قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1245/2012


1- لمحكمة الموضوع اثناء سير الدعوى حرية الأخذ بما تقنع به من بينات ، وطرح ما سواه ،ولا معقب عليها في ذلك إذا كانت البينات قانونية ،والنتيجة المستخلصة منها سائغة ومقبولة وفقاً لنص المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

2- لتطبيق حالة الدفاع الشرعي شروطا محددة سندا لنص المادة (340) من قانون العقوبات .
3- لتطبيق حالة سورة الغضب الشديد يجب أن يكون العمل غير محق وعلى جانب كبير من الخطورة من قبل المجني عليه سندا لنص المادة (98) من قانون العقوبات .

4- تعد جنحة الايذاء بالاشتراك من الجرائم المشمولة بأحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 ، و لوجود إسقاط للحق الشخصي .

المصدر : القسطاس



المواضيع المتشابهه: