1. اذا تصرفت المميز ضدها بالبضاعة قبل صدور تقرير وزارة الزراعة فتكون والحالة هذه بضاعة مقيدة معلق استيرادها على إجازتها من وزارة الزراعة وبالتالي فهي ليست بضاعة ممنوعة لا يسمح باستيراد ، حيث لو كانت ممنوعة لما سمح باستيرادها أصلاً وعليه فإن تطبيق أحكام المادة 206/ب/3 على تلك البضاعة باعتبارها بضاعة مقيدة وليس أحكام المادة 206/ب/2 من المادة ذاتها باعتبارها بضاعة ممنوعة يتفق والواقع والقانون وهذين السببين يتعين ردهما.

2. جرى قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 368/2004 أن ضريبة المبيعات لها قانون خاص تفرض بموجبه ولا تدخل ضمن الرسوم المقصودة في المادة 196 من قانون الجمارك.

المواضيع المتشابهه: