1-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1294/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 11/5/2009
LawJO
1. ينتهي عقد الوكالة بـ:
1- إتمام العمل الموكل به.
2- انتهاء الأجل المحدد له.
3- وفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية.
4- عزل الوكيل من قبل الموكل.
5- عزل الوكيل نفسه من الوكالة.
6- إقرار الوكيل بالخصومة عن موكله في غير مجلس القضاء.
وأن على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل ورد ما أنفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف كما تقضي المواد 857، 858، 862، 863، 865، و867 من القانون المدني. وفي الحالة المعروضة فالثابت من رسالة المميز ضده المدعي إلى رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للمميزة المؤرخة في 4/12/2004 أنه تبلغ كتاب المميزة بالغاء وكالته لها المؤرخ في 25/11/2004. وحيث أن الموكل يلتزم بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل إلى وقت انتهاء الوكالة ولا يتقاضى أجراً بعد ذلك ما دام أنه علم بانتهائها حتى لو استمر في تنفيذ الوكالة، وبرد المصروفات التي أنفقها الوكيل وقت أن كانت الوكالة قائمة وفقاً لقواعد الوكالة (الوسيط في شرح القانون المدني/ الجزء السابع- المجلد الأول/ الدكتور عبد الرزاق السنهوري/ دار النهضة العربية القاهرة 1964/ صفحة 645). مما ينبني عليه أن الوكالة موضوع الدعوى قد انتهت منذ تاريخ علم الوكيل المميز ضده بإنهائها وليس من تاريخ الغاء الوكالات الخاصة الممنوحة له لدى مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتاريخ 11/10/2005 .
*
2-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 3192/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 1/2/2005
LawJO
* اذا قام المميز بتوكيل المميز ضده بموجب وكالة خاصة منظمة حسب الاصول وقام بتوقيع اتفاقية اتعاب حددت مقدار الاتعاب التي يستحقها المميز بواقع 25% من قيمة الدين وباشر المميز ضده اجراءات التنفيذ وانتهى التنفيذ صلحاًً بعد توقيع الوكالة فانه يكون ملزم بدفع قيمة الاتعاب المتفق عليها وفق احكام المواد 199و 857 مدني و 46و47 من قانون نقابة المحامين النظاميين .
*
3-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 283/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 6/5/2004
LawJO
* يستفاد من المادة (857) من القانون المدني ، ان على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل ، فإن لم يتفق على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله اجر المثل والا كان متبرعاً ، فاذا لم يثبت المدعي ان توريد المبلغ من اذاعة الجماهيريه الليبيه الى المميز ضدها كان عن طريق جهود بذلها المميز استناداً الى التفويض الذي اعطى اليه فانه لا يستحق الاجر وفق احكام المادة (857) المشار اليها .
*
*
4-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 2666/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 4/8/2004
LawJO
1. تختلف الاوضاع القانونيه للسماسره عن الاوضاع القانونيه للوكلاء والوسطاء التجاريين وان كلا من الفئتين تخضع لتشريع مستقل *، ويوجب نظام الدلالين والسماسره على السمسار التسجيل في سجل الغرف التجاريه والحصول على رخصه بذلك *، وتنص الماده 101/1 من قانون التجاره التي تنص على أن السمسار يستحق الاجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضات التي اجراها إلى عقد الاتفاق هو نص مقيد بما ورد في التشريع الخاص بالدلالين والسماسره من أن الدعوى بالاجر الذي يستحقه السمسار لا يسمع ما لم يكن السمسار مسجلاً حسب القانون حسب احكام الماده الرابعه من نظام الدلالين والسماسره *، اما الوكيل أو الوسيط التجاري فلا يشترط قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين التسجيل كما هو الحال في نظام الدلالين والسماسره ولا يمنع هذا القانون المحاكم من سماع الدعوى باجورهم لان الاجر حق للوكيل متى قام بالعمل عملاً بالماده 857 من القانون المدني ، وحيث أن الماده الثانيه من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين عرفت الوساطه التجاريه بانها قيام شخص بالوساطه بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجاريه وما يتفرع عنها لقاء اجر دون أن يتحمل تبعتها *، وحيث أن الاعمال التي قامت بها المدعيه جرت في خارج المملكه الاردنيه الهاشميه وقامت بتسهيل المعاملات التجاريه التي اسفرت عن ابرام العقود الاربعه موضوع المطالبه برصيد اجورها * ، واقرت المدعى عليها في صك التحكيم الموقع منها بهذه الوقائع *. وحيث أن اعمال المدعيه تتصف بصفة الوسيط التجاري لا بصفه الدلال او السمسار فتكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب باعطاء الوصف القانوني الصحيح للاعمال التي قامت بها المدعيه .
*
5-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 787/2002 (هيئة خماسية) تاريخ 4/6/2002
LawJO
* اذا اقيمت الدعوى صحيحة من قبل الجهة مالكة القطعة التي وقع عليها الإستملاك وهي بلدية المصطبة ، إلا أنه أثناء نظر الدعوى صدر قرار دمج البلديات وضمن البلدية المدعية إلى بلدتي مرصع وجبه وأصبحت جميعها باسم بلدية باب عمان وأثناء نظر الدعوى أبرز وكيل المميز ضدها وكالة خاصة عن لجنة بلدية باب عمان وذلك امام محكمة الإستئناف وبالتالي فإن الإستئناف المقدم من وكيلها يكون مقدماً ممن يملك حق تقديمه .
* اذا اقيمت الدعوى باسم مجلس بلدي المصطبة وصدر الحكم باسمه بداية واستئنافاً فان ضم هذا المجلس إلى بلدية باب عمان لا يمنع هذا المجلس من المطالبة بحقوقه المترتبه له قبل الضم وتصبح هذه الحقوق بالنتيجة لحساب بلدية باب عمان بعد الضم ، ويجب أن يصدر الحكم عن محكمة الإستئناف لحساب لجنة بلدية باب عمان .
الموكل على أن لا يتجاوز بدل هذه الأتعاب 25% من القيمة..).
* اذا وافق مجلس بلدي المصطبة قد وافق على توكيل المحامي بإقامة دعوى إستملاك لدفع التعويض العادل لقطعة الأرض موضوع تلك الدعوى ومتابعة القضية بجميع مراحلها بداية واستئنافاً وتمييزاً مقابل 10% فقط عشرة بالمائة من القيمة المقدرة وتفويض رئيس البلدية بالتوقيع على الإتفاقية وعلى جميع الأمور الرسمية المتعلقة بها إلا ان المميزين المدعى عليهما قد خالف ما جاء بقرار المجلس البلدي المذكور ونظما الإتفاقية وفي البند السادس منها على أن نسبة أتعاب المحامي المذكور هي 25% خمسة وعشرون بالمائة من كامل المبلغ الذي سيحكم به ، لهذا وحيث خالف المميزان / المدعى عليهما ما جاء بقرار المجلس البلدي على أن الأتعاب للمحامي هي 10% ونظمت الإتفاقية على أن الأتعاب هي 25% فإننا نجد أن المبلغ الواجب دفعه كأتعاب محاماة عن قضية الإستملاك المشار إليها هو 10% فقط وان ما قبض من قبل المدعى عليه / المميز المحامي من التعويض زيادة عن هذه النسبة يجب رد الحساب للمجلس البلدي المدعي وتغدو أسباب التمييز سابقة الذكر غير واردة فيما يتعلق بالحكم على المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به .
* تعتبر محكمة الإستئناف قد أخطأت بالحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه حيث أنه لم يثبت أنه قد أدخل بذمته أي مبلغ من مقابل أتعاب المحاماة المستوفاة زيادة عن نسبة الـ10% موضوع قرار المجلس البلدي ، وأن الثابت أن المدعى عليه المحامي هو الذي قبض هذه الزيادة وبموجب الإتفاقية الخطية المخالفة لقرار المجلس البلدي ، مما يوجب رد الدعوى عن المدعى عليه محمد ، وحيث توصل القرار المميز إلى خلاف هذه النتيجة فإن الشق من هذا السبب المتعلق بالمميز محمد يرد على القرار المميز ويوجب نقضه ، "مع التنويه إلى أن إتفاقية أتعاب المحاماة التي أبرزت لم تلصق عليها طوابع الواردات القانونية وفقاً لقانون رسوم طوابع الواردات والجداول الملحقة به، مما يتوجب معه إلصاق هذه الطوابع عليها ".
*
6-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 754/2002 (هيئة عامة) تاريخ 15/4/2002
LawJO
* اذا كانت طبيعة العمل المكلف به المدعي بانه ممثل وكيل لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردني لدى اذاعة الجماهيرية الليبية من اجل تحصيل الحقوق المالية الخاصة بمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية ، فانه يعتبر وكيل بالقبض على مقتضى المواد 833 و 846 و 857 من القانون المدني ، وانه ليس وسيطا وبالتالي فان حكم المادة 451/ 1 من القانون المدني لا ينطبق على هذه الدعوى .
* ان حق المدعي بالمطالبة بما يستحقه من نسبة المبالغ التي وكل بتحصيلها انما ينشا ويبدا من تاريخ تحصيل هذه المبالغ وليس من تاريخ التوكيل .
* وحيث ان تحصيل هذه المبالغ قد تم في 27/ 6/ 1987 كما هو ثابت ، وان الدعوى اقيمت بتاريخ 6/ 2/ 2001 فتكون مقدمة ضمن مدة التقادم الطويل المبحوث عنه في المادة 449 من القانون المدني .
7-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1922/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1999
LawJO
* ان المادة 45 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته تقضي بان للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته وان المادة 46 من ذات القانون تقضي بان يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه .
8-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 1922/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 28/2/1999
المنشور على الصفحة 2303 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 1/1/1999 *
* حيث ان المادة 857 من القانون المدني تقضي بانه على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل به . وحيث ان المدعي وبموجب وكالته الخاصة قدم الشكوى ضد محرر الشيك وسجلت لدى مدعي عام عمان فان الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به والبالغ تسعماية دينار لا يخالف القانون .
9-قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 739/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 16/6/1998
المنشور على الصفحة 47 من عدد المجلة القضائية رقم 6 بتاريخ 1/1/1998 *
* ان المادة 45 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته تقضي بان للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام به من اعمال ضمن نطاق مهنته . وان المادة 46 من ذات القانون تقضي بان يتقاضى المحامي اتعابه وفق العقد المعقود بينه وبين الموكل على ان لا يتجاوز بدل هذه الاتعاب 25% من القيمة الحقيقية للمتنازع عليه. وبالرجوع للوكالة الخاصة المنظمة بين المدعى عليه كموكل والمدعيين كوكلاء له نجد انه ورد بها ان اتعاب المحاماة هي 20% من قيمة الدعوى بالاضافة لما تحكم به المحكمة من اتعاب وحيث ان المادة 857 من القانون المدني تقضي بانه على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الموكل . وحيث ان المدعيين وبموجب تلك الوكالة الخاصة اقاما الدعوى ضد شركة القدس للتامين للمطالبة بمبلغ ثلاثين الف دينار لدى محكمة بداية حقوق عمان فان الحكم للمدعيين بالمبلغ المدعى به لا يخالف القانون.
* حيث ان المدعى عليه وقع الوكالة المنظمة بينة وبين المدعيين فانه يكون ملزم بما جاء بها ويكون القول بانه وقع الوكالة دون ان يقراها غير وارد
10-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 1431/1996 (هيئة ثلاثية) تاريخ 26/10/1996
LawJO
* استلام الوكيل بموجب الوكالة المعطاة له من الموكل مبلغا من المال لحساب الموكل يوجب عليه تسليمها للموكل.
* اوجبت المادة (857) من القانون المدني على الموكل اداء الاجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفقا على الاجر وكان الوكيل ممن يعملون بمثل العمل الموكل به فله اجر المثل والا كان متبرعا وعليه ولما يتفق طرفا الدعوى على الاجر المترتب على التوكيل كما لم يثبت ان الوكيل ممن يعملون او يمارسون الاعمال الواردة في الوكالة فلا يستحق اجر المثل ويكون متبرعا.
11-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 516/1988 (هيئة خماسية) تاريخ 5/9/1988
LawJO
* تختلف الاوضاع القانونية للسماسرة عن الاوضاع القانونية للوكلاء والوسطاء التجاريين اذ ان كلا من الفئتين تخضع لتشريع مستقل عن الاخر وان المشرع في نظام الدلالين والسماسرة قد منع المحاكم في المادة الرابعة منه من سماع الدعوى باجرة السمسار الذي يتعاطى المهنة بدون ترخيص بينما انه لا يوجد نص كهذا يمكن تطبيقه على الوكلاء التجاريين الذين يتعاطون المهنة بدون ترخيص. اما مجرد النص على عدم جواز تعاطي مهنة الوكالة التجارية بدون تسجيل او ترخيص تحت طائلة العقاب كنص المادتين 3 و 21 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين فلا يكفي لمنع المحاكم من سماع الدعوى باجورهم لان الاجر حق للوكيل متى قام بالعمل عملا بالمادة 857 من القانون المدني.
* لا يحرم الوكيل من المطالبة باجره كما لا تمنع المحاكم من سماع الدعوى بالحق الا بنص تشريعي امر وليس بحكم استنباطي.
12-قرار محكمة التمييز الاردنية (حقوق) رقم 583/1987 (هيئة خماسية) تاريخ 27/8/1987
LawJO
* تلزم المادة 858 من القانون المدني الموكل ما ينفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف.
* يشترط لاستحقاق الوكيل اجرا عن وكالته اذا لم يكن متفقا عليه ان يكون الوكيل ممن يعملون به عملا بالمادة 857 من القانون المدني . ويكون الاستحقاق في حالة الاتفاق للاجر المسمى بالاتفاق وفي حالة عدم الاتفاق فيستحق اجر المثل.

المواضيع المتشابهه: