صاغت هيئة الاوراق المالية مسودة تعليمات استخدام اتفاقيات التسويق من قبل شركات الخدمات المالية لتتضمن حداً أدنى للشروط الواجب توافرها في أي تعاقد بين شركات الخدمات المالية والمسوّقين تحقيقاً لأهداف هيئة الأوراق المالية في تنظيم وتطوير سوق رأس المال وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها اليوم الاحد ان مسودة التعليمات تاتي كخطوة لإعادة السماح باستخدام اتفاقيات التسويق من قبل شركات الخدمات المالية بشكل يحافظ على جاذبية البيئة الاستثمارية مع الحد من الممارسات السلبية السابقة.
وتطرح هيئة الأوراق المالية مسودة هذه التعليمات على كافة أطراف سوق رأس المال الأردني من وسطاء ومستثمرين ومدققين وغيرهم لإبداء آرائهم في التعليمات المقترحة خلال أسبوعين من تاريخه لأخذ ما يمكن أخذه بعين الاعتبار قبل إخراج التعليمات بصيغتها النهائية, مشيرة أن هذه التعليمات هي بمثابة "مسودة عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه الصالح العام ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.

وسمحت التعليمات لشركات الخدمات المالية بعقد اتفاقيات تسويق شريطة أن تكون الاتفاقية خطية ومع شخص اعتباري، وتوقع الاتفاقية من قبل المدير التنفيذي للشركة ويتم مصادقتها من قبل احد أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة مديري الشركة المفوض من قبلهم لهذه الغاية.

ودعت التعليمات الشركات مراعاة حصر أعمال الشخص الاعتباري "المسوق" بجلب العملاء فقط دون ممارسة أية أعمال أخرى تدخل ضمن مفهوم أعمال الخدمات المالية وان لا يتم التعامل مع العملاء المستقطبين إلا من خلال التعامل النقدي أو التمويل على الهامش وعدم اجازة التداول بحسابات العملاء الملحقين بالاتفاقيّة لأغراض الحصول على عمولة التداول وان لا يقوم المسوّق بالحصول على تفاويض أو وكالات عدلية بإدارة حساب العملاء الذين استقطبهم للتعامل مع الشركة.

وشددت التعليمات على عدم قيام المسوق باستقطاب عملاء ذوي علاقة به، وهم الشركات الحليفة, رئيس وأعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا للشركة من غير الشركاء/ المساهمين, رئيس وأعضاء مجلس الإدارة / هيئة المديرين والإدارة التنفيذية العليا للشركة الحليفة, أي شخص يمتلك 5 بالمئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركات الحليفة, أقارب (الأب والأم والأخ والأخت والزوج والزوجة والأولاد) ,صناديق ادخار العاملين لدى الشخص الاعتباري المتعاقد معه كمسوق مؤكدة انسجام الاتفاقية في كلّ وقت من الأوقات مع قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وفي حال صدور أي تعديل أو قرار يتعارض مع أي بند من بنود الاتفاقيّة يتم تعديل الاتفاقية بما يتناسب مع ذلك.

واوضحت التعليمات مجموعة البنود بنص صريح ً وبطريقة لا تحتمل أي تفسير قانوني آخر في الاتفاقية اهمها النسبة المتفق عليها تحت مسمى عمولة تسويق وآلية احتساب عمولة التسويق وتحديدها بإجمالي حجم تداول العملاء الذين يتم جلبهم من قبل المسوّق ومدة الاتفاقية، وطريقة إنهاء الاتفاقية، وآلية تغيير أي بند بالاتفاقية وآلية التبليغ القانوني.

وبينت التعليمات ان بنود الاتفاقية تخضع وتتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الاردن, وان مسؤولية إعلام العملاء المستقطبين للشركة تكون من قبل المسوّق عن طبيعة العلاقة التعاقدية ما بين شركة الخدمات المالية والمسوق على طرفي الاتفاقية.

واكدت اهمية إرفاق أسماء العملاء المستقطبين, وصورة عن طلب فتح الحساب واتفاقية التعامل بالأوراق المالية التي تمت بين الشركة والعملاء المستقطبين, وإقرار من العملاء المستقطبين باطلاعهم وموافقتهم على الاتفاقية الموقعة بين الشركة والمسوق, وصور عن النموذج الخاص والمعد لغايات مكافحة غسل الأموال في أنشطة الأوراق المالية موقع من قبل العميل.


"عن عمون"

المواضيع المتشابهه: