0
المحكمة المختصة في وزن البينة والفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة تمييز رقم 2947/2012
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2947/2012
1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت اليها مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و(34) من قانون البينات .
2- يجوز للعامل أن يطالب ببدل إجازته السنوية نقداً في حال عدم إستعماله لها ، على أن لا يتجاوز ذلك عن إجازات آخر سنتين ، سنداً لأحكام المادة (61) و (63) من قانون العمل .
3- إستقر إجتهاد القضاء على أن الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة يتمثل في أن عقد العمل يتوفر فيه عناصر التبعية والإشراف والإدارة والأجرة بخلاف عقد المقاولة وذلك وفقاً لأحكام المواد (780) و (781) و (805) من القانون المدني .
4- يستحق العامل عن عمله في أيام العطل الأسبوعية والرسمية ما قيمته 150% من أجره اليومي ، وذلك سنداً لاحكام المادة (59/ب) من قانون العمل .
5- إن أي إتفاق فيه إنقاص من حقوق العامل يُعتبر باطلاً ولا يُرتب أثراً ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون العمل .
المصدر : القسطاس
المواضيع المتشابهه:
- المحكمة المختصة في قضايا العطل والضرر, تمييز حقوق رقم 3219/2012
- [حكم تمييز حقوق] : قرار تمييزي ( المحكمة المختصة في النزاعات التجارية التي تنشأ عن تطبيق الاتفاقيات )
- [حكم تمييز حقوق] : الفرق بين عقد الوكالة وعقد العمل (هل المحامي يخضع لقانون العمل) - قرار رقم 2004/1627
- قرار على المحكمة المختصة بالنظر بدعوى حق الشرب
- تمييز عقد المقاولة عن عقد العمل
المفضلات