ملاحظة: ان الاجابات الواردة على هذه الاسئلة لا تمثل بالضرورة اجابات مكتملة دوما، حيث ان بعضها لا يمثل سوى رؤوس اقلام لغايات الاستشراد فقط.

==========

متى يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز ؟

الاصل ان الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز لا تقبل الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن ، سندا للمادة 204/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
ويستثنى من هذه القاعدة حالتين :
  • اولا : اذا كانت المحكمة قد ردت الطعن بالتمييز استنادا لاي سبب شكلي خلافا لحكم القانون شكلا ( مثل الخطأ في احتساب المدة القانونية ) بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه والمتعلقه برد طلب منح الاذن ، حيث يجوز لها اعادة النظر في قرارها ، سندا للمادة 204/2 ويقدم طلب إعادة النظر الى محكمة التمييز ولا يجوز تقديمه لرئيس محكمة التمييز والا كان غير مقبول .
  • ثانيا : اذا كان أحد قضاة الهيئة التمييزية غير صالح لنظر الدعوى واصدرت قرارها رغم ذلك ، كان هذا القرار باطلا ويجوز لمحكمة التمييز بناء على طلب الخصم الغاء قرارها وإعادة نظر الطعن امام هيئة تمييز لا يكون فيها القاضي المتسبب في البطلان سندا للمادة 133 من اصول مدنية .




بين النتائج القانونية المترتبة على المساواة بين الخصوم داخل الخصومة حين تقترن بحق الدفاع ؟
ان الحديث عن مساواة بين الخصوم يستلزم وجود ما يلي ابتداء :

  1. ثبوت حق الدفاع لكل خصم في الخصوم ايا كان صفته
  2. لا تقوم حقوق الدفاع بغير تطبيق معايير موحدة بين الخصوم بحيث تنظم الجميع اصول قانونية موحدة وهذا يكون من خلال اتاحة فرصة متكافئة في الدفاع .

والمساواة مدار البحث هنا هي المساواة الاجرائية بين الخصوم ولا يدخل في ذلك المركز القانوني الموضوعي . ولا ينفي الاختلاف القانوني بين المركز القانوني للمدعي والمدعى عليه فكرة المساواة فالموقف السلبي بالنسبة للمدعى عليه بالمطالبة القضائية يعوضه بدور ايجابي اثناء سير الخصومة بحيث يكون له حق تسيير الخصومة ومباشرتها لكافة اوجه حق الدفاع ، كما انه يستطيع ان يطور دفاعه الى هجوم من خلال الطلبات العارضة المقابلة التي يصبح من خلالها مدعيا . ولا يشترط لاحترام مبدأ المساواة ان يمارس الخصم حقه في الدفاع وانما يكفي منحه هذا الحق دون تمييز ، كما ان تنظيم ممارسة حق الدفاع لا يتنافى مع مبدأ المساواة بين الخصوم حيث ان هذا من قبيل التنظيم الذي لا يخل لمبدأ المساواة . ايضا فان تقييد سلطة احد الخصوم نتيجة اساءة استعمال حريته في الدفاع لا يعد اخلالا بمبدأ المساواة ان لم ينتج هذا التقييد بسبب تمييز او تفرقة بين الخصوم من طرف القاضي وانما كان سببه تعف الخصم في استعمال حقوقه او خروجه عن مقتضيات الدفاع الامر الذي يوجب تدخل القاضي لتصحيح الاخطاء .


تحدث عن مظاهر العلنية في اداء القضاء ؟
العلانية : ان جميع الاجراءات التي تقوم بها المحكمة قبل اصدار الحكم تنم بصورة علنية بحيث يكون لان شخص الحضور حتى وان لم يكن طرفا بها . ومن مظاهرها تسبب الاحكام وايضا علانية النطق بالحكم ولا استثناء على ذلك ابدا حتى لو كانت القضية سرية ، وينبغي السماح بنشر ما يدور في الجلسات في الصحف الا انه امر صعب ، وايضا مادة 21/5 سمعت بحصول اي شخص على نسخة من القضية وهذا يحث القضاء على النزاهة . استثناء هو حالة قرار المحكمة او طلب الخصوم جعلتها سرية ( نظام عام ، آداب عامة ، حرمة الاسرة ) ومن الانتقاء لا يشمل النطق في الحكم .


حدد ضوابط الطعن في القرار الصادر بشأن طلب الرد ؟
على النقيض من التشريعات المقارنة اجازت المادة 140 من أ .م . م الطعن في الحكم الصادر في خصومه الرد ضمن الحدود التالية :

  1. من حيث الموضوع : ان الحكم في طلب الرد لا يخرج بنتيجته عن امرين فاما الحكم بقبوله او رفضه وقد اجازت المادة 140 الطعن برفض الطلب فقط.
  2. من حيث الاشخاص : حق الطعن يكون للخصم دون القاضي وذلك في حال رفض الطلب .
  3. من حيث وقت الطعن : ان الطعن بالحكم الصادر بالرفع يكون مع الحكم الذي يصدر في نهاية الدعوى وهذا يعني امرين :

أ - لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد فورا وبمجرد صدوره وانما على الخصم الانتظار لحين صدور الحكم في الدعوى الاصلية .
ب – لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بصورة مستقلة بل يجب ان يكون الطعن فيه مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية .

  1. من حيث طرق الطعن : الإستئناف والتمييز .



كيف خفف المشرع من حدة الاثر الفوري لقانون اصول المحاكمات المدنية ؟
ان الاصل العام الوارد في المادة 2 من قانون أ .م .م هو سريان القانون الجديد باثر فوري والعلة من ذلك ان احكام هذا القانون تتضمن قواعد آمرة ولا ان التطبيق الجامد لهذا المبدأ يعني اعادة الاجراءات السابقة التي تمت في ظل قانون قديم . وعلى اثر ذلك عاد المشرع ليخفف من غلو هذا المبدأ موردا في نهاية المادة 2 نصا يقوم على اعتبار ان الخصومة ظاهرة مركبة من حيث تكوينها اذ تتكون من مجموعة من الاعمال الاجرائية . وانها وان كانت تعد وحدة قانونية واحدة قائمة بذاتها . الا ان كل عمل او اجراء من اجراءاتها انما يعد عملا قانونيا قائما بذاته فالقانون ينظم كل اجراء على مدى واثر القانوني والجزاء المترتب على مخالفته . وعليه فيجب النظر الى كل اجراء بحد ذاته فان تم هذا الاجراء الذي لم يتخذ بعد عند نفاذ القانون الجديد يخضع حينها لاحكام هذا الاخير . واضافة الى ذلك فقد اصدرت المادة 2 استثناءات اساسية تحافظ على سريان القانون القديم رغم سريان القانون الجديد ، وهذه الاستثناءات هي :

  1. النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المحاكمة .
  2. النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل سريان القانون الجديد .
  3. النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل سريان القانون الجديد .



تحدث عن دور الارادة في منح الاختصاص القضائي وسلبه في القانون الاردني ؟
اذا لم تكن المحاكم الاردنية مختصة بالدعوى وفقا لقواعد الاختصاص الدولي فان الاختصاص يثبت لها اذا قبل الخصم اختصاصها ويعبر عن هذا الاختصاص بالاختصاص الدولي الاختياري . وقد اخذ المشرع الاردني بذلك في نص المادة 27 . حيث يستوي لتطبيق هذه القاعدة ان يكون قبول الخصم صريحا او ضمنيا ، سابقا على رفع الدعوى اولا حقا له . وبهذا الشأن يكون القبول صريحا اذا تم الاتفاق عليه في العقد الذي اقيمت الدعوى بشأنه او باتفاق مستقل . وقد اقرت محكمة التمييز مبدأ الخضوع الاختياري او ما يعرف بالشرط المانح للاختصاص حتى ولو كان لولاية القضاء الاجنبي وليس الاردني . على ان ذلك مشروط بعدم جواز نزع ولاية القضاء الاردني لصالح جهة قضائية اجنبية اذا كان القضاء الاردني مختص اصلا بنظرها . ام القبول الضمني فيتحقق من جانب المدعي برفعه الدعوى امام القضاء الوطني رغم عدم اختصاصه . ومن جانب المدعى عليه فالقبول الضمني لا يفترض وانما يجب ان تكون ظروف الحال دالة على قبوله الضمني دلالة اكيدة واضحة مثل حضوره الجلسة الاولى وعدم تمسكه بعدم الاختصاص . وعليه اذا تخلف المدعى عليه الاجنبي عن حضور الجلسة الاولى وكانت المحكمة غير مختصة وجب على المحكمة ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها سندا لنص المادة 29 . اما اذا حضر المدعى عليه اول جلسة فعلية ان يتمسك بشكل صريح بالدفع بعدم الاختصاص . ويأتي الشرط المانح للاختصاص من قبيل اعتزاز كل دولة بقضائها ونزاهته . ان نص المادة 27 اتى مطلقا وعليه فقاعدة الخضوع الاختياري تسري على دعاوى الاحوال الشخصية والاحوال العينية على السواء . ويلاحظ اخيرا ان الاختصاص الدولي الاختياري مقيد بعدم جوازه بالنسبة للدعاوي العينية المتعلقة بعقار موجود في الخارج لانتقاء الولاية .


المواضيع المتشابهه: