قرار محكمة تمييز حقوق رقم 4655/2011


1- يكون التبليغ منتجاً لاثاره من وقت توقيع المطلوب توقيعه او من وقت عدم التوقيع وفقاً لاحكام المواد (15) و (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
2-
يُرد شكلاً كل تمييز قُدّم خارج المدد المحددة في المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك وفقاً لأحكام المادة (1/196) من نفس القانون .

المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: