* ليس للمحاكم الشرعية ان تعتمد على قسمة رضائية لم يجر تسجيلها او الحكم باعتبارها من محكمة مختصة كما ليس لها وظيفة الفصل في دعاوى الملكية في الاموال غير المنقولة .
والمادة التاسعة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 منعت المتصرف في ارض اميرية ان يوقفها او يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته اياها تمليكا صحيحا بعد توفير المسوغات الشرعية لذلك التمليك ويترتب على هذا ان الاراضي الاميرية لا تدخل في عداد املاك المتصرف ولذلك لا ينظر اليها حين البحث في معرفة كون الملك الموصى به يخرج من الثلث اولا بل يقتصر النظر في ذلك على املاك الموصي فقط .

المواضيع المتشابهه: