ولدى التدقيق تبين ان المستانف عليه ادعى انه سلم المستانف مبلغ مائة دينار مقابل اتمام زواج ابنتها …. له وطلب رده اليه وقد صادقت المستانفة على قبض هذا المبلغ منه غير انها ادعت انها قبضته منه على سبيل الهدية كما جرت عادة بلدها بذلك وحتى يعلم ما اذا كان موضوع هذه الدعوى من وظيفتها ومما تنطبق عليه المادة ( 62 ) من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المحكمة الابتدائية ان تكلف المستانفة اثبات دفعها المذكور بالوجه الشرعي فاذا اثبتت دفعها ردت الدعوى لعدم الوظيفة واذا عجزت عن الاثبات كلفت المستانف عليه اثبات دعواه واجرت ما يقتضيه الوجه الشرعي وبما انها لم تفعل فقد كان الحكم على المستانفة بدفع مائة دينار للمستانف عليه غير صحيح وسابقا لاوانه فتقرر فسخه واعادته لاجراء الايجاب .

المواضيع المتشابهه: