قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1069/2011


1-في حال ادانه المتهم بجرائم تم أقترافها ، قبل تاريخ (2011/6/1) ، وحيث انها جرائم مشموله بأحكام المادة الثانية من قانون العفو العام ، يقرر اسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام ، عملاً بأحكام المادة (337) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

2-يقوم القضاء الجزائي على أساس حرية القاضي بتقدير الأدلة ، والشهادات ، والوقائع الواردة في الدعوى ، واستخلاص الحقيقة والواقـــع منها بعد استعراضه لها ، وإلمامه بها ، ومناقشته ما جاء فيها ، ومقابلته بينها وبين ما قنع به واطمئن إليه ، وما لم يقنع ويطمئن اليه ، حيـث أنه لا رقابة على قناعته المبنية على أسس وركائز قوية ، وأسباب صحيحة ،ولا سلطان عليها وفقاً لنص المادة (147) اصول محاكمات جزائية .
3-تُعد النية الجرمية ركيزة اساسية لقيام الجريمة ، و يستدل عليها من الظروف و الملابسات و الادلة المرافقة لارتكاب الجريمة.

4-العمد عنصر خاص في جرائم القتل و الشروع فيه , ولا بد من اثباته بصورة مستقلة و البحث عنه بشكل واضح.

5-يستفيد فاعل الجريمة من العذر الخفف,سنداً لنص المادة (98) من قانون العقوبات,بشروط محددة.
أ-اذا اقدم على الفعل بسورة غضب شديد
ب-ان يكون ناتج عن عمل غير محق

ج-ان يكون على جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.

المصدر : القسطاس



المواضيع المتشابهه: