القرار التفسيري رقم 1/2013

المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة - مروان دودين - فهد أبو العثم النسور - أحمد طبيشات - الدكتور كامل السعيد - فؤاد سويدان - يوسف الحمود - الدكتور عبد القادر الطورة - الدكتور محمد سليم الغزوي



بناءا على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/10/2012 والمتضمن تفسير المادة ( 117 ) من الدستور لبيان ما إذا كانت تجيز لمجلس الوزراء - دون الحصول على قانون - تعديل إتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي ، والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبين شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة أم لا ؟



ومن حيث الوقائع فإنه يبين من الإطلاع على كتاب رئيس الوزراء رقم 58/11/1/30387 تاريخ 18/11/2012 الذي يطلب فيه بيان ما إذا كان نص المادة ( 117 ) من الدستور يجيز لمجلس الوزراء دون الحصول على قانون تعديل اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي أم لا ؟ ، وكذلك من ملاحظة سائر الأوراق أنها تتحصل أن ثمة إتفاقية معقودة بين طرفيها المشار إليهما أعلاه في شهر آذار لسنة 2011 وموضوعها منح امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي إلى شركة الكرك الدولية للبترول ، وأنه تم التصديق عليها بموجب القانون رقم ( 11 ) لسنة ( 2012 ) المنشور في الجريدة الرسمية رقم ( 5106 ) تاريخ 1/8/2011 ، والتي تنص المادة ( 2 ) منه على أن " تعتبر اتفاقية التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة وملاحقها صحيحة ونافذة وفقا لأحكامها وبالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها . "

قامت شركة الكرك الدولية بعد ذلك بطلب منحها منطقة إضافية في النعضية بمساحة 32 كم 2 ووافقت سلطة المصادر الطبيعية الممثلة للحكومة على الطلب من حيث المبدأ وعلى طلب تقديم برنامج العمل المتوقع للخطة الجديدة لاستكمال ابرام مذكرة تفاهم خاصة بهذه المنطقة .

ومن الرجوع إلى المادة ( 117 ) من الدستور نجد أنها تنص على أن :
" كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون "

وإلى المادة ( 41-3 ) من الإتفاقية المشار إليها أعلاه نجد أنها تنص على أن
" تحكم مصالح وحقوق وإلتزامات الحكومة والشركة بموجب أحكام هذه الإتفاقية وتفسر بموجبها ويمكن تعديلها أو تغييرها فقط بموجب اتفاق خطي متبادل بين الشركة والحكومة . وقد خولت الحكومة سلطة المصادر الطبيعية لإبرام هذه الإتفاقية وأي اتفاقيات قد تكون ضرورية لاحقا لتعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بالنيابة عن الحكومة ، وسوف يكون أي تعديل أو تغيير من هذا القبيل ملزما للحكومة بدون الحاجة للقيام بأي اجراء من قبل الحكومة "

ومن تدقيق بنود الإتفاقية المعقودة بين طرفيها ، يتضح جليا أن محلها إنما هو المنطقة الجغرافية التي منح فيها حق الإمتياز .
وحيث أن التساؤل المطروح يتعلق بمنح حق امتياز جديد في منطقة مساحتها 32 كم2 ، فهو والحالة هذه يشكل إتفاقا جديدا في أمر جوهري وهو المنطقة الجغرافية بهذه المساحة ، ولا يرد القول بأنه تم التصديق على الإتفاقية التي نصت المادة ( 41-3 ) منها على إمكانية تعديلها أو تغييرها بموجب إتفاق خطي بين الطرفين لأن ذلك معناه المساس بمجمل الإتفاقية ومن شأن هذه المصادقة منح الإمتياز لمساحات أخرى جديدة دون الرجوع إلى المرجع الدستوري وهو السلطة التشريعية ، وفي ذلك استبعاد النص الدستوري من التطبيق على الحالة الماثلة وتخويل السلطة التنفيذية صلاحيات حسم الدستور أمر منحها الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لأحكام المادة ( 117 ) من الدستور التي كرست قاعدة قررتها بضرورة تصديق أية اتفاقية يمنح فيها حق الإمتياز بموجب قانون يصدر لهذه الغاية .

وهذه القاعدة من القواعد الرئيسية التي تقتضيها طبيعة السلطات المقررة لمجلس الأمة فيما يتعلق بالرقابة على منح إمتياز المناجم والمعادن والمرافق العامة إذ أنه لو لم تمتد هذه الرقابة إلى هذا المنح الإضافية لأصبحت الرقابة في الواقع لغوا ، وينبني على ذلك أنه لا يجوز لأية جهة أن تمنح أي حق في استثمار أي من هذه المصادر مهما كان مقداره أو مساحته بدون التصديق عليه بقانون بمعنى أن حكم هذه المادة يشمل أي تعديل أو تغيير يتناول هذا الحق ، ما دام وأن النص الدستوري ورد مطلقا ولا بد من حمله على إطلاقه .

وتأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بالإجماع أن مجلس الوزراء لا يملك بمقتضى النص الدستوري أعلاه صلاحية منح أي امتياز له علاقة باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة مهما كان مقداره ، ما لم يتم التصديق عليه بموجب قانون يصدر لهذه الغاية سواء كان هذا الإمتياز عاما أو جزئيا حتى لو تم اتفاق الطرفين على التعديل أو التغيير .
وابلاغ هذا القرار إلى رئيس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية .

قرارا صدر بتاريخ 14/1/2013

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: