1. اذا كان الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني موجها إلى مدير درك الوسط بالإنابة والذي يطلب فيه إنهاء خدمات المستدعي اعتباراً من 30/7/2012 حيث جاء بالصيغة التالية : (تنهى خدمات العريف كاتب طابع مدخل بيانات رقم (56263) أحمد قاسم محمود بني حمد من قريتكم من الخدمة من قوات الدرك اعتباراً من 30/7/2012 للاستغناء عن خدمته وذلك لسوء سلوكه) . فان هذا الكتاب ما هو إلا تنفيذ للقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 25/7/2012 المدون على المذكرة المقدمة له من مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة المحفوظة بالملف ، والذي لم يطعن به المستدعي مما ينبني على ذلك أن ما سماه المستدعي القرار الطعين (الكتاب المذكور أعلاه) لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً يقبل الطعن بالإلغاء ، وحيث أن من شروط قبول دعوى الإلغاء ورودها على قرار إداري نهائي يقبل الطعن بالإلغاء . وحيث افتقرت هذه الدعوى لمثل هذا القرار فتغدو غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلاً.

LawJO

المواضيع المتشابهه: