0
264/2 اصول محاكمات جزائية
قرار 99/2005 " اوجبت المادة 264/2 من الأصول الجزائية على محكمة الاستئناف إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات في حالة فسخها لحكم محكمة الدرجة الأولى القاضي ببراءة المتهم . وحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تقض ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه فإن رؤية الدعوى تدقيقاً من قبل محكمة الاستئناف لا يكون مخالفاً للقانون " .
المواضيع المتشابهه:
المفضلات