شروط توجيه اليمين الحاسمة, تمييز حقوق رقم 1650/2012
قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1650/2012
1- يبدأ احتساب مدة المدعي في القضايا الصلحية لتقديم بيناته من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة المدعى عليه بتقديم اللائحة الجوابية و ان الميعاد يسري على المدعي من تاريخ تبليغه اللائجة الجوابية او استلامها سندا للمادة (8) من قانون محاكم الصلح .
2- يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة بمعدل شهر عن كل سنة خدمة في حال عدم خضوعه للضمان الاجتماعي سندا للمادة 32 من قانون العمل ، ولا يحرم من هذه المكافأة في حالة اشتراكه بالضمان الاجتماعي عن طريق اخر غير عمله .
3- على محكمة الموضوع التثبت من حالة فصل العامل فيما اذا كانت تشكل فصلا تعسفيا ام لا و ذلك من خلال مناقشة كافة البينات المقدمة في الدعوى وعدم اهمال البحث في اي بينة لما قد يكون لهذه البينة من تأثير على قرار الحكم .
4- يحق للمدعي توجيه اليمين على واقعة معينة يكون قد عجز عن اثباتها ما دام توجيهها منصبا على واقعة منتجة و جائز اثباتها قانونا سندا للمواد (53) و (62) من قانون البينات .
المصدر : القسطاس
المواضيع المتشابهه:
- اثر توجيه اليمين الحاسمة, تمييز حقوق رقم 1128/2012
- حكم توجيه الانذار على تجديد عقد الايجار , تمييز حقوق رقم 83/2012
- قرار محكمة النقض المصرية حقوق : اليمين الحاسمة
- [ملخص] : [ تلخيص مادة البينات - 24 ] اليمين الحاسمة 2 + اليمين المتممة
- مرافعة ( طلب وكيل المعترض توجيه اليمين الحاسمة الى وكيل التفليسة حول وقائع الدعوى )
المفضلات