0


أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.
Thumbs Up/Down |
Received: 35/0 Given: 16/0 |
الجنس : ذكر
المستوى الأكاديمي : تعليم جامعي (ماجستير)
الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ : الجامعة الأردنية
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3409/2012
1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و( 34 ) من قانون البينات .
2- أوجب القانون بأن العامل يستحق أجرة كامل سواء أكان الأجر نقدا أو عينا وفقا لأحكام المادة ( 2 ) من قانون العمل .
3- أن العامل الغير خاضع للضمان الإجتماعي فأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأاحكام المادة ( 32 ) من قانون العمل .
4- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 3/167 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
المصدر : القسطاس
المواضيع المتشابهه:
- اعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم ,تمييز حقوق رقم 3772/2012
- التغيير في المأجور الموجب لفسخ العقد, تمييز حقوق رقم 762/2012
- حكم توجيه الانذار على تجديد عقد الايجار , تمييز حقوق رقم 83/2012
- [حكم تمييز حقوق] : ان المسؤول عن تعويض اصابات العمال غير المشمولين بالضمان الاجتماعي هو رب العمل
- [حكم تمييز حقوق] : رب العمل لا يضمن اصابه العمل العادية اذا كان العامل مشتركا بالضمان الاجتماعي
ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب
|
استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)
|
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
المفضلات