القرار التفسيري رقم 10/2012

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ب ل 2 – 5162 ) تاريخ 27/2/2012 من أجل تفسير نص المادة ( 65 ) من قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 .

وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية رقم ( ق/3/32749 ) تاريخ 19/12/2011 والذي يطلب فيه تفسير المادة ( 65 ) من قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 لبيان ما يلي :-
1- هل يبقى نظام أسواق الجملة للخضار والفواكه رقم ( 47 ) لسنة 2004 نافذ المفعول رغم مرور سنة على نفاذ قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 دون تعديل هذا النظام أو استبداله بغيره .
2- اذا كانت الإجابة بالنفي فهل يعتبر التعديل الذي تم على النظام بمقتضى النظام المعدل رقم ( 50 ) لسنة 2009 إجازة للنظام الأصلي .
3- واذا كانت الإجابة على السؤالين المشار إليهما في البندين ( 1 ) و ( 2 ) أعلاه بالنفي فهل يعتبر استمرار استيفاء الرسوم صحيحا استنادا الى تماثل الأحكام في قوانين البلديات المشار إليها في البند ( أولا ) أعلاه .
يتبين لنا أن محكمة بداية حقوق عمان في قضية رقم ( 798/2011 ) تاريخ 20/12/2011 قد سبق وفسرت أحكام المادة المطلوب تفسيرها ، وقد تأيد قرارها بقرار محكمة استئناف عمان رقم ( 10138/2012 ) وتصدق من محكمة التمييز بقرارها رقم ( 3200/2012 ) تاريخ 28/11/20212 ) .

وحيث أن المادة ( 123 ) من الدستور الأردني تنص على :
" 1- للديوان الخاص حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك رئيس الوزراء " .
وتطبيقا لأحكام هذه الفقرة وحيث أن المحاكم قد فسرت نص المادة ( 65 ) من قانون البلديات رقم ( 14 ) لسنة 2007 لذا فإن الديوان لا يختص بتفسيرها .
بناء على ما تقدم نقرر عدم اختصاصنا للنظر في تفسير المادة المشار إليها آنفا لأن المحاكم قد فسرتها .
قرارا صدر بتاريخ 19 محرم لسنة 1434 هجري الموافق 3/12/2012 ميلادي

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: