0
قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 399/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 27/11/2012
1. اذا كان الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني موجها إلى مدير درك الوسط بالإنابة والذي يطلب فيه إنهاء خدمات المستدعي اعتباراً من 30/7/2012 حيث جاء بالصيغة التالية : (تنهى خدمات العريف كاتب طابع مدخل بيانات رقم (56263) أحمد قاسم محمود بني حمد من قريتكم من الخدمة من قوات الدرك اعتباراً من 30/7/2012 للاستغناء عن خدمته وذلك لسوء سلوكه) . فان هذا الكتاب ما هو إلا تنفيذ للقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 25/7/2012 المدون على المذكرة المقدمة له من مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة المحفوظة بالملف ، والذي لم يطعن به المستدعي مما ينبني على ذلك أن ما سماه المستدعي القرار الطعين (الكتاب المذكور أعلاه) لا يشكل قراراً إدارياً نهائياً يقبل الطعن بالإلغاء ، وحيث أن من شروط قبول دعوى الإلغاء ورودها على قرار إداري نهائي يقبل الطعن بالإلغاء . وحيث افتقرت هذه الدعوى لمثل هذا القرار فتغدو غير مقبولة ومستوجبة الرد شكلاً.
LawJO
المواضيع المتشابهه:
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3345/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 5/11/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3389/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 16/10/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3447/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 8/11/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3955/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 26/11/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 108/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 21/2/2012
المفضلات