قرار محكمة تمييز حقوق رقم 118/1999


- تعتبر مؤسسة الموانئ الجهة الوحيدة المسؤولة عن تفريغ البضائع الواردة على البواخر الراسية في ميناء العقبة بموجب احكام المادة الرابعة من قانون مؤسسة الموانئ رقم 36 لسنة 1985 ونظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ فاذا لم تقم المؤسسة بتفريغ البضاعة لعدم وجود الماكنات والادوات اللازمة لتفريغ مثل البضاعة موضوع الدعوى مما اضطر الوكيل البحري للسفينة بتكليف احدى الشركات المختصة بتفريغ البضاعة فان مؤسسة الموانئ لا تستحق اجور تفريغ البضاعة ويكون قبضها واستيفاؤها للمبلغ المطالب به بلا سبب شرعي ويتوجب عليها رده عملا بالمادة 293 من القانون المدني .
- ان استيفاء مؤسسة الموانئ اجور التفريغ من الوكيل البحري للسفينة باعتباره نائبا عن صاحب البضاعة يوفر الخصومة بين صاحب البضاعة ومؤسسة الموانئ في دعوى استرداد ما دفعه صاحب البضاعة بغير حق .
- ان مؤسسة الموانئ وان كانت الجهة الوحيدة التي تتولى انشاء الموانئ في المملكة وتقوم بعمليات تفريغ وتحميل البضائع بموجب المادة الرابعة من قانونها فان ذلك لا يجعلها مسؤولة تجاه صاحب البضاعة عن عدم قيامها بتفريغ البضاعة لعدم وجود الاليات الخاصة بتفريغها وعليه فان قيام المستورد بدفع مبالغ اكبر مما كان يمكن للمؤسسة ان تستوفيها كاجور تفريغ وذلك لشركة مختصة بتفريغ هذا النوع من البضائع لا يجعل مؤسسة الموانئ ملزمة بالتعويض على المستورد ، وليس في قانون مؤسسة الموانئ نصا يلزمها بالتعويض على المستوردين في حالة عدم وجود اليات خاصة لتفريغ نوع معين من البضائع ، اضافة الى ان المستورد لم يقدم اية بينة تثبت ان المبالغ التي دفعها للشركة التي قامت بتفريغ البضاعة يزيد عن بدل خدمات التفريغ فيما لو قامت مؤسسة الموانئ بتفريغ البضاعة ، وبالتالي فان مطالبة مؤسسة الموانئ بالتعويض لا تستند الى اساس قانوني ومستوجبة الرد .
- خلو الوكالة المعطاة من المدعية لوكلائها من تخويلهم بالمطالبة بالفائدة القانونية يجعل من عدم الحكم للمدعية بها في محله وموافقا للقانون .
- اذا خسرت المدعية اكثر مما حكم لها به في الدعوى فان عدم الحكم لها باتعاب المحاماة يتفق واحكام القانون .

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: