قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3143/2001

- ان مسؤولية شركة التخليص هي اعلام الوكيل البحري عن الضرر بمجرد مشاهدته بالبضاعة المشحونة سواء كانت هذه البضاعة ما زالت على ظهر السفينة ام بعد تنزيلها .
- ان المقصود بالمادة 219 من قانون التجارة وبدء سريان التقادم هو استلام كامل البضاعة المشحونة .
- حيث ان التاريخ الثابت لاستلام البضاعة المشحونة هو التاريخ المدون على البيان الجمركي 14/ 2/ 94 الوارد فيه بان رئيس المركز الجمركي يامر مامور المستودع بتسليم البضاعة بعد استيفاء رسوم التخزين ، لذلك فان بدء سريان السنة المنصوص عليها بالمادة 219 من قانون التجارة هي 15/ 2/ 1994 ، لذلك تكون اقامة الدعوى في 14/ 2/ 95 كان في اخر يوم بالسنة الواردة بالمادة المشار اليها .

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: