مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ل يحق للعامل المشمول بالضمان الاجتماعي الرجوع على صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن اصابة العمل ؟؟
ج. وفقاً للماده 37 من قانون الضمان الاجتماعي ، يحق للعامل الرجوع على صاحب العمل للمطالبه بأي تعويض يتعلق بإصابة العمل في حال كانت هذه الاصابه ناشئه عن خطأ جسيم من صاحب العمل .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي تلخيص مادة أحكام الالتزام لـ د. نداء الكاظم

    تلخيص مادة أحكام الالتزام لـ د. نداء الكاظم



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	imagesCAG0YMJR.jpg 
مشاهدات:	262 
الحجم:	5.4 كيلوبايت 
الهوية:	4961

    الدين :- هو محل العلاقه ويعني الحق او الالتزام

    الحق : هو مصلحة مشروعه يحميها القانون

    تقسم مصادر الحق الى :-

    - تصرف قانوي :-
    ويتمثل في العقد و الارادة المنفرده

    - واقعه قانونيه :-
    وتتمثل في الفعل الضار والاثراء بلا سبب والقانون

    * التصرف القانوني بحاجه الى أهليه اما الواقعه فلا تحتاج


    الحكم :-
    هو القاعده القانونيه التي تنظم اثار الحق الشخصي ،
    فمثلا العقد يعتبر من المصادر والقواعد التي تنظمه تعتبر احكام

    عناصر الالتزام :-

    1) المديونيه :-
    وهي دين في ذمة المدين و تعتبر عنصر طوعي

    2) المسؤولية :-
    وتتمثل في الدعوى ، والتي هي وسيلة لحماية الحق وتعتبر عنصر اجبار



    * لا تسقط الحقوق ، فحق المديونية باق حتى الوفاء ، أما الدعوى فتسقط بالتقادم

    * الالتزام الطبيعي :-
    هو الالتزام الذي يقوم على عنصر المديونية فقط

    * اثر الالتزام الطبيعي :-
    اذا قام المدين بتأدية الالتزام - بعد سقوطه بالتقادم - فلا يعتبر دفع غير المستحق ولا يطبق عليه حكم الاثراء بلا سبب

    * تنفيذ الالتزام :-
    1) طوعي ( اختياري ) :-
    يكون عيني أي عين ما اتفق عليه الدائن و المدين

    2) جبري :-
    أ - يكون عينيا
    ب- يكون بمقابل ( اعتياضي )


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	199 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	4962

    التنفيذ الطوعي :- الوفاء
    وهو اتفاق بين الموفي والموفى له على قضاء الدين

    - الموفي :-
    هو المدين أو من يقوم مقامه من وكيل او كفيل او متضامن ......

    - الموفى له :-
    هو الدائن ومن يقوم مقامه من وكيل او وريث ...


    * العرض و الايداع :-

    1) الاعذار :-
    هو تنبيه المدين الى القيام بتنفيذ التزامه وهو ( انذار او علم او خبر )

    2) العرض :-
    يتم بتقديم استدعاء للقاضي يبلغ به الطرف الاخر

    3) الايداع :-
    وضع محل الدين تحت امرت القاضي



    - الاثار المترتبة على العرض و الايداع :-
    1) قطع التقادم
    2) وقف سريان الفوائد
    3) يستطيع المدين ان يطالب الدائن عن الاضرار التي اصابته نتيجة تعنته
    4) يشكل العرض والايداع قرينه على رفض الدائن استيفاء حقه


    الاســـم:	%20_2_~1.GIF
المشاهدات: 5748
الحجـــم:	3.2 كيلوبايت


    المواضيع المتشابهه:



    1 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي رد: تلخيص مادة أحكام الالتزام لـ د. نداء الكاظم


    * محل الوفاء :-

    1) شيء مستحق بالذات(قيميات ) :-
    وهذا الشيء معين بعينه فيجب ان يكون الوفاء بهذا الشيء بعينه ( مثل السياره )

    2) شيء معين بنوعه ( مثليات ) :-
    يجب الوفاء به بالقدر المتيقن ( مثل السكر )


    * وقت الوفاء :-
    يكون في ميعاد الاستحقاق

    طرق تنفيذ الالتزام = طرق انقضاء الالتزام

    - لا يكون الوفاء الجزئي الا في حال الاتفاق او نص القانون


    * مكان الوفاء :-

    1) اذا كان الشيء محل الوفاء معين بالذات يتم في مكان وجوده

    2) اذا كان الشيء محل الوفاء معين بالنوع ( النقود ، الحبوب ) يتم الوفاء في موطن المدين لأن ( الدين مطلوب و ليس محمول )

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	198 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	4976
    * نفقات الوفاء :-
    كل من لديه التزام يتحمل نفقات تأديته

    * الاثبات :-
    - البينة على من ادعى
    - اذا كان السند من الدائن لدى المدين فيجب ان يوقعه الدائن بالايفاء
    - البيع و الحجز والرهن تصرفات ناقلة للملكية أي لا تكون نافذه الا بالتسجيل


    * طرق تنفيذ الالتزام :- ( انقضاء الالتزام )

    1) الوفاء
    2) ما يعادل الوفاء
    3) دون الوفاء


    * انواع ما يعادل الوفاء :-

    1) التنفيذ بمقابل :- ( الاعتياضي )
    قبول الدائن من المدين في استيفاء حقه شيئا اخر خلافا للشيء المستحق اصلا

    - شروطه :-
    أ) ان يعطي المدين الدائن شيئا لوفاء الالتزام
    ب) ان يكون الشيء المعطى من نوع المستحق
    ج) ان يقبل الدائن الوفاء بمقابل

    - احكامه :-
    يطبق عليها احكام عقد البيع .


    2) المقاصة :-
    وفاء دين مطلوب للدائن بدين مطلوب منه لمدينه .
    او ، انقضاء حق الدائن من علاقه اخرى اصبح فيها مدين لمدينه باسقاط الدين الاقل .


    - شروطها :-
    1) ان يكون الدينان بين نفس الشخصين ( شخصين بينهما علاقتين بحيث اكتسب كل منهما صفة دائن ومدين )
    2) ان يكون الدينين من نوع ودرجه واحده ( حنطه >> حنطه )
    3) ان يكون الدينين معلومي المقدار خالي من النزاع مستحق الاداء
    4) ان لا تضر المقاصه حقوق الغير مثل :- ( في حال ايقاع حجز على الدين محل المقاصه )


    - انواعها :-
    1) مقاصه قانونيه :- تقع بحكم القانون بمجرد توفر شروطها وتكون اجباريه
    2) مقاصه اتفاقيه :- تقع باتفاق الاطراف
    3) مقاصه قضائيه :- يحكم القاضي بها فهي خاضعه لسلطة تقديريه من القاضي


    - احكام المقاصه :- اثارها :-
    1) تقع المقاصه عند الطلب استنادا الى تاريخ توفر شروطها وليس تاريخ التمسكـ أو الحكم بها ،
    اي انها تسري باثر رجعي من تاريخ تورفر شروطها .

    ويترتب على ذلك تحديد ( التقادم ) :-
    حيث تصبح المقاصه قانونيه بمجرد توفر شرطها وطلبها من صاحب المصلحه
    والقاضي يقضي بها بطلب صاحب المصلحة لان قواعدها ليست من النظام العام

    2) انقضاء الدين الاقل
    3) يستطيع الدائن التنازل عن المقاصه وتسديد كامل الدين وانتظار سداد الدين الاخر

    * حالات عدم وقوع المقاصه :-
    1)
    احد الدينين عقود امانه
    2) احد الدينين نزع غصبا
    3) احد الدينين غير قابل للحجز

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	198 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	4976

    3) اتحاد الذمتين :-
    هو اجتماع فتي الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة الى دين واحد فينقضي الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمتين


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	198 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	4976

    4) الانابة والتجديد :-
    - لم يأخذ المشرع الاردني بأحكام الانابة والتجديد الا ضمن احكام الحوالة
    - يتم التجديد اما بتغيير قيمة المحل او بتغيير اطراف العلاقه
    فاذا تغير احد الطرفين كانت انابة ناقصه واذا تغير كلاهما كانت انابه كامله .

    - تنطوي الانابه في الوفاء على تجديد الالتزام بتغيير احد طرفيه اما الدائن او المدين
    وتعد الانابه في الوفاء نظام مستقل عن التجديد

    - تقوم الانابه في الوفاء بين المنيب والمناب لديه ويترتب على الانابه انتقال الالتزام مجردا من المنيب الى المناب


    * الالتزام المجرد :-
    هو انتقال الحق من شخص الى اخر حتى لو اصبح باطل بين الدائن والمدين الاصلي

    * التجديد :
    هو استبدال دين جديد بدين قديم فيكون سببا في انقضاء الدين القديم


    الاســـم:	%20_2_~1.GIF
المشاهدات: 5640
الحجـــم:	3.2 كيلوبايت



    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي رد: تلخيص مادة أحكام الالتزام لـ د. نداء الكاظم


    *التنفيذ الجبري :- يقسم الى :-

    1) تنفيذ عيني

    2 ) تنفيذ بطريق التعويض


    * ان القواعد العامه تقضي بوفاء الدين بعين ما التزم به المدين ولكن تقضي الظروف في بعض الاحيان الى عدم قدرة المدين او امتناعه عن التنفيذ العيني الطوعي فيصار الى التنفيذ العيني جبرا على المدين .
    - شروط التنفيذ العيني الجبري :-
    1) ان يكون التنفيذ العيني ممكنا
    2) ان لا يكون التنفيذ العيني مرهقا للمدين
    3) ان لا يلحق عدم التنفيذ العيني ضررا جسيما بالدائن :- وفي حالة كون الضرر الذي يصيب الدائن من الامتناع اكبر مما يصيب المدين عند التنفيذ او مساوية يجبر المدين على التنفيذ .
    4) ان لا يكون التزام المدين قائما على الاعتبار الشخصي :-
    اذا كان قائم على الاعتبار الشخصي ورفض المدين الايفاء يتم التنفيذ عن طريق التنفيذ بمقابل

    5) الاعذار :- وهو تنبيه المدين الى ضرورة القيام بالتزامه من قبل الدائن



    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	180 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	4984

    *كيفية التنفيذ :-
    تختلف طريقة التنفيذ حسب محل الالتزام فاذا كان
    :-

    1)محل الالتزام تسليم حق عيني :-
    يتم التنفيذ جبرا على المدين وتلقائيا بنقل ملكية الشيء المتفق عليه بالتسليم او بالتسجيل اذا كان يتطلب ذلك

    2)اذا كان محل الاتزام القيام بعمل :-
    أ- اذا كانت شخصية المدين محل اعتبار :-
    لا يمكن جبر المدين على التنفيذ فيصار الى التعويض

    ب-اذا لم تكن شخصيته محل اعتبار:-
    يتعاقد الدائن مع غيره على نفقه المدين باذن القضاء

    3) الامتناع عن عمل :-
    اذا وقعت مخالفه الامتناع من المدين فيجب عليه ازالتها

    - في الحالات الغير قابله للازاله يصار الى التعويض مثل مرور الوقت فتنقضي الفائده ويقع الضرر كمرور موسم زراعي او انتهاء امتحان فلا يمكن التنفيذ العيني


    الاســـم:	%20_2_~1.GIF
المشاهدات: 5607
الحجـــم:	3.2 كيلوبايت



    0 Not allowed! Not allowed!

  5. #4
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي رد: تلخيص مادة أحكام الالتزام لـ د. نداء الكاظم


    الغرامه التهديديه :-
    وهي مبلغ من المال يفرض على المدين اذا تعنت في تنفيذ التزامه

    - لم يأخذ المشرع الاردني بالغرامه التهديديه بسبب تعارضها مع مبدأ ( مساواة التعويض بالضرر )

    * التعويض ( التنفيذ بمقابل ) :-
    هو حكم المسؤولية ويعني جبر الضرر اي انه يدور وجودا وعدما مع الضرر

    * شروط المسؤوليه :-
    1) الخطأ
    2) علاقة السببيه
    3) الضرر


    * عناصر التعويض :-
    خساره حلت + كسب فات


    - الفرق بين المسؤوليه التقصيريه والمسؤوليه العقديه وجود الاعذار في العقديه

    - الحالات التي لايكون فيها ضروره للاعذار :-
    1) اذا اصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن او غير مجدي بسبب المدين او بفعل اجنبي
    2) اذا اصبح محل الالتزام فعل ضار ( مسؤوليه تقصيريه ) لان عدم ارتكابه امر واجب
    3) اذا كان محل الاتزام رد شيء مسروق او مغصوب
    4) اذا صرح المدين كتابة للدائن بأنه لا يريد تنفيذ الالتزام



    * يوجه الاعذار اما من المحكمة او من كاتب العدل لانه اجراء قضائي
    * اثر الاجراء القضائي انه يوقف التقادم او يقطعه ويحدد سريان الفوائد من بدء وايقاف

    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	193 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	5006

    أنواع التعويض ( التنفيذ بمقابل ) :-

    أ) تعويض قضائي :-
    يبحث القاضي بوجود شروط التعويض وخاصه الضرر الذي يتم تحديده بالقدر المتيقن


    ب) تعويض اتفاقي :- ( الشرط الجزائي )
    هو تعويض اتفاقي اي باتفاق مسبق على تقدير التعويض الذي يستحقه الدائن عند امتناع المدين عن التنفيذ او تأخره


    - تظهر اهمية الشرط الجزائي في ان يجعل الضرر مفترضا بحيث يكون قرينه بسيطه قابله لاثبات العكس يعفى فيها الدائن من الاثبات ، واكثر ما يرد هذا الشرط في عقود المقاوله والتوريد و النقل والعمل

    - في النظام اللاتيني يستطيع القاضي خفض الشرط الجزائي او رفعه بما يتناسب مع الضرر

    - يعد التعويض عن الضرر ( اذا كان غش او خطأ جسيم ( مسؤوليه تقصيريه ) ) من النظام العام اي لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه


    جـ ) التعويض القانوني :- ( الفوائد ) :- وتقسم الى :-

    1) فوائد تأخيريه :- تترتب نتيجة التأخير بالتنفيذ ولا تزيد عن 9% في قانون المرابحه العثماني وتبدأ من تاريخ .

    2) فوائد استثماريه ( تعويضيه ) :-

    هي مبلغ من النقود يترتب نتيجة حبس النقود ولذلك تكون هذه الفوائد عوض عن مدة عدم استثمارها .


    * شروط الفوائد التأخيريه :-
    1) يجب ان يكون محل الالتزام معلوم المقدار ومحدد
    2) يجب ان يطلبها الدائن
    3) يجب ان يكون هنالك تأخير بالتنفيذ من قبل المدين


    الاســـم:	%20_2_~1.GIF
المشاهدات: 5564
الحجـــم:	3.2 كيلوبايت



    0 Not allowed! Not allowed!

  6. #5
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي رد: تلخيص مادة أحكام الالتزام لـ د. نداء الكاظم


    الضمان العام للدائنيين :-

    تشكل الذمه الماليه للمدين الضمان العام للدائنيين

    * الضمان العام للدائنيين يشترك فيها جميع دائنيه لاستيفاء ديونهم منها وهم متساوون فيها ،
    ويشكل الضمان ثلاث دعاوى واجرائيين للمحافظة عليه


    * وسائل المحافظة على الضمان العام :-
    - ثلاث دعاوى
    أ) دعوى غير مباشره
    ب) دعوى صوريه
    ج) عدم نفاذ التصرفات

    - اجرائيين :-
    أ- الحجز على المدين المفلس
    ب- حق الاحتباس

    * الدعوى الغير مباشره :-
    هي وسيلة قضائيه بموجبها يستطيع الدائن المحافظه على حقه في الضمان العام بمباشرة جميع حقوق المدين المهمل ضمن شروط معينه .

    - شروط الدعوى غير المباشره :-
    1) يجب ان يكون حق الدائن محقق الوجوب ( مؤكد ) اي غير متنازع عليه
    2) ان يكون المدين مهمل في استعمال حقوقه اهمال يؤدي الى الاعسار
    3) يجب ان يكون الحق الذي يستعمله الدائن باسم المدين من الحقوق التي لا تتعلق بشخص المدين مثل حقوق الزوجيه ( النفقه ) او الميراث او الوصيه كما يجب ان يكون هذا الحق من الحقوق التي يجوز الحجز عليها فلا يستطيع الدائن المطالبه بحق لا يجوز حجزه مثل ( السكن ، النفقه ، الاستعمال )


    - استثناء من القاعده العامه التي تفرض وجود علاقه مباشره لرفع دعوى مباشره تم ضم العمال بالمقاولة ( وعمال المقاوله من الباطن ) وعمال النقل بالسماح لهم برفع دعوى مباشره


    - اثار الدعوى غير المباشره :-
    1) لا يحرم المدين من استعمال حقه او التصرف فيه
    2) لمدين المدين ( الخصم) في مواجهة الدائن ان يدفع بجميع الدفوع التي له في مواجهة دائنه ( المدين )
    3) اي فائده تنتج عن الدعوى تدخل في ذمة المدين وتكون ضامنه لجميع دائنيه



    * الدعوى الصوريه :-
    الصوريه :- هي اخفاء عقد حقيقي بين طرفين بعقد اخر ظاهر حيث يكون قصد المتعاقدين التمسك بالعقد المستتر والحقيقي مع التظاهر بالتمسك بالعقد الظاهر


    - انواع الدعوى الصورية :-
    1) غير حقيقية :- بأن يكون العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقه
    2) الصورية النسبيه :- يكون هنالك علاقه قانونية مستتره واخرى ظاهره غير حقيقيه


    - شروط الصوريه :-
    1) وجود عقدان ظاهري ومستتر
    2) يجب ان يختلف العقود اما بالشروط او الطبيعه او الاركان
    3) يجب ان يتم كلا العقدين في وقت واحد احدهما ظاهر والاخر مخفي


    - احكام الصوريه :-
    1) اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النيه التمسك بالعقد الذي يحقق مصلحتهم اما الصوري او المستتر
    2) اذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وبعضهم بالمستتر كانت الاولويه للظاهر

    * يتمسكـ المشرع بالعقود الظاهره للمحافظة على استقرار المعاملات
    * للعمال حق امتياز في سداد الدين حتى على اموال الدوله


    اضغط على الصورة لعرض أكبر. 

الإسم:	_-_1_~1.PNG 
مشاهدات:	166 
الحجم:	43.8 كيلوبايت 
الهوية:	5022

    * دعوى عدم نفاذ التصرف ::- الدعوى البوليصيه :-
    وتعني عدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن حيث يعمل المدين الذي ساءت حالته الماليه الى بيع امواله ليخفي ثمنها عن دائنييه وحماية لهؤلاء الدائنيين قرر المشرع هذه الدعوى


    - وقد فرق المشرع الاردني بين نوعين من التصرفات التي يقوم بها المدين :-
    أ) التبرعات :-
    حيث يمنع المدين من التصرف بماله دون عوض في حالة الاعسار

    ب) المعاوضه :-
    ويجوز هذا التصرف ولكن يجب ان لا ينطوي على عيب او تغرير


    - شروط دعوى عدم نفاذ التصرف :-
    1) يجب ان يكون دين الدائن مستحق الاداء ( في مسائل المعاوضه)
    2)يجب ان يكون دين الدائن سابقا على التصرف المطعون فيه
    3) يجب ان يكون تصرف المدين تصرفا قانونيا ( البيع ) وليس ماديا ( تعويض ) وان يكون مفقر لذمته .
    4) يجب ان تكون نية المدين سيئه اي تنطوي على غش


    - اثار دعوى عدم نفاذ التصرف :-
    في حال توفر شروط الدعوى يصبح التصرف غير نافد في مواجهة جميع الدائنيين وليس رافع الدعوى فقط


    - تقادم الدعوى البوليصيه 3 سنوات من تاريخ علم الدائن و 15 سنه من تاريخ التصرف .


    الاســـم:	%20_2_~1.GIF
المشاهدات: 5507
الحجـــم:	3.2 كيلوبايت



    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •