مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاثر المترتب على انتهاء الخطبه ؟
ج.
- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو انتهت بالوفاة فللخاطب أو ورثته الحق في استرداد ما دفع على حساب المهر من نقد أو عين إن كان قائماً أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه أو مثله.
- إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المهر أو ببعضه جهازاً فلها الخيار بين إعادة ما قبضته أو تسليم ما اشترته من الجهاز كلاً أو بعضاً إذا كان العدول من الخاطب ويسقط حقها في الخيار إذا كان العدول منها .
- يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة.
- إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب عارض حال دون عقد الزواج لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 2 من 2
  1. #1
    عضو مميز Array الصورة الرمزية Emad Al-quraan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    2,962
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 35/0
    Given: 16/0
    معدل تقييم المستوى
    219




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    Post اثر إغفال اسم المحكمة في لائحة الدعوى,

    اثر إغفال اسم المحكمة في لائحة الدعوى,



    قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1910/2007


    1. اوجبت المادة (56/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، اشتمال لائحة الدعوى على اسم المحكمة المقدمة إليها ، فإن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية قد خلت مما يرتب البطلان على إغفال اسم المحكمة في اللائحة ، وإن كان ذلك لازماً لتحديد المحكمة المختصة . وإن الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها في قلم المحكمة ولو كانت غير مختصة ، التي عليها في مثل هذه الحالة إحالتها إلى المحكمة المختصة كما تقضي بذلك المادتان (57/5) و (112) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    2. لا تعتبر محكمة التمييز هي المختصة بنظر الطعون التمييزية وفقاً لأحكام المادتين (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية و(191) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وإن المادة (193) من القانون المذكور لم توجب ذكر اسم محكمة التمييز في لائحة التمييز . وعليه فإن تقديم لائحة التمييز للطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف إلى رئيس تلك المحكمة لا يجعل الطعن باطلاً .

    3. ان اشتمال الوكالة الخاصة على أسماء الفرقاء ، والمحكمة المعروضة عليها وموضوعها ينفي عنها عيب الجهالة ، وإن خلت من وصف العقار موضوع العقد المطلوب فسخه .

    4. تختص محكمة الصلح بنظر دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين أو عين منقول أو غير منقول بشرط أن لا تتجاوز قيمة المدعى به ثلاثة آلاف دينار كما تقضي بذلك أحكام المادة (3/1) من قانون محاكم الصلح .

    5. تعتبر تقدير قيمة الدعوى المنطوية على طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد يكون باعتبار قيمتها جملة كما يستفاد من الشطر الأول من الفقرة (1) من المادة (54) من قانون أصول المحاكمات المدنية . وإن قيمة الدعوى المتعلقة بفسخ عقد تقدر بقيمة العقد المطلوب فسخه كما تقضي بذلك المادة (52/1) من القانون ذاته .
    وفي الحالة المعروضة فقد انطوت الدعوى على مطالبتين الأولى بفسخ عقد إيجار قيمته (2200) دينار والثانية ببدل رصيد إيجار مقداره (1100) دينار وهما ناشئتان عن سبب قانوني واحد ، لذلك فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بمجموع المطالبتين فيها أي (3300) دينار ، مما يخرج الدعوى عن اختصاص محكمة الصلح وتكون من اختصاص محكمة البداية .

    6. اذا ورد في خانة المستأجر محمد عبد الكريم حسن أيوب وعائلته ، فقد استقر قضاء محكمة التمييز على أن التابعين للمستأجر في مثل هذه الحالة ليسوا فرقاء في عقد الإيجار ، فيغدو القول بأن الخصومة ليست متوفرة مستوجباً للرد .

    المصدر : القسطاس


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    ما اعظم ان تكون غائباً حاضر على ان تكون حاضراً غائب


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو جديد Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    عمان
    المشاركات
    2
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 1/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزيتونة

    الحالة الاجتماعية :  متزوج

    افتراضي رد: اثر إغفال اسم المحكمة في لائحة الدعوى,


    أصبح الحد الصلحي للدعوى يقدر بسبعة آلاف دينار
    لقضاة الصلح النظر في:
    1- دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول بشرط ان لا تتجاوز قيمة المدعي به سبعة الاف دينار.
    2- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.
    3- دعاوى العطل والضرر بشرط ان لا يتجاوز قيمة المدعى به سبعة الاف دينار.
    4- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة.
    5- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله
    6- دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.
    7- دعاوى فسخ عقد ايجارالعقار ودعاوى اخلاء الماجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على سبعة الاف دينار, وفي هذة الحالة بكون قاضي الصلح مختصا بالنظر في المطالبة بالاجور المترتبة على ذلك المأجور مهما بلغت قيمتها .
    8- تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشرط في ذلك ان لا يصدر قرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن الا اذا ثبت طالب التقسيم بخريطة مصدقة حسب الاصول من لجنة تنظيم المدن المحلية - اذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم - ان ذلك التقسيم يتفق مع احكام اي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضى احكام قانون تنظيم المدن وبشرط ان تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق احكام القانون المذكور.
    9- تقسيم الاموال المنقولة مهما بلغت قيمتها ان كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ اذا لم تكن قابلة للقسمة ويترتب على دائرة الاجراء عند توليها البيع ان تراعي ما امكن الاحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة.


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •