قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3409/2012


1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 33 ) و( 34 ) من قانون البينات .
2- أوجب القانون بأن العامل يستحق أجرة كامل سواء أكان الأجر نقدا أو عينا وفقا لأحكام المادة ( 2 ) من قانون العمل .
3- أن العامل الغير خاضع للضمان الإجتماعي فأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأاحكام المادة ( 32 ) من قانون العمل .
4- وجب على محكمة الموضوع وعند الحكم بالفائدة القانونية في قضايا التعويض أن يكون تاريخ استحقاق تلك الفائدة من تاريخ إقامة الدعوى وذلك وفقا لأحكام المادة ( 3/167 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: