المحكمة الختصة بالأخذ بالاسباب المخففة, تمييز جزاء رقم 1459/2012
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 1459/2012
1- يعتبر قرار الحكم قانونياً في حال استيفاءه الشروط القانونية واقعة و تسبيباً و عقوبة ، سندا لنص المادة (237) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
2- لاتلزم محكمة الموضوع بالأخذ بالبينة الدفاعية المقدمة طالما أن البينة المقدمة من النيابة العامة كافية لإثبات التهمة .
3- لا يكفي مجرد القول بأن المتهم يعاني من وضع ونفسي غير سليم لاعتباره كذلك ، كما أن عدم ظهور علامات أودلائل مادية للمحكمة تتبين من خلالها ان المتهم لا يدرك كنه افعاله لا يعد مخالفة قانونية لعدم وضعها له تحت المراقبة ، عملا بأحكام المادة (233) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
4- يعد الأخذ بالاسباب المخففة من صلاحيات محكمة الموضوع ويخضع لسلطتها التقديرية المطلقة .
5- يخضع القرار المطعون فيه للتمييز وفقا لنص المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى وعملا به .
المصدر : القسطاس
المواضيع المتشابهه:
- شروط تطبيق حالة سورة الغضب,تمييز جزاء رقم 1245/2012
- شروط قبول الاستئناف مرة ثانية , تمييز جزاء رقم 1580/2012
- المحكمة الاستئنافية المختصة بطلبات عن بدل الفصل التعسفي,تمييز حقوق رقم 3176/2012
- المحكمة المختصة في قضايا العطل والضرر, تمييز حقوق رقم 3219/2012
- [حكم تمييز جزاء] : قرار تمييز جزاء رقم 1230/2012 ( جرم غسل الأموال )
المفضلات