قرار محكمة تمييز جزاء رقم 471/2011


1- إستقر قضاء محكمة التمييز ،على أنه إذا تم ضبط أقوال المشتكى عليه و تنظيم المحضر الخاص المنصوص عليه في المادة (100) من قانون أصول المحاكمات الجزائية خلال (24) ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة فإن تلك الأقوال تعتبر مأخوذة وفقاً للقانون وتقبل كبينة ، في حال قدمت النيابة بينة على الظروف التي اديت فيها الافادة ، واقتنعت المحكمة بأن المشتكى عليه قد ادلى بأفادته طوعاً و اختياراً عملاً باحكام المادة (159) من ذات القانون.
2- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها ,ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً ، عملاً بأحكام المَادة (147) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية.
3- لإعتبار القصد في جرائم القتل متحققاً يجب أن تكون طبيعة الأداة المستخدمة قاتلة بطبيعتها ومكان إصابة المجني عليه قاتل و أن يؤدي للوفاة ، سنداً لنص المادة (326) من قانون العقوبات .

4- شروط الدفاع الشرعي واردة على سبيل الحصر في المادة(341) من قانون العقوبات.
5- يُعتبر قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً في حال إشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الإتهام ، و المحاكمة ، و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الادلة و الاسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (1/237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .



المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: