0
قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 483/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 9/9/2012
1. اذا تصرفت المميز ضدها بالبضاعة قبل صدور تقرير وزارة الزراعة فتكون والحالة هذه بضاعة مقيدة معلق استيرادها على إجازتها من وزارة الزراعة وبالتالي فهي ليست بضاعة ممنوعة لا يسمح باستيراد ، حيث لو كانت ممنوعة لما سمح باستيرادها أصلاً وعليه فإن تطبيق أحكام المادة 206/ب/3 على تلك البضاعة باعتبارها بضاعة مقيدة وليس أحكام المادة 206/ب/2 من المادة ذاتها باعتبارها بضاعة ممنوعة يتفق والواقع والقانون وهذين السببين يتعين ردهما.
2. جرى قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 368/2004 أن ضريبة المبيعات لها قانون خاص تفرض بموجبه ولا تدخل ضمن الرسوم المقصودة في المادة 196 من قانون الجمارك.
المواضيع المتشابهه:
- قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 6/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 12/1/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 2052/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 20/11/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 3394/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 5/11/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 108/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 21/2/2012
- قرار محكمة التمييز الاردنية (جزاء) رقم 1617/2012 (هيئة خماسية) تاريخ 10/9/2012 منشورا
المفضلات