السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

بعد غياب طويل عدنا اليكم ... متمنيا لكم دوم التطور والازدهار ..

جريمة التزوير و استعمال مزور

التزوير
حسب ما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع و البيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .

أركان جريمة التزوير

تتكون جريمة التزوير من خلال تعريف التزوير من ثلاثة أركان رئيسية :-

1) الركن المادي و المتمثل بالنشاط الذي يقوم به الجاني من فعل يهدف إلى تحريف الحقيقة , بحيث يجعل من البيانات و الوقائع معلومات كاذبة و محرفة .
حيث لا عقاب على الفعل الذي لا يغير في الحقيقة كإضافة اسم على محرر و يكون الاسم صحيح .

2) الركن المعنوي و المتمثل بالقصد الجنائي و لا يتحقق هذا الركن إلا من خلال العلم و الإرادة أي أن الجاني عندما أقدم على فعله كان يعلم بأن الفعل الذي يقوم به ما هو إلا تحريف للحقيقة و أيضا من خلال انصراف إرادة الجاني إلى إحداث هذا التحريف .

3) وقوع الضرر , المادي أو المعنوي أو الإجتماعي .

عقوبة مرتكبي جريمة التزوير في الأوراق الخاصة :-

حددت المادة 271 من قانون العقوبات عقوبة مرتكبي التزوير في الأوراق الخاصة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات .

يختص في نظر هذا القضايا و التحقيق فيها المدعي العام و من ثم إذا وجد جرم يقوم بإحالة القضية إلى محكمة البداية بوصفها محكمة جنح و من ثم تقوم بالفصل بالنزاع من حيث تفاصيل القضية .

و لقد عالج المشرع الأردني جريمة استعمال مزور في المادة 261 و لتحقق هذه الجريمة يجب توافر الأركان التالية :-
1) فعل الاستعمال:أي أن الجاني يقوم بإستعمال المزور في أي جهة و لم يعرف القانون الاستعمال المعاقب عليه ولم يبين طرق التنفيذ التي يتكون منها وذلك لكون هذه الطرق تختلف باختلاف الصكوك المحررة كما تختلف باختلاف الغرض الذي يرمي إليه المزور بحيث أنه يستحيل على المشرع أن يحاول حصرها وعدها وترك هذا الأمر راجعا لقاضي الموضوع.
2) تزوير المحرر المستعمل: ثبوت من المحكمة بأن المحرر مزور و يكون القرار قطعي في ذلك .
3) علم المستعمل بهذا التزوير: لا عقاب على من يستعمل ورقة مزورة إلا إذا كان عالما بتزويرها فالقصد الجرمي في جريمة الاستعمال لا يتحقق لا بمجرد علم المستعمل بأن الورقة مزورة بصرف النظر من الغرض الذي يرمي إليه من استعمالها.
تتم جريمة الاستعمال بمجرد تقديم المزور واستخدامه في الغرض الذي زور من أجله ولا يمنع تنازل المتهم عن التمسك به بعد تقديمه من عقابه لأن التنازل حصل بعد أن تمت الجريمة.
عقوبة استعمال المزور :
عالجت المادة 261 من قانون العقوبات جريمة استعمال مزور بقولها :- (( يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور و هو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة )) .

الموضوع منقول للامانه ...



المواضيع المتشابهه: