قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2947/2012

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .
2- يجوز للعامل أن يطالب ببدل إجازته السنوية نقداً في حال عدم إستعماله لها ، على أن لا يتجاوز ذلك عن إجازات آخر سنتين ، سنداً لأحكام المادة (61) و (63) من قانون العمل .

3- إستقر إجتهاد القضاء على أن الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة يتمثل في أن عقد العمل يتوفر فيه عناصر التبعية والإشراف والإدارة والأجرة بخلاف عقد المقاولة وذلك وفقاً لأحكام المواد (780) و (781) و (805) من القانون المدني .

4- يستحق العامل عن عمله في أيام العطل الأسبوعية والرسمية ما قيمته 150% من أجره اليومي ، وذلك سنداً لاحكام المادة (59/ب) من قانون العمل .
5- إن أي إتفاق فيه إنقاص من حقوق العامل يُعتبر باطلاً ولا يُرتب أثراً ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل .

المصدر : القسطاس


المواضيع المتشابهه: