العنف الاسري: هو انماط سلوك هجومية، قهرية تشمل الايذاء الجسدي او الاعتداء الجنسي والاساءة النفسية،والاستغلال الاقتصادي، من قبل المراهقين ضد شركائهم بالاسرة. اساءة معاملة المرأة: هي فقدان المرأة للامان، للاحترام، و/او للسيطرة، نتيجة تعرضها المباشر للعنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، و/او الجنسي، او نتيجة تعرضها للتهديد بالعنف من قبل الرجل.
الاساءة الجسدية: هي نمط سلوكي يتمثل باحداث المسيء لاصابات عمدية بالمرأة، مثل الصفع، الركل، اللكم، الحرق، الخنق، الجرح، الطعن، اطلاق النار، ... الخ.
الاساءة الجنسية: هي تعرض المرأة لنشاط جنسي قسري من قبل الرجل.
الاساءة النفسية: هي نمط سلوكي مستمر يتصف بهدم المسيء للعلاقة الطبيعية مع المرأة، مثل السيطرة على المرأة بالتهديد بالحاق الاذى بها او بأحد الاشخاص القريبين منها او بممتلكاتهم، وقد يأخذ اشكال اخرى مثل المضايقات الكلامية، التهديد بالانتحار، الهجمات الكلامية بهدف اذلال المرأة وزعزعتها بنفسها، الانتقاد المتكرر، الاتهامات الجائرة، عزلها عن اصدقائها، او ارغامها على القيام بأعمال مهينة.
الاساءة الاقتصادية: هي قييام الرجل بالسيطرة على موارد العائلة المالية، والتحكم بطرق استخدام المال او توفيره، بهدف عدم تلبية احتياجات المرأة الشخصية.
**
اسباب اساءة معاملة المرأة:
ان فهم طبيعة واسباب العنف الموجه للمرأة، هو امر ضروري لاي مهني يعمل في مجال حماية الاسرة، وهذا الامر كان وما زال تحديا كبيرا للمهنيين والاكاديميين، واذا كان هناك حقيقة وحيدة تم التوصل اليها خلال السنوات الماضية، فهي انه لا يوجد سبب واحد مباشر لحدوث العنف، وليس له علاقة بالمستوى الاقتصادي الاجتماعي او بالدين او بالعرق، حيث ان حدوثه يعتمد على عوامل متعددة تصادم العائلة، وهذه العوامل تتفاعل وتعزز بعضها البعض، لينتج عنها العنف ضد المرأة، وعليه فان العنف يتولد نتيجة تفاعل "عوامل خطورة" تتراوح بين الرجل المسيء والمرأة والمحيط. يجب التأكد او وجود "عوامل الخطورة" بعائلة معينة لا يعني بالضرورة او يؤدي ذلك الى حدوث العنف، وذلك بسبب تعدد العوامل وتفاعلها، وعلى المهنيين الذين يتعاملون بهذه الحالات التكيف معها بشكل منفرد، وتجنب التعميم عند التشخيص او العلاج.

سندرج فيما يلي عوامل الخطورة المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة.
1- المواقف التقليدية في المجتمع، القابلة لعدم الاتزان في القوة والنفوذ بين الرجل والمرأة.
2- المواقف التقليدية في المجتمع، التي تنظر للمرأة انها ملك للرجل، وانها بحاجة لتوجيه، لسيطرة ولتأديب.
3-المواقف المنتشرة التي تنظر للعنف على انه نمط شرعي مقبول، يقوم به الرجل لتفريغ الاحباط،الغضب، خيبة الامل، او لحل مشاكله الشخصية.
4- المعايير الاجتماعية التي تشجع المرأة ان اكون سلبية.
5- تعرض المسيء لسلوك عنفي سابق في عائلته.
6- من المقر به، ان بعض مرتكبي الاساءة، يمعانون من التعود على الكحول، و/او كرب الفقر والبطالة، الا انه لا يوجد اي مؤشر على ان هذه العوامل هي سبب مباشر للاساءة.
7- الأمراض النفسية موجودة لدى نسبة ضئيلة من مرتكبي الاساءة، تقارب النسبة الموجودة لدى العامة، الا ان بعضا منهم يعانون من اضطرابات عاطفية او سلوكية.
8- غياب مهارات التواصل الشخصي لدى الرجل المسيء، وعدم قدرته على السيطرة على النفس.
9- الأمراض الجسدية لدى المسيئين لها دور ضئيل في احداث الاساءة.
العنف ضد المرأة في قانون العقوبات الاردني: معظم مظاهر الاساءة للمرأة، لها طبيعة جرمية يعاقب عليها قانون العقوبات، يشمل ذلك جرائم الاعتداء على حياة المرأة وسلامة جسمها (العنف الجسدي، القتل، الشروع بالقتل) وجرائم الاعتداء على عرض المرأة (الاغتصاب وهتك العرض)، التحرشات الجنسية، سوء المعاملة الجنسية للمرأة من قبل زوجها، جرائم الاعتداء على اسرة المرأة، جرائم الذم والقدح والتحقير، وجائم التهديد.

** العنف الجسدي ضد المرأة:
إن عدم وجود الدراسات والمعلومات الاحصائية على مستوى عام وشامل لكافة مناطق المملكة، يشكل احدى العقبات امام التقييم الحقيقي لحجم مشاكل العنف الاسري والعنف ضد المرأة، الا انه من غير المستطاع نفي وجود هذه المشكلة او التقليل من حجمها، حيث ان كافة العاملين في المجالات الصحية، النفسية، الاجتماعية، والامنية يقرون بوجودها بالمجتمع الاردني.

المشاهدات السريرية للعنف الجسدي ضد المرأة في الاردن:
اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة احصائية استعادية لجميع حالات العنف الاسري السريرية، التي كشف عليها خلال فترة اربع سنوات، وهي الحلات التي حولت من المراكز الامنية او الجهات القضائية للمركز في منطقو عمان الكبرى، وتشمل الايذاء المقصود للزوجة من قبل زوجها او الايذاء المقصود من قبل زوجته، اما حالات ايذاء المرأة غير الزوجة (البنت، الاخت، الام، الجدة، الخادمة) فكان عددها محدود جدا لدرجة ان اجراء دراسة عن نمط الاصابات غير مجد احصائيا؛ حيث ان العدد لا يتجاوز البضع حالات. شملت الدراسة 1011 حالة عنف اسري، شكلت ما نسبته 3.4% من مجمل حالات الايذاء المقصود (30178 حالة) وما نسبته 2.3% من مجمل الحالات (44385) التي راجعت عيادات الطب الشرعي خلال اربع سنوات (1990 – 1993). تشير هذه الارقام (1011 حالة خلال اربع سنوات) الى حدوث عنف اسري يصل الى درجة الشكوى لدى الجهات الامنية والقضائية، كل 34 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. اغلبية حالات العنف الاسري 97.0% (981 حالة) كانت ايذاء الزوجة من قبل زوجها و3.0% (30 حالة) كانت ايذاء للزوج من قبل زوجته. وعند استعراض انماط اصابات الزوجة تبين ان 73.1% (717 حالة) كانت عبارة عن سحجات وكدمات ناتجة عن الركل او الضرب او قطعية او طعنية ناتجة عن استعمال ادوات رياضة بشدة او استعمال ادوات حادة، 0.7% (7 حالات) كانت عبارة عن كسور والتواء بالمفاصل، 6.7% (66 حالة) كانت اصابات شديدة بمناطق العينين والانف والآذان، اما الحالات السلبية فكانت 9.1% (89 حالة)؛ لا يوجد بها إصابات.
بدراسة موقع العنف على جسم المرأة تبين ان 274 حالة (27.9%) من مجمل الحالات، كان العنف موجه لمنطقة الرأس والعنق و460 حالة منها (46.9%) كان العنف موجه لاماكن متعددة من الجسم. اما الاصابات الشديدة نسبيا مثل الجروح القطعية والرضية فكانت بنمطقة الرأس والعنق وشكلت 52 حالة (68.4%) من مجمل اصابات الجروح ال76. خمسة عشر حالة (71.4%) من اصابات الكسور والتواء المفاصل كانت بالأطراف العلوية.
جريمة العنف الجسدي هي عدوان يمس سلامة جسم المرأة، فهي فعل او امتناع يؤدي الى الاخلال بالسير الطبيعي لوظائف الاعضاء او ينقص من تكامل الجسد او يوجد آلاما لم تكن تشعر بها المجني عليها من قبل او يزيد من هذه الالام، مثل الضرب او الجرح او الايذاء بفعل مؤثر. ان قانون العقوبات الاردني كفل الحماية لسلامة جسم الانسان (بما فيها المرأة داخل المنزل او خارجه) في المواد 333 - 335 منه والتي تعالج الايذاء المقصود البسيط والايذاء الشديد والايذاء الجنائي بإحداث عاهة دائمة.

اخلاقيات مهنة الطب والتعامل مع حالات العنف الجسدي ضد المرأة:
لقد اجريت الدراسة السابقة على الحالات التي تقدمن بشكوى ضد ازواجهن لدى الشرطة والقضاء، وليس على حالات ايذاء الزوجة التي تصل عيادات الطواريء والتي تخفي فيها الزوجة حقيقة الشخص الذي قام بايذائها تدعي بانها تعرضت للاصابة بطريقة عرضية. وهنا تقع مسؤولية على الطبيب المعالج بالتعامل مع هذه الحالات للمساعدة بالجانب النفسي والجانب الاجتماعب للمشكلة، بالاضافة لالتزامه باخلاقيات مهنة الطب والقانون، فقد تتطلب طبيعة الحالة ان يقوم الطبيب المعالج بابلاغ الجهات الامنية لانه ملزم بالتبليغ عن الجنايات والجنح التي تقوم بها الدعوى على الحق العام، فقد اوجبت الفقرة الثالثة من المادة 207 من قانون العقوبات الاردني على كل من قام حال مزاولته احدى المهن الصحية، باسعاف شخص يبدو انه وقعت عليه جناية او جنحة، اخبار السلطة الصلاحية، وتستثنى من ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى. ففي حالات الايذاء، ومنها بالطبع حالات العنف الواقع على المرأة، يجب على الطبيب الابلاغ الا اذا كانت الدعوى لا تقوم بدون شكوى المتضرر، ومنها ان تكون مدة التعطيل ناتجة عن الاصابة اقل من عشرة ايام (مادة 334 عقوبات). فعند اشتباه الطبيب بوجود ايذاء مقصود، احدث للمرأة اصابة شديدة او خطرا على حياتهافهو ملزم بالابلاغ متجاوزا الاسباب التي تدفع المرأة لاخفاء حقيقة ايذائها. مسؤولية الطبيب الابلاغ عن هذه الحالات لا تتعارض مع حق المرأة بالشكوى ضد زوجها مهما كانت مدة التعطيل الناتجة عن الايذاء، فلها الحق باقامة الدعوى على زوجها حفاظا على حقوقها وبنفس الاجراءات القانونية المطبقة على اي شخص غير زوجها، اي ان القانون لم يسمح بأي شكل من الاشكال للزوج بايذاء زوجته، الا ان هذا يبقى ضمن النظريات حيث ان التطبيق يختلف عن ذلك، وفي كثير من الحالات لا تقوم الزوجة بالشكوى للاسباب التالية:
1- تحاول بطريقة ايجابية ان تغير الرجل ليقلع عن الاساءة،
2- تأمل بوعود سابقة من الرجل،
3- شعورها بالذنب من انها تحطم الاسرة،
4- خوفها من تهديدات الرجل،
5- لا يكون لها موارد اجتماعية واقتصادية لتعتمد على نفسها،
6- ليس لها مكان تلجأ اليه.
7- سبب اخر لبقاء المرأة في المنزل هو حالة نفسية وهي "التعلق بالمسيء" تحدث ارتباط عاطفي بين المرأة وبين الرجل المسيء اليها.
جريمة الايذاء المفضي للاجهاض (336 عقوبات):
هي فعل جنائي مقصود موجه الى جسم المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسمها، الا انه ينتهي بإجهاضها.

قتل المرأة:
إن الله سبحانه وتعالى كرم الانسان وخلقه بيد ونفخ به من روحه، واعطاه حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاكه او استباحته، يقول الله سبحانه "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق"، سورة الاسراء الاية 33. ان القتل هو اعتداء على حياة الانسان بفعل يؤدي الى وفاته، وبالتالي انتهاكا لحقه المقدس بالحياة (326 - 328 عقوبات) والتي تعالج القتل القصد، القتل العمد. جريمة الايذاء المفضي للموت (330 عقوبات) هي فعل جنائي مقصود موجه الى المجني عليها، يتجه فيه قصد الجاني الى المساس بسلامة جسم المجني عليها وليس قتلها، الا انه ينتهي بوفاتها.

قتل المرأة بادعاء الحفاظ على الشرف:
هي جريمة قتل الزوجة او احد محارم الرجل حال التلبس بالزنى (340 عقويات) او قتل المرأة من قبل الرجل وهو بسورة غضب شديد نجم عن عمل غير محق (مادة 98 عقوبات). ان قتل المرأة من قبل احد اقاربها، حفاظا على الشرف، لادعائه قيامها بفعل مشين او ظنه سقوطها بالرذيلة لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال قتل بالحق فهو أيضا اعتداء على حق المرأة المقدس بالحياة ، لأنه لا الشريعة الإسلامية ولا القانون الجزائي قد سمح للعامة من الناس بتحديد العقاب وتنفيذه. اجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع جرائم القتل القصد التي كشف عليها خلال فترة أربع سنوات حيث تبين أنها تقارب 25% من مجمل حالات القتل الجنائي .
أكثر طريقة قتل شيوعا بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف، كانت باستعمال الأعيرة النارية حيث بلغت 48.3% وهي نفس الطريقة الأكثر شيوعاً بجرائم القتل بشكل عام (54.8%)، إلا أن نسبتي القتل بإحداث جروح طعنية وبذبح العنف كانت أكثر بجرائم القتل بادعاء المحافظة على الشرف عنها بجرائم القتل بشكل عام، حيث بلغت نسبة القتل بإحداث الجروح الطعنية بجرائم الشرف 37.9% مقارنة مع 19.6% في جرائم القتل بشكل عام وبلغت نسبة القتل بذبح العنق بجرائم الشرف 6.9% مقارنة مع 2.8% في جرائم القتل بشكل عام. وسجلت حالة واحدة بالقتل بواسطة الكهرباء، وقد بلغت نسبة القتل بإحداث إصابات رضية بجرائم القتل عامة 11.2% إلا أنه لم يسجل أية حالة بجرائم الشرف.

جرائم الاعتداء على عرض المرأة:
العنف الجنسي ضد المرأة هو أيضا إحدى أنواع العنف الغير عشوائي، حيث يستهدف المجرم، المرأة بدافع جنسي، بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، هو أيضا اعتداء على الأخلاق والآداب العامة. وأبشع أنواع هذا العنف هو الاغتصاب (292-295 عقوبات)؛ الذي عرف بالقانون الأردني على أنه مواقعة رجل لامرأة، غير زوجة، مواقعة جنسية كاملة دون رضاء صحيح منها بذلك، أما جريمة هتك عرض المرأة (296-299 عقوبات) فهي الفعل الجرمي الذي يقع مخلاً بالحياء العرضي للمجني عليها ويستطيل إلى جسمها فيصيب عورة من عوراتها، دون أن يصل للمواقعة الجنسية الكاملة. شكل آخر من أشكال العنف الجنسي هو خطف المرأة بالتحايل والإكراه، والاعتداء عليها بالاغتصاب أو بهتك العرض أو بالمواقعة (مادة 302،303 عقوبات) ويشكل هذا بالإضافة لكونه اعتداء على حصانة جسم المرأة، اعتداء على الحرية الفردية التي صانها وكفلها الدستور الأردني (مادة 7).
تشكل الجرائم السابقة اعتداء على الحرية الجنسية للمرأة وعلى حريتها العامة وتلحق الأذى بصحتها النفسية والجسدية وبشرفها وتقلل فرص الزواج لها وتزعزع استقرارها العائلي وأمومتها.
أجري بالمركز الوطني للطب الشرعي دراسة إحصائية إستعادية لجميع حالات العنف الجنسي ومنها الموجه ضد المرأة وحالات المضايقات الجنسية والجرائم الواقعة على الأسرة، التي كشف عليها خلال فترة خمسة سنوات، وهي الحالات التي حولت من المراكز الأمنية أو الجهات القضائية للمركز في منطقة عمان الكبرى، وتشمل الادعاء بالاغتصاب، ممارسة اللواط مع الزوجة، حالات السفاح، حالات الزنى، الاشتباه بعذرية المرأة المتزوجة حديثا أو المتغيبة عن منزل ذويها، حيث بلغ مجمل عددها 2088 حالة. بلغ عدد حالات الاعتداء على العرض 1725 حالة شكل ما نسبته 82.6% من مجمل الحالات، منها 855 حالة (49.6%) اعتداء على عرض الأنثى، الإدعاء بالاغتصاب أو الاشتباه به أو السفاح مع القاصر. تشير هذه الأرقام (855 حالة خلال خمسة سنوات) إلى حدوث حالة عنف جنسي ضد النساء إلى درجة الشكوى لدى الجهات الأمنية والقضائية كل 48 ساعة بمنطقة عمان الكبرى، وهي المنطقة التي تغطيها عيادات المركز الوطني للطب الشرعي. كان عدد حالات الاغتصاب التي كان فيها الجاني من المحرمين شرعا على المجني عليها القاصر (أقل من 18 عاما) 31 حالة (3.6%). عند استعراض حالات العنف الجنسي الـ 855 تبين أن 130 حالة (15.2%) منهن أعمارهن أقل من 15 سنة، و 391 حالة (45.7%) منهن أعمارهن اقل من 18 سنة. كان معدل أعمارهن 17.7 سنة، وعمر أصغر حالة سجلت سنتان وعمر أكبر حالة سجلت 51 سنة. كان عمر أصغر حالة سجلت، والمعتدي عليها محرم شرعا، هي 4 سنوات . رافق العنف الجنسي شكل من أشكال العنف الجسدي العام ب 31 حالة (3.6%) وعنف موضعي بمنطقة الأعضاء التناسلية ب 109 حالات (12.7%) وتمزقات حديثة بغشاء البكارة ب 20 حالة (2.3%)، وتكدمات وتمزقات حديثة بفتحة الشرج ب 39 حالة (4.5%) ونتج عن الاعتداء حمل غير شرعي ب 32 حالة (3.7%).

منقول

المواضيع المتشابهه: