0
اسقاط الحق الشخصي في الدعاوى الجزائية,تمييز جزاء رقم 773/2011
قرار محكمة تمييز جزاء رقم 773/2011
1- إستقر اجتهاد محكمة التمييز , على أنه يُشترط في الدفاع الشرعي في الفعل ان يكون بالقدر المناسب لدفع التعدي وأن لا يكون من الممكن دفع التعدي بوسيلة اخرى .
2 - شروط الدفاع الشرعي واردة على سبيل الحصر في المادة( 341 ) من قانون العقوبات .
3- يستفيد فاعل الجريمة من العذر الخفف بشروط محددة سندا لنص المادة ( 98 ) من قانون العقوبات .
4- يَقوم القضاء الجزائي على مَبدأ قناعة القاضي الوجدانية في وزن البينة والأخذ بها و طرحها , ولا رقابة عليه مِن محكمة التمييز في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلا و قَانونا ، عملا بأحكام المَادة ( 147 ) مِن قَانون أُصول المُحاكمات الجَزائية .
5- لإعتبار القصد في جرائم القتل متحقق فعلا يجب أن تكون طبيعة الأداة المستخدمة قاتلة بطبيعتها ومكان إصابة المجني عليه قاتل و أن يؤدي للوفاة فعلا سندا لنص المادة ( 326 ) من قانون العقوبات .
6- في حال ورود ورقة إسقاط حق شخصي يجب ان يُقدم لمحكمة الموضوع , و يجب ان تبدي رأيها بما ورد فيه من حيث صحته و جهة صدوره و من حيث كونها تصلح سببا مخففا تقديريا أم لا .
7- يُعد قرار الحكم قانونيا , حال كونه مستوفيا لجميع شروطه القانونية واقعة , و عقوبة , وتسبيبا , سندا لنص المادة( 237 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية , و خاليا من أي عيب من العيوب التي تستوجب نقضه سندا لنص المادة( 274 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
المصدر : القسطاس
المواضيع المتشابهه:
- تمييز الاردنية (جزاء) رقم 390/2011 عفو عام 2011
- [ملخص] : [تلخيص مادة اصول المحاكمات الجزائية - 13] دعوى الحق الشخصي ( الدعوى المدنية )
- تمييز الاردنية (جزائية) رقم 1738/2008 مشاجرة+ رفض اسقاط الحق الشخصي
- [قرار تمييز جزاء] الادعاء بالحق الشخصي مستمر في قضايا الشيكات (المكتبيية)2010
- اجتهادات قضائيه تبين دور العفو العام على اسقاط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي(1
المفضلات