قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1513/2012

أوجب القانون بأنه يجب على المدعي أن يقوم بتقديم بيناته خلال المدة المنصوص عليهافي القانون وفقاً لأحكام المادة (8) من قانون محاكم الصلح .
2- إستقر الفقة والقضاء بانه شهاد الشقيق لشقيقه لا تتوافر فيها المصلحة .
3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
4- في حال حدوث أضرار ناتجة عن حادث سير فإن شركة التأمين ومالك المركبة والمتسبب بالضرر مسؤولان بالتكافل والتضامن حتى ولو تم الأسقاط عن أحد الأطراف تبقى المسؤولية قائمة .
5- يجوز للمحكمة أن تقوم بتعديل الأتفاق بين الأطراف إذا رأت المحكمة أن بهذا الأتفاق اجحاف بحق أحد الأطراف .

المصدر : القسطاس


المواضيع المتشابهه: