LawJO
1. يستفاد من المادة (7/ج) من قانون التقاعد العسكري رقم (33 لسنة 1959) وتعديلاته أن هذا النص يتعلق بالضابط أو الفرد الذي يحال على التقاعد ولا يتعلق بالفرد الذي تنتهي خدمته. مما يعني أن هذا النص لا ينطبق على حالة المستدعي ، ذلك أن ما ينطبق عليه هو ما ورد بالمادة العاشرة فقرة (ج) من قانون التقاعد العسكري رقم (33 لسنة 1959). وحيث ثابت من البينة المقدمة أن خدمة المستدعي المقبولة للتقاعد بلغت أكثر من ست عشرة سنة ، إذ بلغت تسعة عشرة سنة وشهرين وثمانية أيام ، ولم تنته خدمته بسبب الاستقالة فإنه يستحق راتباً تقاعدياً وفقاً لنص المادة (10/ج) من قانون التقاعد العسكري رقم (33 لسنة 1959) وتعديلاته ، وبما أن المستدعى ضدها ذهبت بقرارها الطعين إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون ومستوجباً للإلغاء ( عدل عليا 194/2010 ،407/2010 ، 302/2011 ، 348/2011 ، 395/2012).

المواضيع المتشابهه: