1. يستفاد من المادة (15) من قانون التقاعد رقم (34 لسنة 1959) وتعديلاته أن سلطة مجلس الوزراء في إحالة أي موظفة على التقاعد أكملت خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد مضافاً إليها المدة المقررة بالفقرة (ب/1) من هذه المادة المعدلة من قانون التقاعد المدني المعدل رقم (61 لسنة 2012) والمنشور على الصفحة رقم (4917) من عدد الجريدة رقم (4567) تاريخ 10/10/2002 هي سلطة تقديرية بعد أن يضع نفسه في أفضل الظروف وأنقاها دون أن يكون ملزماً ببيان الأسباب التي دعته لاتخاذ القرار المطعون فيه ودون الحاجة إلى أي تنسيب ، ولا يحد من هذه السلطة إلا قيد حسن استعمالها وفقاً لمقتضيات الصالح العام وقيد عدم صدوره عن بواعث شخصية أو انتقامية . وقد أعطى المشرع لمجلس الوزراء هذه الصلاحية باعتباره أعلى سلطة إدارية في الدولة ليتسنى له تسيير المرافق العامة والإشراف عليها وتطويرها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة. وحيث صدر القرار المطعون فيه في حدود سلطة المستدعى ضده التقديرية حائزاً على قرينة السلامة التي ترافقه ، وحيث لم تقدم المستدعية أي بينة على ما نعته على القرار المطعون فيه من عيوب ، فيكون هذا القرار قد صدر موافقاً لصحيح القانون.

المواضيع المتشابهه: