قرار محكمة تمييز حقوق رقم 2324/2012


1- إن الدفع بعدم إختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى هو من الدفوع التي يجب إثارتها قبل الدخول في أساسها وذلك وفقاً لأحكام المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2- إن للمحكمة سلطة تقديرية في تفسير العقود الواردة فيها وبناءاً عليه تقوم بتكييف الدعوى .
3- إستقر إجتهاد القضاء على أن الفرق بين عقد العمل وعقد المقاولة يتمثل في أن عقد العمل يتوفر فيه عناصر التبعية والإشراف والإدارة والأجرة بخلاف عقد المقاولة وذلك وفقاً لأحكام المواد (780) و (781) و (805) من القانون المدني .
4- إستقر إجتهاد القضاء على أن الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح لا تقبل الإستئناف التبعي وذلك وفقاً لأحكام المادة (10) من قانون محاكم الصلح حيث أن الأحكام التي تقبل الإستئناف التبعي هي الأحكام الصادرة عن محاكم البداية فقط وذلك وفقاً لأحكام المادة (179) من قانون أصول المحاكمات المدنية .



المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: