مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ لماذا يعتبر الشيك اداة وفاء وليس اداة للائتمان؟
ج : لان الشيك مستحق الاداء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كان لم يكن / المادة 245 من قانون التجارة.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي حماية حقوق الإنسان في زمن الصراعات المسلحة

    حماية حقوق الإنسان في زمن الصراعات المسلحة



    بطاقة تعريفية :
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    اسم البحث :حماية حقوق الإنسان
    في زمن الصراعات المسلحة
    إعداد:
    الدكتور براء منذر كمال
    أستاذ القانون الجنائي الدولي-كلية القانون –جامعة تكريت
    منقول























    المقدمة
    في زمن الصراعات المسلحة تزداد انتهاكات حقوق الانسان، وتبدو تلك الحماية المقررة لحقوق الانسان في زمن السلم غير كافية، بل وحتى غير ملائمة لاختلاف ظروف الحرب عن ظروف السلم.
    ليس هذا فحسب، بل ان الحماية المقررة في القانون الدولي الانساني تعود للعقود الاخيرة من القرن الـ 19 وبذلك فهي قد سبقت الحماية المقررة لحقوق الانسان في زمن السلم والتي لم تشرع دولياً، الا في عام 1948 باصدار الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
    وسبب هذه الاسبقية معروف، ذلك ان ما ينجم عن الحروب من مآسي وكوارث واصابات وضحايا تعد ارهاصات تشكل الحاحاً على الضمير الانساني اخطر من الانتهاكات التي تقع في زمن السلم، لان اثار الدماء والحرائق والخرائب تكون اثقل على النفس البشرية من الانتهاكات ذات الاثار الاعتبارية او تلك المقيدة للحرية او المسيئة للكرامة الانسانية.
    من هذا المنطلق سنحاول أن نستعرض الحماية المقررة لحقوق الانسان في القانون الانساني ثم تلك المقررة في قانون حقوق الانسان لنصل الى الاجابة حول علاقة القانونين ببعضهما وهل هناك اية روابط بينهما وهل ان الحماية في زمن الحرب تكون قاصرة على القواعد المقررة في القانون الدولي الانساني، ام ان احكام حقوق الانسان المقررة في قانون حقوق الانسان تسري ايضاً في زمن الحرب والاهم من هذا وذاك هل ان في قواعد القانون الانساني نقصاً يحتاج معه الى ضرورة تدخل قانون حقوق الانسان لاكماله وهل هناك بعض التباين بين القانونيين هذا ما سنراه في الفصلين الاتيين.

    الفصل الأول
    الحماية المقررة في القانون الدولي الانساني
    يشير البعض الى حقيقة مخيفة وهي "أن الاصل في العلاقات الدولية على ما يبدو هو الحروب والاختصام وليس الوئام والسلام"(1).
    ولا شك انه على الرغم بشاعة الحروب فان البشرية لم تخل وعلى مر العصور من دعاة لسلام وصالحين ومفكرين كانوا ينادون ليس فقط بتخفيف معاناة الضحايا بل كانوا ينادون بوقف الحروب وويلاتها ومع هذا فالحرب لم تتوقف، ولا يمر قرن من الزمان حتى نشاهد حرائق الحروب وويلاتيها شاخصة كجزء من الطبيعة البشرية، ولهذا واذا كان ايقاف الحروب بشكل مطلق حلم يصعب تحقيقه فانه من غير الممكن ان تترك هذه الامور المأساوية على عواهنها ودون منطق ودون تنظيم او قيد.
    ولهذا كان دائماً هناك من ينادي بضرورة تنظيم الحروب للحد من ويلاتها او على الاقل التخفيف منها.
    وكان المسلمون في طليعة الامم التي نظمت الحروب على قواعد الرحمة والانسانية، اذا نظر المسلمون للحرب كضرورة مفروضة ولا يلجأ الى القتال الا لضرورة دفع العدوان ولا ينبغي الاستمرارية في النزاع ان لاحت بوادر السلام. ولعل الوصية التي اوصى بها الخليفة الراشد ابو بكر الصديقق ائد جيشه اسامة بن زيد تبرز بشكل واضح المبادئ الانسانية التي تشبع بها المسلمون الاوائل اذ جاء في الوصية: لا تخونا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأه ولا تعقروا نخلا ولا تحرفوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً الا لمأكلة وسوف تمرون باقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم ما فرغوا انفسهم له"(1).
    كما نجد ان مفكري عصر النهضة كجان جاك رسو وروفائيل ولك(2) قد نادوا بالتخفيف في ويلات الحروب، ولعل البلاغ الامريكي حول قواعد الحرب البرية لعام 1863 من أول الوثائق المكتوبة في العصر الحديث لتنظيم امور الحرب.
    غير ان الامر اختلف في عام 1864 عند ابرام اتفاقية جنيف بتحسين احوال حرجى الحرب ثم بولادة فكرة الصليب الاحمر عام 1859(3). اذ نجد امامنا، تنظيماً دولياً واهتماماً منظماً بامور الحرب غير ان التنظيمات الأولى لقانون الحرب كانت تنصب على جزيئات معينة كاتفاقية جنيف 1864 انف الذكر لاسعاف المرضى والجرحى في الحرب البرية او اعلان سان بطرسبورك سنة 1868 بتحريم بعض انواع الرصاص او كانت تنصب على تقنينات خاصة او غير ملزمة لبعض قواعده كتقنين اكسفورد سنة 1880 لمجمع القانون الدولي او مشروع اعلان بروكسل سنة 1874(4).
    وقد تطور الامر بعد انعقاد مؤتمرات الصلح التي عقدت في هولندا عامي 1899 و1907 والتي اثمرة عن اتفاقيات سميت قانون لاهاي والتي ركزت على الوسائل السموح بها في اثناء العمليات الحربية(5).
    غير ان اهم حدث في تاريخ البشرية كان ابرام اتفاقيات حنيف الاربع المبرمة في 1949 والبرتوكولين الملحقين بهذه الاتفاقيات. اذ جرى بموجب هذه الاتفاقيات تحديد الاطار العام للتنظيم القانوني لقانون الحرب ولأول مرة تتسع الحماية لتشمل تنظيم اوضاع المدنيين في زمن الحرب.
    وتعد الاتفاقيات الاخيرة مع قانون لاهاي الاساس الذي يتكون منه القانون الانساني الذي عرفه البعض(1): هو مجموعة المبادئ والقواعد المتفق عليها دولياً والتي تهدف الى الحد من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية الافراد المشتركين في العلميات الحربية او الذين توقفوا عن المشاركة فيها. والمرضى والمصابين والاسرى والمدنيين، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصراً على تلك الاعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري.
    ولهذا نجد ان جل اهتمام واضعي الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين واعراف الحرب البرية التي ابرمت في 18 اكتوبر/ تشرين الأول 1907 واللائحة الملحقة بها قد انصب على تعريف المحاربين ومعالجة موضوع اسرى الحرب وموضوع المرضى والجرحى والجواسيس والمفاوضون واتفاقيات الاستسلام واتفاقيات الهدنة ولكن مع هذا فان هذه الاتفاقية قد اشارت الى المدنيين من سكان المناطق المحتلة فهي في القسم الثاني في موضوع العمليات العدوانية غير ان المادة 23 منعت على وجه النصوص في الفقرة (ب) قتل او جرح افراد من الدولة المعادية او الجيش المعادي للجوء الى الغدر وكذلك منعت الفقرة (ج) الاعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية او تعليقها او عدم قبولها ويمنع على الطرف المتحارب ايضا اكراه مواطني الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل اندلاع الحرب.
    والحقيقة ان القسم الثالث من اللائحة المتعلقة بقوانين واعراف الحرب البرية هو الاهم بالنسبة لحقوق الانسان ولحقوق المدنيين على درجة الخصوص اذ1 انصب ذلك القسم على كيفية ادارة اراضي العدو من قبل السلطة العسكرية.
    اذ فرضت المادة 43 على السلطة العسكرية للدولة المحتلة تحقيق الامن والنظام العام وضمانه، مع احترام القوانين السارية في البلاد وحظرت المادتين 44و45 اجبار سكان الاراضي المحتلة على الادلاء بمعلومات او تقديم الولاء للقوة المعادية كما حظرت المادة 47 السلب.
    وقد نصت المادة 46 على حماية حقوق الانسان عندما اوجبت "احترام شرف الاسرة، وحياة الاشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة"(1).
    وهذه الحماية التي تقررها هذه المادة تتطابق مع الحماية المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 في العديد من المواد اذ نصت المادة 3. على ان "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخص" ونصت المادة 16 فـ 3 على ان "الاسرة هي الوحدة الطبيعية الاساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة"، كما نصت المادة 17 على الاتي: "1- لكل شخص حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره. 2-لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفاً".
    كما نصت المادة 18 على حرية المعتقدات الدينية بقولها "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته او عقيدته وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة ومراعاتها سواء اكان ذلك سراً ام مع الجماعة"(2).
    وقد صدرت العديد من الاتفاقيات لتنظيم شؤون المنازعات المسلحة(3) كان من ابرزها اتفاقية منح الابادة الجماعية واتفاقيات جنيف الاربع.
    ففيما يتعلق باتفاقية منع جريمة الابادة الجمالية والمعاقبة عليها والتي اقرت بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة(4) في 9/كانون الأول/ ديسمبر/ 1948 واصبحت نافذة المفعول في 12 كانون الثاني/يناير/ 1951 وتعني الابادة الجماعية بنظر المادة 2 من تلك الاتفاقية أي الافعال الاتية:
    أ- قتل اعضاء من الجماعة.
    ب- الحاق اذى جسدي او روحي خطير باعضاء من الجماعة.
    جـ- اخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً او جزئياً.
    د- فرض تدابير تستهدف الحؤول دون انجاب الاطفال داخل الجماعة.
    هـ- نقل اطفال من الجماعة عنوة الى جماعة اخرى.
    وقد نصت المادة الثالثة من تلك الاتفاقية على ان يعاقب على الافعال التالية:
    أ- الابادة الجماعية.
    ب- التأمر على ارتكاب الابادة الجماعية.
    جـ- التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الابادة الجماعية.
    د- محاولة ارتكاب الابادة الجماعية.
    هـ- الاشتراك في الابادة الجماعية.
    ومن الملفت للنظر ان هذه الاتفاقية قد اعدت للسريان في وقت السلم وزمن الحرب(1). مما تعد من الاتفاقيات التي تدخل ضمن الميدان المشترك للقانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان وهي تقرر العقوبة ليس فقط على الافراد بل وحتى على حكام الدستوريين والموظفين العامين(2) كما ان تلك الاتفاقية لا تعد جرائم الابادة الجماعية من الجرائم السياسية(3).
    واذا انتقلنا الى اتفاقيات جنيف الاربع(4) فانها قد اوردت تنظيمات شاملة لفترات الحرب. ولعل اهم ما يلفت الانتباه في هذه الاتفاقيات هو اصرارها جميعاً على حماية حقوق الانسان مما حدا بها لوضع المادة 3(5) المشتركة في جميع هذه الاتفاقيات لحماية الاشخاص الدين لا يشتركون في الاعمال العدائية او الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية بمن فيهم "افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم السلاح، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب اخر، يعاملون في جميع الاحوال معامل انسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العدو او اللون، او الدين او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او أي معيار اخر".
    وقد حظرت الاتفاقيات بالنسبة للاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في النشاطات العدائية، الاعمال التالية وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن:
    أ- الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية، وخاصة القتل بجميع اشكاله والتشوية والمعاملة القاسية والتعذيب.
    ب- اخذ الرهائن.
    جـ- الاعتداءات على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
    د- اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
    وهذه النصوص تتطابق مع الاحكام المقررة في الاعلام العالمي لحقوق الانسان في العديد من موارده فحماية الحياه والسلامة البدنية مقررة في المادة 11 من الاعلان كما رأينا، ومنع التعذيب مقرر ايضا في المادة (5) من الاعلان التي نصت على الاتي: لا يعرض أي اسنان للتعذيب ولا للعقوبات او المعاملات القاسية او الوحشية او الحاطة بالكرامة" كما ان الاعراف بالكرامة الشخصية، مقرر في الاعلان العالي لحقوق الانسان اذ جاء في الديباجة ما يأتي "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو اساس الحرية والعدل والسلام.
    اما ما يتعلق بالمحاكمة العادلة فهو الاخر قد نص عليه الاعلان العالمي في المادة (10) التي نصت على انه "لكل انسان الحق على قدم المساواة مع الاخرين، في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، واية تهمة جنائية توفق اليه، ولو رجعنا للاتفاقيات جفيف الاربع لوجدنا ان اتفاقية جفيف الاول انصبت على موضوع تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان(1).
    اما اتفاقية جنيضف الثانية فهي قد عالجت موضوع جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار(2).
    وقد نصت المادة (12) من الاتفاقية على الاتي "يجب في جميع الاحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من افراد القوات المسلحة وغيرهم".
    وقد عدت الاتفاقية مخالفات جسيمة الافعال الاتية: اذا اقترفت ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد التعذيب او المعاملة اللانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة تعمد احداث الام شديدة او الاضرار الخطيرة بالسلامة البدنية او بالصحة تدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية(1).
    اما جنيف الثالثة فقد انصبت على معاملة اسرى الحرب(2) وقد جاءت المادة الثالثة بالاحكام السابقة بشأن حماية حقوق الانسان لغير المشتركين في الاعمال العسكرية وقد اوجبت المادة 13 من الاتفاقية معاملة اسرى الحرب "معاملة انسانية في جميع الاوقات، ويحضر ان تقترن الدولة الحائزة أي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكاً جسيما لهذه الاتفاقية، وعلى الاخص لا يجوز تعريض أي اسير حرب للتشويه البدني او التجارب الطبية او العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للاسير المعني او لا يكون في مصلحته.
    وبالمثل يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات وعلى الاخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد وضد السباب وفضول الجماهير" وقد اكدت المادة 4 على ان "لاسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الاحوال ويجب ان تعامل النساء الاسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسيهن ويجب على أي حال ان يلقين معاملة لا تقل ملائمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال ويحتفظ اسرى الحرب بكامل اهليتهم المهنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الاسر ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الاهلية سوى في اقليمها او خارجه الا بالقدر الذي يقتضية الاسر" واوجبت المادة 15 على الدولة التي تحتجر اسرى الحرب ان تتكفل بانعاشتهم دون مقابل وتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.
    واحكام هذه المادة تتفق والاحكام المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى الاخص المادة 6 التي نصت صعلى ان كل انسان اينما وجد الحق في ان يعترف في شخصيته القانونية.
    امات الاتفاقية الرابعة فهي الاهم على الاطلاق لانها عالجت موضوعاً مهماً هو موضوع حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب ففضلاً عن الحكم الوارد في المادة 3 المشتركة فقد اوردت تلك الاتفاقية نصوصاً توفر اشكالاً متعددة من الحماية للمدنيين فالمادة الخامسة توجب معاملة الاشخاص المحميين بنسانية حتى ولو كانوا قد اتهموا بالجاسوسية او التخريب او بنشاطات تضر بامن دولة الاحتلال.
    كما اوجبت ضمان حقهم بمحاكمة عادلة. كما ان المادة 16 اوجبت توفير حماية واحترام خاصين للجرحى والمرضى والغرقى والحوامل والمعرضين لخطر كبير وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة وحرمت المادة 18 الهجوم على المستشفيات المدنية كما اوجبت المادة 24 اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم اهمال الاطفال منمن هم دون 15 من العمر الذين افترقوا عن عوائلهم بسبب الحرب وقد خصصت الاتفاقية الرابعة الباب الثالث من القسم الأول للاقرار بحقوق المحميين بل ان بعض مواد هذا القسم تعد مجرد تكرار لما جاء في المادة 3 المشتركة مما يوحي بان المقصود هو التأكيد واعطاء تفصيل بماهية الحماية فقد نصت المادة 27 على ان: "للاشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع اعمالهم او التهديد وضد السباب وفضول الجماهير ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولا سيما ضد الاغتصاب والاكراه على الدعاره او هتك عرضهن. ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الاشخاص المحميين دون أي تمييز ضار على اساس العنصر او الدين او الاراء السياسية على ان لاطراف النزاع ان تتخذ ازاء اشخاص المحميين تدابير المراقبة او الامن التي تكون ضرورية بسبب الحرب(1).
    ونصت المادة 31 على حظر ممارسة أي اكراه بدني او معنوي ازاء الاشخاص المحميين خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم او من غيرهم. وتحظر المادة 32 "جميع التدابير التي من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او اباذة للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها ولا يقتصر هذا الحظر على القتل او التعذيب او العقوبات البدنية او التشوية والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب ولكنه يشمل ايضاً أي اعمال وحشية اخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون او وكلاء عسكريون.
    وقررت المادة 37 بانه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها شخصياً وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد او الارهاب والسلب محظور وتحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم وقد اكدت المادة 35 على حق التنقل وهو من حقوق المقررة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة 13 منه(1).
    واكدت المادة 38 على حقوق الاجانب وعلى الاخص مفي الحصول على امدادات الاغاثة والعلاج الطبي والسماح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم والاهم في هذه المادة انها اقرت بمعاملة تفضيلية لذوي الاحتياجات الخاصة(2).
    وقد نصت المادة 39 على الحق بالعمل ولكنه خاص بالاشخاص المحميين الذين فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه في حين ان المادة 23 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد نصت على هذا الحق بشكل مطلق اذ نصت الفقرة الاولى من تلك المادة على ما يأتي "لكل شخص الحق في العمل وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما ان له حق الحماية من البطالة" وقد نظمت المواد 41،43 امر تدابير المراقبة او فرض الاقامة الجبرية او الاعتقال كما حظرت المادة 49 النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي أي دولة اخرى كما منعت المادة 51 ارغام الاشخاص المحميين على الخدمة في يالقوات المسلحة في دولة الاحتلال ونظمت المادة نفسها موضوع عدم جواز ارغام الاشخاص المحميين على العمل كما حظرت المادة 53 تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات او بالسلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او التعاونية الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدبير.
    ويجري التأكيد على ان القانون الدولي الانساني هو قانون نشأ على مبادئ اساسية اهمها مبدأ الفروسية الذي يمنع المقاتل من الاجهاز على جريح او اسير او مهاجمة الممتلكات الخاصة للاشخاص المدنيين غير المشاركين في العمليات القتالية وعلى مبدأ الضرورة الذي يقوم على فكرة قوامها ان استعمال اساليب العنف والقسوة والخداع في الحرب يقف عند حد قهر العدو وتحقيق الهدف من الحرب وهي هزيمة العدو وكسر شوكته فاذا ما تحقق الهدف من الحرب على هذا النحو امتنع التمادي او الاستمرار في توجيه الاعمال العدائية ضد الطرف الاخر وكذلك على مبدأ الانسانية الذي يدعو "الى تجنب اعمال القسوة والوحشية في القتال خاصة اذا كان استعمال هذه الاساليب لا يجدي في تحقيق الهدف من الحرب"(1).

    الفصل الثاني
    تطبيق قانون حقوق الانسان في ظروف الحرب
    من الامور المسلم بها ان حالة الحرب والنزاعات المسلحة تعد من الامور الطارئة وهي بهذا الوصف تدخل ضمن حالات الطوارئ التي يجوز بها الدولة تقييد بعض حقوق الانسان استناداً لحالة الطوارئ هذه(1).
    وبمعنى اخر ان حالة الحرب تعد ظرفاً طارئاً تستطيع به الدول ان تتحلل من بعض الحقوق المنصوص عليها في قانون حقوق الانسان(2).
    اما بقيت الحقوق المصانة والاساسية فلا يجوز المساس بها في فترة الحروب والنزاعات المسلحة وفي فترة الطوارئ لانها من الحقوق غير القابلة للتقييد او السقوط لذلك يمكن القول ان حقوق الانسان المصانة والتي لا يجوز المساس بها والمقررة في حقوق الانسان تسري هي ايضاً في وقت الحرب جنباً الى جنب مع احكام قانون الدولي الانساني وتعد مكملة وداعمة ومعززة للقانون الانساني وهذه الحقوق هي الحق في الحياة(3). وحظر اعمال التعذيب والعقوبات الا انسانية او المهينة وعدم جواز تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي وتحريم الرق والعبودية واعمال السخرة وحظر اخضاع أي انسان دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية وعدم جواز سجن الشخص بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي وحرية الفكر والضمير والمعتقد الديني ويرى البعض(4) ان الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان قد اضافة الى هذه الحقوق ذات الحصانة حقوقاً اخرى لا يجوز المساس بها في ظروف الطوارئ والظروف الاستثنائية وهي الحق في الاسم وحقوق الاسرى وحقوق الطفل والحق في الجنسية والحقوق السياسية اما الحقوق غير الاساسية فيجري تقييدها استناداً الى حالة الطوارئ والى ظروف الحرب.
    ومن المناسب الاشارة الى ان القواعد المقررة في بعض المواثيق الدولية وعلى الاخص حقوق الطفل وحقوق المراة يجب ان تبقى سارية في زمن الحرب بوصفهم من اصحاب الاحتياجات الخاصة ممن يتوجب تقرير الحماية لهم بشكل اقوى واشد في زمن الحرب(1) لذلك فيفترض ان تبقى الضمانات المقررة لهم سارية زمن الحرب استناداً الى مبدأ التطبيق من باب أولى، ذلك انه اذا كنا نوجب تطبيق تلك القواعد في شأنهم زمن السلم فان تطبيقها يكون اوجب في زمن الحرب وزمن المنازعات المسلحة ولذلك فيمكن تقرير مبدأ يقوم على اساس ان قواعد حقوق الانسان تكون واجبة التطبيق في زمن الحرب كلما كنا ازاء اشخاص لهم احتياجات خاصة، وهذه المشاركة والتأزر بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان مسألة طبيعية لانها تعود الى حقيقة يتفق عليها الجميع وهي: "ان حماية الانسان من ويلات الحروب وشرورها هي الغاية العظمة للقانون الدولي الانساني كما ان حماية الانسان ذاته من بطش وتعسف السلطة هو الغاية العظمة للقانون الدولي لحقوق الانسان ومن هنا فان نقطة الالتقاء الاولية بين القاننين تكمن في ان الانسان هو محور الاحماية ومحلها فكلاهما مكرس لتحقيق هذه الغاية"(2).
    وبالنظر لتداخل مجال التطبيق للقانونين فقد وصل الامر بالبعض الى المناداة بالدمج بين القانونيين فجان بيكتيه(3) يذهب "الى اهمية النظر الى القانون الدولي الانساني نظرة شمولية عريضة بحيث يمكن القول ان هذا القانون يشتمل على فرعي قانون الحرب وحقوق الانسان وبهذا يمكن القول بان القانون الدولي الانساني يتكون من كافة الاحكام القانونية الدولية سواء في التشريعات او القوانين العامة التي تكفل احترام الفرد وتعزز ازدهاره وذلك في محاولة منه لايجاد علاقة ترابط بين القانونيين بحيث يمكن اعطاءها تسمية افضل ويطلق عليها اسم مشترك هو (القانون الانساني) بمعنى العريض لهذه المشكلة".
    ولكن المشكلة التي تواجه البشرية اليوم هي مشكلات النزاعات المسلحة غير الدولية فمع انحسار الحروب بانتهاء الحرب العالمية الثانية تفجرت العديد من النزاعات الاقليمة والداخلية في بؤر مختلفة من العالم(4).
    وعلى الرغم من ان هذه النزاعات مشمولة باحكام القانون الدولي الانساني الا ان تلك الاحكام يجري تجاوزها بشكل مستمر والسبب في ذلك يعود الى انه كثيراً ما يصعب تشخيص الجهة التي خرقت القانون الدولي لانها قد تكون ميلشيات سرية لا يعرف احد حقيقتها ولا اماكن تواجدها كما قد ترتكب من افراد او مجموعات صغيرة يصعب كشفها وتشخيصها وقد كشفت احداث راوندا ويوغسلافيا السابقة الى ان القائمين بها ينتمون الى مجموعات عرقية او طائفية توفر لهم الحماية والملجأ الامن وان الجنات قد يتوارون بين الجماهير المؤيد لهم بشكل يصعب لهم الوصول اليهم لانهم لا عنوان لهم ولا مناصب وظيفية معلومة ولهذا فقد حصلت مجازر لا مثيل لها في التاريخ دون ان يعاقب مرتكبوها جميعاً فقد ابيدت جماعات عرقية كاملة وشرد الملايين واغتصبت نسوه ودفن البعض احياء ويكفي ان نشير الى بشاعة ما حدث ضد المسلمين في البوسنة والهرسك والتي وصلت الى حد ان بعض المناطق غطت جثث القتلة مسافة 50 – 70 متراً(1).
    والغريب "ان عالمنا بكل ما حققه من ثورات علمية وتكنلوجية ومن مكتسبات في مجال الديمقراطية في حقوق الانسان ومن تحولات سياسية عميقة لا زال يشر ماسي انسانية مهولة ناتجة عن الحروب والتصفية الاثنية والعنصرية والتعصب واهدار حقوق الافراد والشعوب احياناً(2).
    وقد سلط البعض الضوء على جانب اخر مهم من المشكلة في ان التعاون بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان يمكن ان يأتي من خلال دوراً اخر للقانون الاخير اذ بأمكان قانون حقوق الانسان المساهمة في التخفيف من السراعات العرقية والطائفية ولا سيما الداخلية وينطلقون في توضيح هذه الفكرة من حقيقة ان انتهاكات الداخلية لحقوق الانسان والتي تقع على الشعوب من قبل السلطات الحاكمة ذات الانظمة الشمولية والاستبدادية هي ارضية الخصبة لاثارة النعرات الطائفية والعنصرية وكثيراً ما تتشكل جماعات متطرفة نتيجة لمعاناتها من التهميش في بلادها ومن الفقر والاهمال وتعبر عن احتجاجاتها عن الواقع من خلال اعمال عنفاً عشوائية تستهدف الضحايا الابرياء(3) فاذا ما طبقت مبادء ديمقراطية وحقوق الانسان والمساواة بين ابناء البلد الواحد بمختلف مكوناته واعراقه ودياناته وتمت المساواة في توزيع الثروات القومية والقضاء على الفساد امكن معالجة الازمات وامكن حلول دون اثارة الصراعات الداخلية.
    وهذه الحلول المبنية على معالجة اسباب الازمات والصراعات الداخلية يمكن ان تكون اجدى من تطبيق احكام القانون الدولي الانساني التي تطبق احكامها بعد نشوء الصراعات والعمليات العسكرية ذلك لانه على الرغم من ان المادة 3 من البروتوكلو الثاني توجب على قادة القوات المشقة التزام اعمال الحظر وقمع الانتهاكات التي يرتكبها افراد منظماتهم ان حدثت(1). الا ان من الصعوبة بمكان تنفيذ المواثيق الدولية بحق هذه الجماعات لصعوبة رصد مرتكبيها وامكانية تواريهم بين الاهالي المدنيين.
    وعلى الرغم من نقاط التلاقي والاتفاق بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وان احدهما يكمل ويعزز الاخر الا ان ذلك لا يمنع من وجود بعض الاختلافات ذات الطبيعة الفنية في الاغالب اذ يختلف مضمون القانون الدولي الانساني عن مضمون القانون الدولي لحقوق الانسان في ان الأول يعنى بصفة اساسية بحماية الفرد والممتلاكات المدنية من الاضرار التي قد تنجم عن العمليات العسكرية في حين ان قانون حقوق الانسان يعنى بصفة اساسية بالفرد لضمان حقوقه اتجاه سلطة دولته والقانون الدولي الانساني انما يعالج ارتباط حقوق المواطنين في دولة هي طرف في نزاع مسلح في مواجهة القوات المسلحة لدولة اخرى طرف في ذات النزاع(2).
    كما تختلف اليات تنفيذ القانون الدولي الانساني عن اليات قانون حقوق الانسان فاليات تطبيق القانون الدولي الانساني انما تعتمد على دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر وعلى دور الدولة الحامية كما ان هناك دوراً جنائيا في تطبيق ذلك القانون على المستوى الوطني اذ توجب اتفاقيات جنيف الاربع وتقرر وجوب اعمال قاعدة الاختصاص الجزائي العالمي أي ان على كل طرف متعاقد ملاحقة مجرمي حرب لمحاكمتهم امام القضاء(3) وعلى المستوى الدولي فقد جرى استحداث محاكم خاصة لمحاكمة مجرمي حرب عقب الحرب العالمية وهي محاكم نورتنبورغ المشهور وكذلك المحاكم الخاصة التي استحدثت لمحاكمة مجرمي الحرب في راوندا ويوغسلافيا ويمكن ان يشار الى ان تطور الية تطبيق القانون الدولي الانساني وصل الى مداه بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت نظاماً قضائياً متكاملاً في هذا المجال(1).
    اما اليات تطبيق قانون حقوق الانسان فانه يخضع لرقابة عالمية تتمثل في الامم المتحدة والاجهزة المخصصة والتابعة لها.

    الخاتمة
    ان ظروف الحروب والصراعات المسلحة وما ينجم عنها من الآم وضحايا وكوارث استدعت وضع قواعد خاصة لحماية حقوق الانسان في تلك الازمنة اصطلح على تسميتها بقواعد القانون الدولي الانساني والى جانب هذه القواعد نجد ان بعض احكام قانون حقوق الانسان يجب تطبيقها فاحكام قانون حقوق الانسان على نوعين النوع الاول هو الحقوق الاساسية التي تحيطها حصانة لا يجوز معه المساس بها سواء كان ذلك في زمن الحرب او السلم او الازمات والطوارئ والقسم الاخر يمكن تقليده في زمن الطوارئ ولكون الحرب تدخل ضمن مفهوم الطوارئ فان النوع الثاني يمكن تقييده وتعطيله في زمن الحروب الازمات ومع هذا فان الحقوق الاساسية كالحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والحق في عدم التعذيب والحق في المحاكمة عادلة وغيرها هي حقوق يجب احترامها في زمن السلم والحرب ولهذا وجدنا ان اتفاقيات جنيف الاربع تعود للتأكيد عليها في المادة 3 المشتركة والتي اعتبرت دستوراً لجميع الاتفاقيات واعتبرت محور الحقوق الاساسية بالسعة تلك الاتفاقيات الاشارة الى منظمة الصليب الاحمر في مراقبة احترام اطراف النزاع لهذه الحقوق كما اننا وجدنا ان المسألة لا تقف عند حدود الحقوق الاساسية التي لا يجوز المساس بها حتى في اوقات الازمات لان هناك مسائل خطيرة اخرى لا تقل اهميتاً عن تلك الحقوق وهي مراعاة اصحاب الاحتياجات الخاصة من نساء واطفال وشيوخ وعاجزين اذ نجد ان وقع الحروب يكون عليهم اشد واعظم لذلك فقد تكفلت المواثيق الدولية بتوفير ضمانات خاصة بهم.
    ولقد كشفت الصراعات التي وقعت بعد الحرب العالمية الثانية ان انحصار الحروب الدولية قابله وبشكلاً خطير مزيد من الصراعات الداخلية كانت اشد قسوة وضراوة على المدنيين فقد ذبح الالوف وشرد وهجر الملايين واغتصبت نسوة ولذلك فان محاولة السيطرة وضبط الافعال في الصراعات الداخلية هي اصعب بكثير من تلك التي تكون في الصراعات الدولية لان المواثيق الدولية لا تتعامل في الصراعات الداخلية مع دول يمكن التخاطب معها ومساءلتها على الاقل من الناحية الادبية والمعنوية واحراجها امام الدول الاخرى وامام الرأي العام العالمي او فضح سجلها في مجال حقوق الانسان في حين ان المجوعات المسلحة بل حتى الافراد الذين يشتركون في المنازعات الداخلية فمن الصعوبة بمكان الوصول اليهم او حتى معرفتهم وكثيراً ما ارتكبت مجازر كان مرتكبوها عصبة لا تتجاوز اصابع اليد والمجازر التي وقعت في يوغسلافيا السابقة والبوسنا والهرسك وراوندا وجنوب افريقيا هي امثلة على خطورة هذه الصراعات على حقوق الانسان لان المشكلة فيها انه لا يمكن توجيه الاتهام لاحد، واذا ما عرف المسؤول فانه قد يصعب اقتفاء اثره بسبب اختفائه بين ابناء جلدته الذين يحاولن التستر عليه ومن يتابع المحاكم الخاصة في راوندا ويوغسلافيا السابقة يكتشف مدى صعوبات التي تواجه المجتمع الدولي في هذا المجال.
    لذلك فان قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان بحاجة الى تطوير على الاقل في مجال الاليات فيما يخص مسؤولية الميلشيات المسلحة والافراد عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية في زمن الصراعات مما يحتاج الامر الى اليات جديدة ومتطورة للحد من الخروقات التي تحدث كل يوم في مختلف ارجاع المعمورة.

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو مميز Array
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    الاردن-عمان
    المشاركات
    1,249
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 4/0
    Given: 0/0
    معدل تقييم المستوى
    171




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: حماية حقوق الإنسان في زمن الصراعات المسلحة


    موضوعات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني حقيقة مترابطه والاتفاقبات الدوليه المنظمه لها طويله
    موضوعك تشكر عليه اخي حسام
    اود اضافة بعض النقاط المهمه منها ماهي حقوق الانسان:
    تصنيف الحقوق والحريات
    اختلف الفقه في الاساس الذي يتم فيه تصنيف الحقوق والحريات العامة وسلكو في ذلك
    مذاهب شتى ومن ابرز هذة التقسيمات:
    اولاً:- تقسيم ايسمان
    ذهب ايسمان الى ان حقوق الافراد وحرياتهم تتضمن فرعين رئييسين هما :
    الفرع الاول :الحريات ذات المضمون المادي : وهي تلك التي تتعلق بمصالح الافراد المادية ومنها حرية الامن ،والتنقل ، والملكية ، والمسكن ، والتجارة ، والصناعة .
    الفرع الثاني :الحريات ذات المضمون المعنوي : وهي تلك الحريات التي تتضمن حرية العقيدة ، والعبادة ، وحرية الصحافة ، وحرية الاجتماع ، وحرية التعليم ، وحرية تكوين الجمعيات.
    ولم يسلم هذا التقسيم من النقد من حيث انه لا يرتب اية نتائج قانونية او مزايا عمليه من جهة ولانه غير منطقي من جهة اخرى فهو يضع الحريات الفردية داخل اطار الحريات المادية لاسيما الحق في الامن .(5)


    كما ان هذا التقسيم قد تجاهل الحقوق الاجتماعية كحق العمل والضمان الاجتماعي والصحي . (6)
    ثانياً :-تقسيم دوجي :
    يميز دوجي بين نوعين من الحريات ايضاً هما :
    النوع الاول: يشمل الحريات السلبية وهي التي تظهر في صورة قيود على سلطة الدولة .
    النوع الثاني :فيتضمن خدمات ايجابية تقدمها الدولة للافراد . (7)
    ثالثاً:- تقسيم هوريو :
    يقسم هوريو الحقوق والحريات الى ثلاثة اقسام يطلق على القسم الاول الحريات الشخصية ، وتشمل الحريات الفردية والحرية العائلية وحرية التعاقد وحرية العمل .
    اما القسم الثاني ويسمى الحريات الروحية او المعنوية ويتضمن حرية العقيدة والتدين وحرية التعليم وحرية الصحافة وحرية الاجتماع في حين يحتوي القسم الثالث على الحريات المنشأه للمؤسسات الاجتماعية وهي الحريات الاجتماعية والاقتصادية والنقابية وحرية تكوين الجمعيات . (8)
    رابعاً :- تقسيم بيردو :
    قسم الاستاذ بيردوا الحريات الى اربعة مجموعات رئيسية هي :ـ
    1- الحريات الشخصية البدنية وتتضمن حرية الذهاب والاياب وحق الامن وحرية الحياة الخاصة .
    2- الحريات الجماعية وتشمل حق الاشتراك في الجمعيات وحرية الاجتماع وحرية التظاهر .
    3-الحريات الفكرية وتشمل على حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية التعليم والحرية الدينية .
    4- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : وتحتوي على الحق في العمل والملكية وحرية التجارة والصناعية.(9)

    يشمل القانون الدولي الإنساني 4 اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 و بروتوكولين إضافيين لسنة 1977 :

    - اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان
    - اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى و مرضى غرقى القوات المسلحة في البحار
    - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب
    - اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
    - اللحق ( البروتوكول ) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية
    - اللحق ( البروتوكول ) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

    يشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان عدة اتفاقيات دولية و إقليمية توفر عدة حقوق سياسية و مدنية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية نذكر منها:
    - أهم النصوص الدولية

    - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948

    - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966

    - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لسنة 1966

    - اتفاقية مناهضة جريمة الإبادة لسنة 1948

    - اتفاقية مناهضة التمييز العنصري لسنة 1965

    - اتفاقية حقوق المرأة لسنة 1979

    - اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984

    - اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989

    - اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم لسنة 1990

    - أهم الاتفاقيات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان

    - الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1950
    - الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان لسنة 1969
    - الميثاق الإفريقي حقوق الإنسان و الشعوب 1981
    - إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لسنة 1990
    - الميثاق العربي لحقوق الإنسان المعدل لسنة2004



    العلاقة بين القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان


    بعض أوجه الاختلاف :

    - القانون الدولي الإنساني يطبق في الحرب بينما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم
    - هناك اختلاف في النشأة القانونية فالقانون الدولي الإنساني نشاء مع أول اتفاقية جنيف لحماية الجرحي و المرضى بالقوات المسلحة في الميدان عام 1864 بينما نشاء القانون الدولي لحقوق الإنسان مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1949
    - هناك اختلاف في الصكوك التي صدرت عنهما
    - اختلاف في طريقة عمل الهيئات المشرفة عن كلا القانونين

    هذه بعض الإختلافات إلا إن هناك عدة مبادئ مشترك بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان. اللذان يهدفان في نهاية المطاف إلى حماية الإنسان و الحد من البربرية في حالات السلم و الحرب.


    بعض أوجه الشبه :

    - عدم التمييز في حماية الضحايا
    - حصانة الذات البشرية أي احترام الحق في الحياة
    - حظر التعذيب
    - الملكية الفردية محمية و مضمونة
    - احترام المعتقد و العادات و حماية الشرف و الحقوق العائلية
    - احترام الضمانات القضائية

    ونجد هذه الضمانات و الحماية في القانونين


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    مدير العلاقات العامة والإعلام Array الصورة الرمزية Hosam Hawamdeh
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    بين كفتي العدالة
    المشاركات
    4,727
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 75/2
    Given: 7/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  خاطب

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: حماية حقوق الإنسان في زمن الصراعات المسلحة


    أخي محمد علي دائما ما نتعلم منك ودائما ما تتحفنا بالمزيد !
    بوركت وسرني ما أضفت من معلومات فلك جزيل الشكر


    0 Not allowed! Not allowed!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •