0
كيفية سريان التقادم للوكيل البحري , تمييز حقوق رقم 3143/2001
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3143/2001
- ان مسؤولية شركة التخليص هي اعلام الوكيل البحري عن الضرر بمجرد مشاهدته بالبضاعة المشحونة سواء كانت هذه البضاعة ما زالت على ظهر السفينة ام بعد تنزيلها .
- ان المقصود بالمادة 219 من قانون التجارة وبدء سريان التقادم هو استلام كامل البضاعة المشحونة .
- حيث ان التاريخ الثابت لاستلام البضاعة المشحونة هو التاريخ المدون على البيان الجمركي 14/ 2/ 94 الوارد فيه بان رئيس المركز الجمركي يامر مامور المستودع بتسليم البضاعة بعد استيفاء رسوم التخزين ، لذلك فان بدء سريان السنة المنصوص عليها بالمادة 219 من قانون التجارة هي 15/ 2/ 1994 ، لذلك تكون اقامة الدعوى في 14/ 2/ 95 كان في اخر يوم بالسنة الواردة بالمادة المشار اليها .
المصدر : القسطاس
المواضيع المتشابهه:
- مهمة الوكيل البحري , محكمة تمييز حقوق رقم 841/2007
- تبليغ الوكيل البحري, قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2662/2012
- تمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2885/2001 نطاق تغطية التامين البحري
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييز حقوق رقم 3200/2001 - تصرفات المريض مرض الخرف الشيخوخي (العته)
- تمييز الاردنية (حقوق) رقم 647/1994 التأمين البحري
المفضلات