عمان_lawjo

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب ان اجمالي عدد الطعون التي استلمتها محاكم الاستئناف في محافظات المملكة من قبل الناخبين بنتائج فرز مرشحي مجلس النواب السابع عشر وصل امس الى (27) طعنا.

وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني في تصريح لـ»الدستور» ان اجمالي عدد الطعون التي بلغت بها الهيئة حتى نهاية دوام امس وصل الى (26) طعنا، (20) منها قدمت في عمّان، والستة الباقية قدمت في اربد، فيما بقي طلب واحد لم تبلغ به الهيئة وسيتم إبلاغها به اليوم.

وبين بني هاني ان محاكم الاستئناف توقفت عن استقبال الطعون بموجب المادة (71) من الدستور التي تنص في فقرتها (1) على «يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه».

وفي الشأن ذاته، تحدثت آراء قانونية امس عن جدلية حول التفسير الدستوري لموعد انتهاء استلام محاكم الاستئناف للطعون، والذي قد يسفر عنه عدم احتساب الطعون التي قدمت امس، وترد شكلا.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن يوم امس استقبلت محاكم الاستئناف (4) طعون، ثلاثة منها في اربد، وواحد في عمّان.

وفي التفاصيل، تحدثت آراء ان يوم الثالث عشر هو نهاية مدة استلام الطعون، فيما رأت آراء اخرى انه بموجب المادة (71) من الدستور فإن آخر موعد كان يوم الثاني عشر امس الاول، معتبرين ان القضايا التي قدمت امس يجب ان ترد شكلا لأنها قدمت في غير موعدها القانوني والدستوري.

وتركت الآراء ذاتها القرار النهائي للقضاء، ذلك ان البعض يرى انه تحقيقا للعدالة فإن يوم نشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية للانتخابات لا يحسب من ضمن المدة القانونية للمرحلة، فيما يرى آخرون انه بموجب الدستور فإن هذا اليوم يجب ان يحسب ضمن مرحلة الطعون، الأمر الذي سيترك القرار النهائي بيد القضاء.

الهيئة المستقلة اعتبرت الأمر محسوما دستوريا، والقرار باحتساب يوم امس خاضع للقضاء الذي لا يرفض اي قضية او طعن يقدم له في اي وقت تحقيقا للعدالة، ولكن يتم رد القضايا التي تقدم بعد انتهاء مدة استقبال الطعون شكلا.

وردا على سؤال «الدستور» فيما اذا بلغت الهيئة من المحاكم بأي اجراءات عليها القيام بها لغايات متابعة الطعون، اكدت مصادر الهيئة انها لم تستلم بالمطلق حتى الآن اي كتب رسمية من المحاكم تطلب بها اتخاذ اجراءات، فيما ينتظر ان يتخذ قرار حول الدائرة الأولى بعمان، يوم الاحد المقبل لفتح صندوقي اقتراع بهذه الدائرة.

من جانبها، تواصل الهيئة التقدم بلوائح جوابية حول الطعون لمحاكم الاستئناف، حيث لا تأخذ عملية الرد عليها طابع المرافعات، انما تقديم لوائح جوابية الأساس بها سلامة اجراءات الهيئة وصحتها، فيما يتقدم بهذه اللوائح والرد على الطعون المحامي المدني العام.

وفي التفاصيل القانونية، لمرحلة الطعون اوضح الناطق الإعلامي باسم الهيئة ان المادة (71) من الدستور في فقرتها (1) تنص على يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

واشارت في فقرتها (2) الى ان المحكمة تقضي إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، موضحة في فقرتها (3) ان مجلس النواب يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وفي فقرتها (4) تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة، وفقرتها (5) بينت انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.الدستور

المواضيع المتشابهه: