قرار محكمة تمييز حقوق رقم 1142/2012


- 1للطعن بالقرار الصادر عن محكمة الموضوع بالقضايا التي تقل قيمتها عن (10) الاف دينار يكون باذن تمييز ويجب ان يقدم الطعن خلال المدة المحددة بالقانون والا اعتبر مقدما خارج المدة القانونية .
2- لا يجوز اثارة طعن امام محكمة التمييز كانت قد قامت بمعالجته في قرارها السابق .
3- يجب ان تكون الواقعة المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائز قبولها قانوناً وفقا لاحكام المادة (1/4) من قانون البينات .
4- من احتج عليه بسند عادي ولم ينكر ما ورد فية فانه يعتبر حجة عليه بما فيه وفقا لأحكام المادة (1/11) من قانون البينات .
5- يعتبر تنازلا من الخصم الذي طلب امهالة لتقديم بينة للمحكمة ولم يقدمها وقام بتقديم مرافعته النهائية .

المصدر : القسطاس



المواضيع المتشابهه: