السؤال الأول
بين ما يلي :
1- الحالات التي تنعقد فيها محكمة التمييز بهيئتها العامة .
2- المحكمة المختصة بنظر طلب إعادة المحاكمة .
3- الأثر المترتب على إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض .
4- أهمية التفرقة بين الأحكام الوجاهية والأحكام الصادرة بمثابة الوجاهي .
5- أوجه التفرقة بين الاستئناف التبعي والاستئناف الأصلي .
6- المقصود بقاعدة لا يضار طاعن بطعنه .
7- مدى جواز الاتفاق بين الخصوم على جعل الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للطعن .
8- نصاب الطعن بالتميز بإذن ,ولمن يقدم طلب الحصول على إذن التمييز, وميعاد تقديم هذا الطلب .
9- أوجه التفرقة بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية من حيث وقت ابداء الدفع .


السؤال الثاني :
ميعاد تقديم اللائحة الجوابية أمام محكمة البداية ومتى يبدأ والأثر المترتب على عدم تقديمها في موعدها ؟

السؤال الثالث :
ضع دائرة حول الاجابة الصحيحة :

1- تختص بنظر دعوى قسمة مال شائع :
ا _محكمة البداية
ب_محكمة الصلح
ج_محكمة الصلح أو البداية وفقاً لقيمة المال
د_ محكمة العدل العليا


2: المحكمة المختصة بنظر الادعاء بالتقابل هي :
ا_ محكمة البداية
ب_ محكمة الصلح
ج_المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية
د_ لا شيء مما ذكر


3:اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها :
ا_ رد الدعوى شكلا
ب_ رد الدعوى شكلا مع دفع الرسوم
ج_ احالة الدعوى الى المحكمة المختصة مع دفع الرسوم
د_ لا شيء مما ذكر

4- يستثنى من تطبيق قاعدة الأثر الفوري والمباشر لقانون أصول المحاكمات المدنية :

ا_ النصوص المعدلة للاختصاص بعد اعلان ختام المحاكمة
ب_النصوص المعدلة للاختصاص
ج_ النصوص المعدلة للاختصاص المكاني
د_ لا شيء مما ذكر


5: تختص المحاكم النظامية بالفصل في :
ا_ المسائل المدنية والتجارية
ب_ المسائل الجزائية
ج_ ( ا+ب )
د_ المسائل الادارية والمدنية والتجارية

المواضيع المتشابهه: