بين بالنقاط الحكم القانوني لما يلي :
1.قررت محكمة التمييز الاردنية الإهمال من صور الخطأ وعليه فإن الشرط الوارد في عقد التأمين الذي يعفي الشركة المؤمنة من المسؤولية عن الحادث الناجم عن إهمال السائق شرطا باطلا.
2.يكون المؤمن مسؤولا في التأمين ضد الحريق عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اختفائها.
3.لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين على الحياة اذا انتحر المؤمن له.

السؤال الثاني:
علق على القرار القضائي التالي :
"يشمل التعويض بموجب عقد التأمين الضرر الذي يلحق جسم السيارة وتعطيلها طيلة فترة تصليحها نتيجة لتحقق الخطر المؤمن ضده لان العقد شريعة المتعاقدين طالما ان ما ورد في العقد من شروط و أحكام لا يخالف القانون والنظام العام.واستقر الاجتهاد القضائي على اعتبار شركة التأمين مسؤولة عن ضمان الضرر(....)بصرف النظر عما ورد في عقد التامين من شروط بخلاف ذلك.

المواضيع المتشابهه: