مع كافة التعديلات التي طرأت عليه لغاية 16/8/2007

المادة (1) :
يسمى هـذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريـخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :


الوزارة : وزارة العدل

الوزير :
وزير العدل

المعهد :
المعهد القضائي الأردني

المجلس :
مجلس إدارة المعهد

الرئيس:
رئيس المجلس

المدير :
مدير عام المعهد


المادة (3) :
يؤسس في الوزارة معهد يسمى ( المعهد القضائي الأردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :
أ - إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
ب - رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية .
ج – تنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها.
د – تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية.
هـ - تشجيع التعاون مع الهيئات العربية والاجنبية في مجالات العمل القضائي.

المادة (4) :
يتولى الإشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :
أ - رئيس محكمة العدل العليا ، نائباً للرئيس .
ب - رئيس النيابات العامة .
ج - أمين عام الوزارة .
د – المدير.
هـ - قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية.
و - نقيب المحامين .
ز - عضوي هيئة تدريس من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن استاذ مشارك في القانون يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

المادة ( 5 ) :
أ - يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :

رسم السياسة العامة للمعهد .
اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد.
اقتراح مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها .
تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة .
وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها .
إقرار نتائج الامتحانات .
إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة .
تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .
ب - يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

المادة (6) :
أ - يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب - يعين الوزير أمين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها.

المادة (7) :
يتولى ادارة المعهد قاضٍ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة (8) :
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية :
أ - تنفيذ قرارات المجلس .
ب - متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .
ج - تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة .
د - رفع تقارير دورية الى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد.
هـ- أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها .
و - تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.

المادة (9) :
تؤلف بقرار من المجلس لجنة برئاسة المدير وعضوية ثلاثة اشخاص على الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهد وفقاً للتعليمات الصادرة وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المادة (10) :
أ - يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
2- أن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الاعلان عن المسابقة وتتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة للتعيين في القضاء.
3- غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية .
4- غير محكوم من محكمة او مجلس تأديبي لامر مخل بالشرف ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام.
5- محمود السيرة وحسن السمعة.
6- أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها عن 75% وان يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاردنية او على شهادة معادلة لها في القانون من احدى كليات الحقوق في الجامعات الاخرى على ان تكون الدراسة فيها منتظمة اوان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
7- ان يكون قد عمل محاميا استاذا لمدة لا تقل عن سنة او امضى مدة ثلاث سنوات في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية اذا كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى في القانون او امضى سنتين في هذه الوظيفة اذا كان يحمل درجة الماجستير او امضى مدة سنة في هذه الوظيفة اذا كان يحمل درجة الدكتوراه، او كان من بين العشرة الاوائل على دفعته في السنة التي تخرج فيها او من الطلاب الموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات الاجنبية وفي هاتين الحالتين يعفى من شرط المدة الواردة في هذا البند.
8- أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.
9- أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب ، أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.
ب – يخصص لاوائل كليات الحقوق والموفدين من الوزارة لدراسة القانون في الجامعات الاجنبية 70% من المقاعد في المعهد وفي حال عدم توفر هذه النسبة يتم اكمال العدد من بين الناجحين من المحامين وكتبة المحاكم وفقاً لتسلسل علاماتهم.
ج – على المحامي الذي يقبل للدراسة في المعهد ان يرفع اسمه من سجل المحامين المزاولين عند التسجيل.

المادة (11) :
أ - مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقاً لحاجة الجهاز القضائي.
ب – اذا لم تصل نسبة الاناث اللواتي تم قبولهن في المعهد ممن اجتزن مسابقة القبول (15%) فتخصص لهن هذه النسبة وذلك بغض النظر عن نتيجة المسابقة ووفقاً لتسلسل العلامات التي حصلن عليها فيها.
ج - للوزير قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس.

المادة (12) :
أ – اذا اوفدت الوزارة ايا من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثاً وتطبق عليه احكام نظام البعثات والمنح العلمية للموفدين واحكام نظام البعثات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول بها.
ب- يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين وفقاً لتسلسل العلامات التي حصلوا عليها في مسابقة القبول.

المادة (13) :
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعلميات الخاصة بالخطة الدراسية لكـل منها متضمنة ما يلي :
أ - مواد الدراسة ومفرداتها .
ب - البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها اثناء مدة الدراسة .
ج - علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جداً وممتاز .
د - الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد.
هـ- أي أمور اخرى تقتضيها الخطة الدراسية .

المادة (14) :
يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الأمور التي يراها المجلس.

المادة (15) :
يفصل الطالب من المعهد اذا رسب في السنة الأولى على انه يجوز لمن يرسب في السنة الثانيـة إعادتها لمرة واحدة في السنة التالية .

المادة (16) :
يعقد المعهد القضائي بناء على قرار من المجلس دورات تدريبية للقضاة القانونيين والاداريين والموظفين ، على ان يكون بين هذه الدورات التدريبية :
أ - دورات تدريبية للقضاة ورجال النيابة العامة العاملين في الجهاز القضائي وذلك بالتنسيق مع المجلس القضائي بخصوص مدة الدورة وموادها، والمدِّربين والمدَّربين من القضاة.
ب - دورات تدريبية للعاملين في المحاكم من غير القضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك بالتنسيق مع رؤسائهم من القضاة او رؤساء المحاكم التي يعملون فيها .
ج – دورات تدريبية لقضاة وقانونيين عرب و / او اجانب وفقاً للشروط التي يضعها المجلس.

المادة (17) :
أ- ترصد المخصصات اللازمة لتغطية نفقات المعهد في برنامج خاص يدرج فـي موازنـــة الوزارة.
ب - يستوفي المعهد بدل كلفة دراسة الطالب أو تدريبه وفقاً لما يقرره المجلس.
ج - للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على ان تؤخذ موافقة مجلس الـوزراء اذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (18) :
تكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .

المادة (19) :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تبقى التعلميات المطبقـة في المعهد قبل سريان أحكام هذا النظام نافذة المفعول الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام في الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك.

المادة (20) :
يلغى ( نظام الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين في المعهد القضائي الأردني رقـــم 18 لسنة 1990 ) وأي تعديل طرأ عليه ولا يعمل بأي نص أو حكم في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام


المواضيع المتشابهه: