بسم الله الرحمن الرحيم



  • اسم المفتي : لجنة الإفتاء
  • الموضوع : حكم قرض صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية
  • رقم الفتوى : 2057
  • التاريخ : 2012/06/07
  • التصنيف : الربا والقرض.
  • الكلمات المفتاحية : قرض . شرط جزائي .
  • نوع الفتوى : بحثية



السؤال

ما حكم أخذ قرض عن طريق صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية، والمنشور نظامه في الجريدة الرسمية رقم (5) لسنة (2011)؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على نظام صندوق دعم الطالب المذكور في السؤال تبين لنا أنه غير جائز شرعاً، ولا يجوز الاقتراض منه؛ لاشتماله على الربا.
فقد نصت المادة (18) على: "تستحق غرامة مالية على المقترض الذي يتخلف عن سداد القرض في الحالة السابقة بنسبة لا تتجاوز (5%) من قيمة القرض عن كل عام تأخير". وهذا شرط جزائي محرم.

والشرط الجزائي في العقود التي يكون الالتزام فيها دَيناً هو من الربا الصريح الذي حرمه الله تعالى، ونص على حرمته رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عين ربا الجاهلية في قولهم: (إما أن تربي وإما أن تقضي).
والغرامة التي تشترط بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط من هذا القبيل، فهي محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا.

ولا يجوز الدخول في عقد يحتوي على مثل هذا الشرط؛ لأنه مُفسد للعقد ابتداءً، ولا يجوز الدخول في أي عقد فاسد، قال الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) البقرة/275، وقال عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وننصح القائمين على هذا الصندوق اعتماد صيغة شرعية للعقد بدل الصيغة الواردة في السؤال. والله تعالى أعلم.



المواضيع المتشابهه: