قرارات محكمة التمييز الاردنية المتعلقة بموضوع الاراضي
(تسوية ، تصرف ، تصحيح اسم ، بيع خارجي ، ايجار مزاد علني*)


قرارات محكمة التمييز الاردنية المتعلقة بموضوع الاراضي

2790/2004

* اذا اصدرت دائرة تسجيل الأراضي التي يمثلها المحامي العام المدني ، سندات التسجيل بأسماء المدعية والمدعى عليهم باستثناء المميز استناداً إلى القسمة الرضائية ، كما تم إجراء بيوعات على حصص من قطعة الأرض موضوع الدعوى أمام دائرة التسجيل المختصة، فان الخصومة تكون متوفرة طالما هي الدائرة المختصة لتنفيذ مضمون قرار الحكم بإبطال سندات التسجيل الصادرة عنها وإبطال معاملات البيع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه .
* اذا كانت المدعية تملك 120 حصة من اصل 800 حصة فإن قيمة الحصة الواجب تخصيصهــــا لها وفـــــق نسبة حصتها أي ما يقارب خمسة أضعاف قيمة الحصة التي خصصت لها نتيجة القسمة الأمر الذي يثبت الغبن الفاحش الذي لحق بها وتكون النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بإبطال معاملة القسمة الرضائية وفسخها وإبطال البيوعات التي تمت بعد القسمة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل القسمة تتفق وأحكام المادة (1050) من القانون المدني .

*

2577/2004

* يعتبر فعل الغصب هو صورة من صور الفعل الضار حيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان عملاً بالمادة 61 من القانون المدني .
* اذا اقام مورث المميز ضدهم البناء وزرع اشجاراً من ماله الخاص في ارض مورث المميزين بناء على موافقة الاخير ورضاه ، فان المميزين ملزمون بقيمة المحدثات وهي قائمه من تاريخ المطالبه عملاً باحكام المادة 1142 من القانون المدني التي تنص على انه اذا احدث شخص منشآت بمواد من عنده على ارض غيره باذنه لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها ان يؤدي اليه قيمتها قائمة .

*

1828/2004

* تبدا معاملة استرداد رسوم التسجيل بطلب من دافعها ، وبيان من دائرة الاراضي بواقع الحال ولرأيها في الموضوع وقرار من وزير المالية في حالة الموافقة على الرد .
* تتعلق المطالبة موضوع الدعوى باعادة رسوم معاملة إفراز بقصد البيع لم يتم تسجيلها وفقاً لأحكام القانون إستناداً للمادة 300 من القانون المدني التي توجب على المحكمة إلزام من قبض شيئاً بغير حق أن يرده إلى صاحبه ، ولسماع مثل هذه الدعوى لابد من تقديمها خلال :
- ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع .
- خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع .
كما يستفاد من نص المادة 311 من القانون المدني .

*

198/2004

* ان الاعفاء من ضريبة بيع العقار بقي مطلقاً ولم يحدد بمساحة معينة وفقاً لاحكام المادة الثالثة فقرة ( ب ) من قانون ضريبة بيع العقار رقم 21 لسنة 1974 وتعديلاته حيث ان قانون ضريبة بيع العقار للمشاريع الاسكانية المذكور لم يخول مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء من ضريبة بيع العقار وقد ورد الاعفاء ضمن القانون الخاص بهذه الضريبة وانما خول بالاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي وفقاً لمنطوق المادة الخامسة من قانون رسوم تسجيل الاراضي المشار إليه اعلاه ، وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من رد المبلغ المستوفى من المدعي / المميز ضده عن ضريبة بيع العقار موضوع الدعوى في محله ولا يخالف القانون

*

*

*

*

1212/2004

* يستفاد من المادة ( 2 / أ ) من نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه رقم ( 2 ) لسنة 52 انه تستوفى الرسوم التالية عند تسجيل الحقوق المدونة في جدول التسجيل في السجلات، غير أن هذه الرسوم لا تستوفى عن الحقوق المدونة باسم جلالة الملك :-
أ‌- عند تسجيل التصرف أو حق التملك ( 1.5 % ) من قيمة الأموال غير المنقولة المدونة في جدول التسجيل
ويشترط في ذلك :-
1- أن يكون الحد الأدنى للرسم ( 50 فلساً ) وأن يعتبر أي كسر للخمسة فلوس ( 5 فلوس ) .
2- أن يسجل حق التصرف أو حق التملك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل
الأراضي .
3- إذا لم يسجل حق التصرف أو حق التملك المذكور خلال مدة الخمسة سنوات المبينة في البند السابق
فيكون الرسم ( 3 % ) .
* ان العبـرة في تحديـد نسبـة الرسـم هـل هـي ( 1.5 % أو 3 % ) تكون من خلال المدة المنقضية بعد فتح السجل في دائرة تسجيل الأراضي فإن تم تسجيل حق التصرف أو التملك خلال مهلة الخمس سنوات من تاريخ فتح السجل كانت النسبة ( 3 % ) . وحيث أن الثابت أن السجل قد فتح بتاريخ 10 / 2 / 98 ، وبأن الرسوم استوفيت بتاريخ 29 / 1 / 2003 فيكون تسجيل هاتين القطعتين ودفع الرسوم عنهما قد تم خلال مهلة الخمس سنوات وتكون الرسوم المتوجب دفعها بنسبة ( 1.5 % ) طبقاً للمادة ( 2 / أ / 2 ) من نظام رسوم تسجيل الأراضي والمياه ورقم ( 2 ) لسنة 52 وحيث أنه لم يمض خمس سنوات على تاريخ فتح السجل فلا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة ( 2 / أ ) من النظام المذكور .

*

*

*

4289/2003

* اذا ثبت من إقرار المعترض أمام القنصل الأردني القائم بأعمال الكاتب العدل في سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن أنه غادر البلاد بتاريخ 5/ 7/ 1994 ولم يعد لغاية تاريخ 14/ 8/ 2001 وهذا أيضاً ثابت من مشروحات مدير دائرة الإقامة والحدود ولما كان المعترض مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية وقت ابتداء إعلان التسوية في 20/ 11/ 90 وعلقت جداول الحقوق بتاريخ 19/ 11/ 1997 وحيث أن مدة الثلاث سنوات لاعتراضه في ضوء نص المادة 15 من قانون تسوية الأراضي والمياه تبدأ من تاريخ 19/ 11/ 1997 وتنتهي بتاريخ 19/ 11/ 2000 ، وحيث أنه تقدم باعتراضه بتاريخ 13/ 9/ 2000 فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية

*

4579/2003

* يعتبر التصرف بالعقارات التي تمت فيها أعمال التسوية بيعاً وهبة لا تكون نافذة بحق البائع أو الواهب أو خلفه العام ما لم تراع فيه أحكام المواد 16 من قانون تسوية الأراضي والمياه و 105/ 2 ، 252 ، 557/ 1 و 1148 من القانون المدني .

*

4015/2003

* يستفاد من أحكام المادة 279 من القانون المدني ، انها تتعلق بالتعويض عن المال المغصوب في حالة هلاكه هلاكا كاملاً مع انها توصلت في قرارها أن الجزء المعتدى عليه من الأرض موضوع هذه الدعوى لم يهلك بالغصب وانه ما زال قائماً ويمكن اعادته الى حاله كما كان قبل الغصب الامر الذي كان يوجب عليها على ضوء ما توصلت اليه أن تطبق أحكام المادتين 276 و 283 من القانون المدني على الضرر الذي لحق بالجزء المغتصب من قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى فالمادة 276 تلزم من تسبب في نقصان قيمة مال عائد لغيرة بنقصان قيمة المال التي تسبب بها وهذا ينطبق على موضوع هذه الدعوى اذ أن المدعى عليها بما اوقعته من اعتداء على ارض المدعيين بوضع الطمم والاسفلت على الجزء المغتصب من قبلها انقصت من قيمة هذا الجزء المعتدى عليه بمقدار النفقات اللازمة لازالة هذا الطمم وهذه الانشاءات التي اقامتها والتي قدرها الخبير ، وان المادة 283 المشار إليها تجيز للمحكمة الحكم على الغاصب بالتعويض الذي تراه مناسباً عندما تجد مبرراً لذلك والحكم للمدعيين بنفقات اعادة الحال في هذه الدعوى هو تعويضاً مناسباً ومبرراً وعادلاً .

1519/2002

* يستفاد من المادة الثانية من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 1953 قبل إلغائها بالتعليمات الصادرة سنة 2002 الواجبة التطبيق انها أوجبت عند إجراء معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة الموضوعة تأميناً للدين أن يذهب مدير التسجيل المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية إلى موقع المال وأن ينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه : أ‌- موقع العقار ب‌-أوصافه ج- حدوده د- مشتملاته هـ- مساحته و- اسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقم الحوض والقطعة ز- عدد الأشجار الموجودة عليه ح- الأبنية الموجودة وحالتها ط- إذا كان العقار مؤجراً أم لا .
* اذا خلت معاملة وضع اليد الجارية على قطعة الأرض موضوع الدعوى من قبل مساعد مدير تسجيل أراضي جنوب عمان ، من أية أوراق تشير إلى أن مدير التسجيل قد انتدب مساعده لإجرائها فان المعاملة مخالفة لأحكام المادة الثانية من التعليمات من حيث عدم بيان الموقع والحدود ومن حيث عدم بيان عدد الأشجار الموجودة عليها ومن حيث عدم بيان مساحة البركة الموجودة ومن حيث عدم الوصف الدقيق الشامل لبيان طبوغرافية الأرض ونوع تربتها وصلاحيتها .
* بعد الفراغ من إجراء معاملة وضع اليد يتوجب وفقاً لأحكام المادة الثالثة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين أن تنشر ثلاثة إعلانات متتابعة أما في الجريدة الرسمية أو في إحدى الجرائد المحلية وتعلق نسخة عن كل منها في
أ‌- دائرة التسجيل ب‌- المحل الكائن فيه العقار ت‌- المكان الذي يزدحم فيه الناس .
على أن تكون المدة الفاصلة بين نشر كل إعلان وآخر هو خمسة عشر يوماً وعلى أن يعلن في الإعلان الأول منها أن المال غير المنقول مطروح للبيع في المزاد العلني لمدة خمسة وأربعين يوماً وفي الثاني لمدة ثلاثين يوماً وفي الثالث لمدة خمسة عشر يوماً .
* اذا لم تتقيد الإعلانات الجارية في معاملة التنفيذ بأحكام المادة الثالثة من تعليمات معاملات تنفيذ الدين من حيث الفترة الفاصلة بين الإعلانات ومن حيث تعليق الإعلان في الأمكنة المشار إليها ، فإنها تكون ممخالفة للقانون
* يستفاد من أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953 يتوجب على دائرة التسجيل إذا طلب إليها بيع مال غير منقول بالاستناد للمادة 12 من هذا القانون أن تبلغ وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين ……. بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوماً كما يتم تبليغهم بجميع الاخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة ، وحيث أن الإنذار الموجه للمدين بهذا الخصوص من مدير التسجيل لم يبلغ إليه بصورة قانونية إذ أن معاملة التنفيذ قد خلت من هذا التبليغ بالإضافة إلى أن صورة التبليغ المقدمة من الجهة المميزة تشير إلى أن التبليغ قد جرى بواسطة الشرطة فإن مؤدى ذلك عدم قانونية التبليغ وبالتالي فإن معاملة التنفيذ قد جرت خلافاً لأحكام المادة الثالثة عشرة من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .

*

1922/2002

* لا تملك محكمة التمييز صلاحية البحث بقرار محكمة الإستئناف عندما اصرت على قرارها السابق ما دام ان الجهة المميزه سابقاً قد قبلت بهذا القرار، ولم تطعن فيه تمييزاً للمره الثانيه .
* اذا كان مدير تسجيل الاراضي المختص قد ارتكب خطاءً قانونياً اثناء قيامه بتنظيم سند الرهن على قطعه الارض موضوع الدعوى ، بالإستناد الى وكاله لا تخول الوكيل حق تنظيم مثل هذا السند ، وبالتالي فإن الحكم على مساعد المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته بالرسوم واتعاب المحاماه في محله ما دام ان مدير تسجيل الاراضي الذي يمثله المحامي العام المدني بالإضافه لوظيفته قد ارتكب خطا يوجب مسؤوليته .

*

1776/2002

* اذا استند القرار المميز في تحديد ماهية الطريق إلى الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف . ولم تستند لكتاب مساعد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الموجه إلى مدعي عام جرش ، المتضمن بأنّ الطريق المارة من القطع المبينة أرقامها بكتاب المدعي العام المذكور ، ناتجة عن التسوية ، وتعتبر طريقاً عامةً للجميع وليست طريقاً خاصةً ، يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز . خاصة وأنّ الكتـاب المذكور ، لا يستند إلى قيود دائرة الأراضي من أنها طريق عامة وليست طريق خاصة ، وأنّ ما جاء فيه إنما هو مجرد رأي للجهة الصادر عنها الكتاب المذكور .
* تعتبر الرسوم المتوجبة على طرفي عقد البيع بمقتضى قانون رسوم تسجيل الأراضي هي بنسبة 6% على المشتري و 4% على البائع وحيث أنّ الرسوم التي على طالب الأولوية تأديتها للمشتري هي الرسوم المتوجبة عليه دفعها قانوناً على النحو الذي سلفت الإشارة إليه . إلاّ إذا أقام المشتري البينة على أنه دفع الرسوم المتحققة على البائع باعتبارها جزءاً من ثمن المبيع ، الأمر الذي لم يتحقق في الحالة المعروضة ، مما يجب معه رد الطعن من هذه الناحية .
* تعتبر الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون البينات ، التي تعود أمر اعتمادها من عدمه لمحكمة الموضوع صاحبة الحق في وزن البينات وتقديرها دونما رقابة عليها من محكمة التمييز ، ما دامت قد تمت وفق الأصول ، ولم يرد عليها مطعن قانوني يجرحها . أمّا أنّ هناك فرق بين تقدير محكمتي البداية والاستئناف لبدل المثل ، فإنّ ذلك الفرق اليسير لا يشكل مطعناً بالقرار المميز ، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ الخبرة التي أجرتها محكمة الاستئناف هي من خمسة خبراء والتي أجرتها محكمة البداية من عدد أقل .
* يعتبر قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول طلب إدخال مدعى عليه ثان بالدعوى بحجة أنه لا يجوز تقديم مثل هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، حتى لا يحرم المطلوب إدخال من درجة من درجات التقاضي ، يتفق وحكم القانون ، وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .
* للشفيع ولصاحب الحق الأولوية نقض تصرفات المشتري بمقتضى المادة/ 1167/ 1 ودلالة المادة/ 1170 من القانون المدني ، فليس له مثل هذا الحق في نقض تصرفات البائع السابقة على عقد البيع الذي قامت عليه الدعوى .

*

571/2002

* يستفاد من المادتين 115 و 118 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، أنها أجازت للمدعي أن يقدم من الطلبات ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . وما يتضمن إضافة أو تغييراً في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله . وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ، كما أجازت للمحكمة أن تسمح لأي فريق أن يعدل في لائحته على أساس الشروط التي تتوفر فيها العدالة وتجري جميع هذه التعديلات بمقدار ما تطلبه الضرورة لتقرير المسائل الحقيقية المتنازع عليها .
* لا يجوز فسخ العقود إلاّ بمخاصمة المميزين المسجلة قطعتي الأرض المذكورة بأسمائهم ، وعليه فإنّ ما ينبني على ذلك أنّ الخصومة تكون متوفرة بين المدعي – المميـز ضده – والمدعى عليهم – المميزين- .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة في قرارها الصادر بتاريخ 22/ 5/ 2002 في القضية رقم 3151/ 2002 على أنّ المشرع حصر عمليتي إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي وإصدار سندات التسجيل في دوائر تسجيل الأراضي ، واعتبر أي تصرف في الأراضي خارج دوائر التسجيل باطلاً وجريمة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير (م. 16/ 3 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 والمادة (2) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953) .
* اجاز المشرع التوكيل بالتصرف بالأراضي بموجب وكالات منظمة أو مصدقة من قبل الكاتب العدل أو القنصل المفوض بالقيام بوظائف الكاتب العدل شريطة أن تنفذ الوكالة بالتصرف بالأرض موضوع الوكالة خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها عملاً بالفقرتين (أ و ب) من المادة (11) من القانون رقم 51 لسنة 1958
وألزم المشرع دوائر تسجيل الأراضي العمل بتلك الوكالات ما لم يمر على تنظيمها أو تصديقها خمس سنوات وما لم يرد في الوكالة نص على مدة أقل .
* ألزم المشرع دوائر التسجيل والمحاكم تنفيذ الوكالة المتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة المتعلق بها حق الغير كقبض الثمن في جميع الأحوال إذا لم يمر على تنظيمها أو تصديقها خمس سنوات سواء أعزل الموكل الوكيل أو توفى أحدهما .
* استثناءاً من القاعدة التي تخول الموكل أن يعزل وكيله متى أراد سلب المشرع الموكل هذا الحق إذا تعلق بالوكالة حق للغير ، أو إذا كانت الوكالة قد صدرت لصالح الوكيل .
* ان الوكالة المعطاة من مالك قطعتي الأرض موضوع الدعوى المدعى عليه الأول حسين سلامه للمدعي – المميز ضده – هي وكالة غير قابلة للعزل بالمعنى المقصود بالمادة (863) من القانون المدني لصدورها لصالح الوكيل ، وهي وكالة صحيحة وقابلة للتنفيذ تطبيقاً لأحكام المادة (11) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 إلاّ أنه ليس من شأن هذه الوكالة نقل ملكية القطعتين موضوع الدعوى إلاّ في حالة تنفيذها وتسجيل نقل الملكية في السجل العقاري لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة وخلال خمس سنوات من تاريخ تنظيم الوكالة وذلك لأنّ ملكية العقار في الأماكن التي تمت التسوية فيها لا تنتقل بين المتعاقدين وفي حق الغير إلاّ إذا كانت المعاملة قد جرت في دائرة التسجيل .
* اذا كانت الوكالة التي وقعها مالك قطعتي الأرض موضوع الدعوى للمميز ضده لم تنفذ ولم تنتقل القطعتين من اسم المالك الموكل إلى الغير ، وحيث أنّ الموكل قد باع قطعتي الأرض المذكورتين إلى مشترين حسني النية وهم المميزون ، ونظم بهذا البيع عقود بيع رسمية تمّ التوقيع عليها أمام الموظف المختص في دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، وسجل في سجلاتها حسب أحكام القانون ، وحيث أنّ عقد البيع هذا عقد صحيح بين مالك لم يفقد ملكيته للأرض وبين مشترين حسني النيه ، محله أرض خلت صحيفتها في السجل العقاري من أي قيد يحول دون العقـــد و تسجيله ، وحيث أنّ محكمة الاستئناف قضت بقرارها المطعون فيه بفسخ القرار المستأنف وإبطال عقود البيع الواقعة على قطعتي الأرض وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل البيع وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف فتكون قد خالفت أحكام القانون ويكون قرارها والحالة هذه مستوجباً للنقض .

*

774/2002

* استقر الاجتهاد في العديد من القضايا على الاسس التي يحكم فيها لتقدير التعويض على ما يلي :
- اذا كان التعويض يتعلق بالضرر اللاحق بالاشجار المثمرة ، فيقدر على اساس من نسبة انخفاض المنتوج بسبب تغطية الغبار المتطاير من مصنع الاسمنت لاوراق الشجر .
- التعويض عن الضرر اللاحق بالارض ، فيقدر على اساس الفرق بين قيمة الارض قبل وقوع الضرر وقيمتها بعد وقوعه ، وبتاريخ اقامة الدعوى ( تمييز حقوق / هيئة عامة رقم 793/ 90 ص 393 لسنة 1991 ) .
* من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز ان الخبرة تتقوى بالعدد ، وكان على محكمة الاستئناف ان تعلل سبب عدم اخذها بالخبرة السابقة ، وان تعين عددا من الخبراء لا يقل عن عدد الذين عينتهم المحكمة الاولى

*

1642/2001

* ان قيد اسم المدعي الصادر عن دائرة الاحوال المدنية ، هو قيد واجب الاعتماد عليه من جميع الجهات حكومية ام غير حكومية ، عملا باحكام المادة 12 من قانون الاحوال المدنية ، ولهذا فلا يجوز للمحكمة اهمال هذا القيد والاعتماد على أي بينة اخرى .
* ان اعتماد محكمة الاستئناف في تصحيح اسم المدعي في سند التسجيل المطلوب تصحيح الاسم فيه ، على ما ورد في دفتر العائلة ، يتفق واحكام القانون ، وان القول بان سجلات وقيود دائرة الاراضي والمساحة قيود رسمية لا يطعن بها الا بالتزوير هو قول غير وارد .

*

1236/2001

* حيث ان المتسبب في بطلان اجراءات التنفيذ هو مدير التسجيل ، وهو موظف لدى حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ، التي استوفت الرسوم من المميزين غير المكلفين بدفعها لها ، الا من اجل اتمام عملية نقل الملكية اليهما ، وحيث ان هذا السبب زال بخطا الجهة التي يمثلها المحامي العام المدني ، فلا يبقى سببا لاستيفاء رسوم المسقفات والضرائب المستحقة على العقار موضوع الدعوى من المدعيين ، وكون من حقهما استعادة المبلغ المدعى به ، الذي دفعاه للخزينة بلا سبب قانوني ، بعد ان بطل بفعل الجهة المدعى عليها ، سبب دفعهما لهذا المبلغ ، والملزم بدفعه للجهة المدعى عليها جهة اخرى لا علاقة للمدعيين بها ، فتكون الجهة المدعى عليها ملزمة باعادة المبلغ المدعى به للمدعيين بغض النظر بان ما قبضته مستحق لها في مواجهة جهة اخرى ، وبغض النظر عن امكانية عودة المدعيان على هذه الجهة الاخرى لتحصيل هذا المبلغ منها ، وبذلك تكون الخصومة متوفرة بين المدعيين والمحامي العام المدني في هذه الدعوى ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى ما يخالف هذه النتيجة فتكون اخطات في تطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدوى .

*

*

883/2001

* يستفاد من المـاده 12/ 1/ي من قانون ضريبة الأبنيه والأراضي رقم 11 لسنة 54 ، أن المشرع اشترط لإعفاء الأبنيه والأراضي ثلاثة شروط فقط .
1- أن يكون مالك الأبنية والأراضي أحد المؤسسات الوارده حصراً في هذه الماده وهي هيئه دينيه أو خيريه أو تعليميه أو طبيه .
2- أن تعترف الحكومه بهذه الصفه لمالك الأرض أو البناء .
3- أن يكون استعمال المالك للأرض أو البناء محصوراً فقط لغايات المؤسسه .
* اذا كانت المدعيه مؤسسة علميه وغاياتها كما جاء في عقد تأسيسها إقامة مدارس خاصه نموذجيه لمراحل ما قبل المدرسه (رياض أطفال) وأساسي وثانوي حتى شهادة الدراسه الثانونيه العامه للذكور والإناث ….. الخ ، فان الشرط الأول قد تحقق في المدعيه ، كما تحقق فيها أيضاً الشرط الثاني وهو اعتراف الحكومه لها بهذه الصفه كما جاء في شهادة تسجيلها الصادره عن مراقـب الشركات ، وكما جـاء في كتاب وزير الماليه الموجه إلى مدعي عام إربد المنتدب من المحامي العام المدني رداً على كتابه المحفوظ في الملف ، وأما الشرط الثالث وهو استعمال العقار المقام على قطعة الأرض والمدفوع عنه المبالغ المطلوب استردادها لغايات المدعيه التعليميه فهو لا خلاف عليه بين الطرفين وهو أيضاً ثابت بالمذكره الداخليه الصادره عن مدير مديرية ضريبة الأبنيه والأراضي والموجهه إلى الأمين العام ، فإن العقار المملوك للمدعيه والمستعمل لتحقيق غاياتها التعليميه والتربويه معفى من ضريبة الأبنية والأراضي عملاً بنص الماده 12/ 1/ي من القانون رقم 11 لسنة 54 وتعديلاته.
* يعتبر ما ذهبت إليه محكمة الإسـتئناف بقرارها الطعين المؤيد لقرار محكمة البدايه بعدم شموله للإعفاء من ضريبة الأبنيه والأراضي بحجة أن المدعيه تحقق ربحاً من نشاطها التعليمي وأنه خاضع لضريبة الدخل كنشاط تجاري ، هو تحميل للنص بما لا يحتمله وشرط لم يتضمنه النص ولم يشترطه المشرع لأن العبره بالغايات الأساسيه التي قامت المدعيه لتحقيقها وإن خالطها ربح مادي .
* ان قانون ضريبة الدخل يفرض هذه الضريبه على جميع أنواع الدخول المتحققه في الأردن بغض النظر عن أشخاص وصفات أصحاب هذه الدخول ولا يستثني منها إلاّ بنص خاص مما لا يجوز اتخاذها مصدراً قانونياً لغيرها من الضرائب عن طريق القياس .

*

*

308/2001

* اذا كانت الجهة التي قامت باجراءات البيع بالمزاد العلني على قطع الاراضي موضوع الدعوى هي مدير تسجيل اراضي عمان ، بناء على طلب الدائن المرتهن بنك البتراء تحت التصفية ، وان المدعين يدعون ان الاجراءات التي تمت امام مدير تسجيل اراضي عمان هي اجراءات مخالفة للقانون ، لذلك فان اقامة الدعوى على المحامي العام المدني بصفته ممثلا لمدير تسجيل اراضي عمان تكون موافقة للقانون لان المحامي العام المدني هو الخصم الحقيقي للمدعين ، وبما ان الخصم هو من يترتب على اقراره حكم فهو خصم في حالة انكاره للوقائع التي ادعى بها المدعون .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان توافر الخصومة من عدمه يتعلق بالنظام العام لذلك يقبل هذا الدفع ولو في مرحلة التمييز .

*

51/2001

* حيث ان المميز يقر بانه استلم مبلغ عشرين الف دولار امريكي من المدعي ليشتري له ارضا في جمعية المعلمين ، وحيث ان المميز لم يثبت انه قام بشراء اية قطعة ارض باسم المميز ضده ، فانه ملزم برد المبلغ المدعى به والذي تسلمه من المدعي لهذه الغاية .
* حيث ان المميز لم يثبت انه قام بتسجيل اية ارض باسم المدعي ( المميز ضده ) او اعاد المبلغ المدعى به رغم تبلغه الانذار العدلي رقم 22395/ 98 تاريخ 1/ 7/ 98 والذي تبلغه المميز بتاريخ 2/ 7/ 98 حسب الاصول . فان الاقرار الخطي الموقع منه هو اقرار صحيح وملزم لمن صدر عنه ( وهو المميز ) ، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بذلك فانها اصابت صحيح حكم القانون .
* حيث ان المدعي قد طالب في دعواه الحكم له بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة بها في لائحة الدعوى فان الحكم له فيها على هذا الاساس يتفق واحكام المادة (167/ 2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ، وحيث ان
محكمة الاستئناف قضت بذلك فان حكمها على هذا الوجه موافق للقانون والاصول .
* ان قبول القضية التحقيقية وبهذه الصورة لا يخالف نص المادة (80) من القانون المدني ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة فانها تكون قد اصابت صحيح حكم القانون .

*

211/2001

* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى انه ما دام ان الجهة المدعى عليها مستمرة بوضع يدها على ان الارض موضوع الدعوى ، فان الاعتداء يكون قائما ومتجددا ولصاحب الارض مطالبة المدعى عليها ببدل اجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لاقامة الدعوى ، وبما ان الحكم المميز انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله .
* حيث توصلت محكمة الاستئناف الى ان الجهة المدعى عليها غاصبة لحصص المدعية في قطعة الارض موضوع الدعوى ، فيتعين الحكم بالزام المدعى عليها باعادة الحال الى ما كان عليها قبل الغصب ، وحيث ان الحكم المميز انتهى الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله من هذه الجهة .
* ان الاقتناع بتقرير الخبرة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز ما دام ان تقرير الخبيرين يؤدي الى النتيجة التي استخلصتها محكمة الاستئناف .
* حيث ان المدعي يستحق بدل اتعاب المحاماة بنسبة حصصه في الارض فقط ، وحيث ان الحكم المميز انتهى الى خلاف ذلك فيكون واقعا في غير محله من هذه الناحية ويتعين نقضه

3385/200

* لما كان موضوع الدعوى : تصحيح الخطا لاسم المميز ضده في سند تسجيل الارض ، فقد استقر الاجتهاد في ضوء الفقرتين المذكورتين على انه اذا كان الخطا في السند ناشئا عن وقوع خطا في جدول الحقوق النهائي فالاختصاص بالتصحيح لقاضي التسوية، واذا كان الخطا في قيود سجل الاموال غير المنقولة نشا عن سهو فالاختصاص بالتصحيح يصبح لمدير الاراضي .
* حيث ان المميز لم يثبت وقوع خطا باسم المميز ضده في جدول الحقوق النهائي لاعمال التسوية او في سجل الاموال غير المنقولة ، فان الدعوى وفقا للاجتهاد المستقر تبقى دعوى تصحيح اسم في وثيقة رسمية ومن اختصاص محكمة البداية حسب ولايتها العامة ، وبذلك فان تكييف الدعوى وتقديمها سليما .

*

3172/2000

* ان المادة ( 13/ 2/ 4) من قانون تسوية الاراضي والمياه المعدلة بالقانون رقم 6/ 1985 لا تجيز تمييز الحكم الاستئنافي الصادر في دعوى التسوية اذ كانت قيمة المحكوم به لا تزيد على الاف دينار .
* وحيث ان المميز لم يحصل على اذن لتمييز الحكم الطعين وفق احكام المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم والمادة (191/ 3) من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون التمييز قد قدم على حكم غير قابل له ويتعين رده شكلا .

*

3010/1999

* يستفاد من الفقرات 6/ب و7 من المادة الثالثه من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 58 ، ان مدة الأشهر الثلاثه الواردة في مطلع الفقره السادسه من الماده الثالثه المشار إليها أعلاه تحتسب من تاريخ علم المدير وهو الذي عرفته الماده الثانيه من قانون رسوم تسجيل الاراضي بأنه مدير الأراضي والمساحة ، بأن القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقيه للمال غير المنقول ، وليس من تاريخ التسجيل إذ لو أراد المشرع ذلك لاورده في النص .
* اذا لم يثبت تاريخ علم مدير تسجيل الأراضي والمساحة من خلال البينات المقدمة في هذه القضيه فان أمره بإعادة النظر في تلك القيمة يكون متفقاً وأحكام القانون .
* اذا تقدم صاحب العلاقه بإعتراض على القيمة المعدلة وأن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة أصدر قراراً بعدم قبول الإعتراض ، فإن هذا القرار يغدو قطعياً ولا يجوز الطعن فيه لدى المحكمة وفقاً لصراحة نص الفقرة السابعة من الماده الثالثه من قانون رسوم تسجيل الاراضي .

*

3008/1999

* ان ما يستفاد من المادة 13/ 1 من قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات وتعريف هذا القانون للفظ البناء الوارد في المادة الثانية منه ان المشرع قد فرق لغايات نسب الضريبة بين ان تكون هناك ابنية مقامة على الارض بحدود التعريف الذي اورده بالمادة الثانية بحيث يتعين استيفاء ضريبة قدرها 10% من صافي قيمة ايجارها وبين ان لا تكون هناك ابنية وبحيث يتعين استيفاء 2% من صافي قيمة ايجار الارض .
* حيث ان ما يستخلص من تعريف المادة الثانية من القانون للفظ ( البناء ) انه يشمل الارض الخالية المحيطة به اذا كانت معد لفائدته وحيث ان القانون لم يفرض ضريبة على هذه الاراضي الملحقة فانه يتعين تحقيقا للعدالة معاملة الارض الخلاء بنفس المعيار وانه لا تعتبر المنشات المقامة عليها والملحقة بها ابنية لغايات استيفاء الضريبة طالما ان هذه الانشاءات لم تكن هي المقصودة من استغلال الارض وانما قصد منها تقديم خدمات لازمة لمستاجري الارض ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت من خلال الكشف الذي اجرته ان الانشاءات المقامة على قطع الارض موضوع الدعوى وهي عبارة عن غرفة خزين وحمامات سقفها من الزينكو ومظلات من المواسير الحديدية اقيمت بمجموعها لتسهيل استغلال الارض ، فان ما انتهت اليه تلك المحكمة ان نسبة الضريبة التي تستحق على العقار بمجموعة هي 2% وليس 10% هو في محله .
* ان الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من قانون ضريبة الابنية والاراضي قد جعل قرارات اللجان الاستئنافية الصادرة في الاعتراضات المقدمة اليها نهائية بخصوص الاسس التي اعتمدتها لتحديد القيمة الايجارية للابنية والاراضي ولا علاقة لهذه اللجان بالنسب القانونية التي يتعين استيفاؤها

*

3250/1999

* ان مشروحات رئيس قسم التسوية لا يمكن اعتماده في مواجهة وصول المقبوضات والتي يعتبر التاريخ المدون عليها هو التاريخ المعتمد لغايات اثبات تاريخ تقديم الاعتراض قانونا .
* وحيث نجد ان مدة الاعتراض على جدول الحقوق هي ثلاثون يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق كما ورد بالمادة (12/ 5) من قانون تسوية الاراضي والمياه ) وحيث ان جدول الحقوق وحسب ما جاء بكتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الموجه الى رئيس محكمة استئناف عمان قد علق للاعتراضات بتاريخ 26/ 1/ 1998 ، فعليه وباحتساب يوم تعليق الجدول يكون الاعتراض مقدما بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة المشار اليها .
* لا يرد القول هنا بتطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية مع وجود قانون تسوية الاراضي والمياه ، اذ التطبيق يكون لقانون تسوية الاراضي والمياه ، لانه قانون خاص في الموضوع المشار اليه وهو الاولى بالتطبيق من القانون العام ( انظر القرار التمييزي رقم 1691) تاريخ 17/ 12/ 1998 ) وحيث ان محكمة استئناف عمان ذهبت الى خلاف ذلك فان قرارها يكون في غير محله واسباب التمييز ترد عليه .

*

3337/1999

*ان المادة 5/ج/10 من قانون المالكين والمستاجرين قد نصت على انه ( اذا انشا المستاجر على ارض خاصة به عقارا مناسبا لممارسة اعماله او سكناه بدلا من الماجور في المنطقة التي يقع فيها العقار ) ، وحيث لم تتوافر شروط المادة المشار اليها وهي ان ينشئ المستاجر على ارض خاصة به على وجه الاستقلال عقارا مناسبا لممارسة اعماله وسكناه ، فعليه فان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز .

*

*

3372/1999

* لما كان الاسم الصحيح يتفق مع قيود الاحوال المدنية التي هي الحجة والمرجع فيما احتوته واشتملت عليه من بيانات طبقا للمادة 12 من قانون الاحوال المدنية فيكون ما توصل اليه القرار المميز بتاييده لقرار محكمة بداية الحقوق القاضي بتصحيح اسم المدعي في سند التسجيل المتعلق بقطعة الارض رقم 560 حوض 23 ليصبح محمد حافظ اسماعيل سالم بدلا من الاسم الخطا الوارد في سند التسجيل المذكور محمد سامي بن حافظ سالم متفقا والقانون .

*

3330/1999

* ان قبض المميز المبلغ المدعى به من المميز ضده ثمنا لشقة استنادا الى اتفاقية بيع خطية نظمت ووقعت منهما خارج دائرة تسجيل الاراضي يجعل هذه الاتفاقية باطلة اعمالا لاحكام المادة 16/ 3 من قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وبما انه لا يترتب على العقد الباطل أي اثر قانوني ولا ترد عليه الاجازة ولكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها وفقا لاحكام المادة 168 من القانون المدني ويتوجب اعادة كل من المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد وفقا للمادتين 248 و 249 من القانون المدني ، وحيث ان المميز قبض من المميز ضده مبلغ تسعة عشر الف دينار ثمن الشقة التي لم بسجلها ولم يفرغها في دائرة تسجيل الاراضي باسم المميز ضده بموجب وصولات القبض المبرزة والتي لم ينكرها المميز فيكون الحكم بالزامه باعادة هذا المبلغ الى المميز ضده متفقا واحكام القانون .

*

1917/1999

* ان المادة 21 من قانون الضريبة اوجبت اجراء تقاص بين ضريبة الابنية والاراضي التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض الماجورة والتي تاتى له منها دخل ضريبة الدخل المستحقة عليه وحيث ان الضريبة موضوع الدعوى هي عن السنوات 1980-1991 وحيث ان ابن المكلف سكن بالشقة عام 1992 لذلك يكون ما اورده بهذا السبب غير وارد .
* حيث ان الكشف المبرز صادر عن وزارة المالية وهو وثيقة رسمية صادرة عن دائرة حكومية مختصة لا يطعن به الا بالتزوير لذلك فان اعتماد محكمة الاستئناف على المبرز والمبالغ المدفوعة كضريبة مسقفات كان موافقا لاحكام المادة 21 من قانون ضريبة الدخل .
* ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع صاحبة الصلاحية بالاخذ بتقرير الخبرة وما ورد به دون رقابة من محكمة التمييز عليها ما دام ان ما قنعت به محكمة الموضوع من الخبرة الفنية هي بينة تصلح لبناء حكم عليها .

*

3141/1999

* حيث ان محكمة الاستئناف لم ترد على هذا السبب بشكل واضح وما جاء بقرارها مخالف لما هو ثابت في محضر المحاكمة مما يجعل هذا السبب وارد على القرار المستانف وموجب لنقضه .
* ان المادة 7/ 2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 اوجبت ان يكون الخبراء من الاهالي أي من اهالي البلدة التي يقع العقار ضمنها وذلك لانهم اقدر من غيرهم على معرفة الارض وموقعها وسعرها وهذا السبب لم ترد عليه محكمة الاستئناف ايضا مما يجعل هذا السبب وارد على القرار المميز ايضا .

*

2664/1999

* حيث تجد محكمة التمييز ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من البينة المقدمة لديها ان قطعة الارض تعود للمستانف وهي قسمة عشائرية ولا يعارضه فيها احد منذ مدة طويلة كما تبين للمحكمة ان قطعة الارض واثناء الكشف عليها من قبل محكمة الاستئناف مستقلة ومحروثة وانه لم يرد في بينات الجهة المدعى عليها ما يثبت عكس ذلك .
* وحيث انه ثبت ان المدعي يتصرف بهذه القطعة تصرفا هادئا ومستمرا منذ مدة طويلة وانه يقوم بزراعة الارض وحراثتها .
* وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الموضوع تتفق مع الوقائع الثابتة في اوراق القضية فان الحكم المميز يكون واقعا في محله .

*

1631/1999

* ان الفقرة 4/د من المادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995 نجدها تنص (على انه يجوز لاصحاب الحصص القابلة للقسمة او بعضهم الموافقة على ضم جزء من حصصهم الى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة للقسمة مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون او الثمن المقدر على الاقل اذا لم يتفقوا على الثمن ) .
كما ان الفقرة (هـ) من البند 4 من المادة الثانية المشار اليها تنص ( اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها قابلا للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء اذا رغبوا البقاء على الشيوع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى كان قد تم الطلب اليها توحيد حصص الشركاء ولم تستجب المحكمة لطلبهم واصدرت حكمها قبل ان تكلف الخبير ببيان فيما اذا كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة والتي رغب اصحابها في البقاء على الشيوع في حال توحيدها قابلة للقسمة ام لا وفق احاكم الفقرة(هـ) من البند الرابع من المادة الثانية وحيث ان قرار محكمة الاستئناف قد توصل لنفس النتيجة التي توصلنا اليها فيكون قرارها واقعا في محله وموافقا للقانون .

*

2806/1999

* يستفاد من المادة (3/ 6) من قانون رسوم تسجيل الاراضي رقم 26/ 1958 وتعديلاته بانه اذا ظهر للمدير قبل او بعد تسجيل اية معاملة ان القيمة المقدرة او اية قيمة استند اليها مدير التسجيل في استيفاء الرسم ليست القيمة الحقيقية للمال غير المنقولة المشمول بتلك المعاملة فله ان يامر باعادة النظر في تلك القيمة خلال ثلاثة اشهر وعلى مدير التسجيل ان يصدر قرارا بتعديلها كما جاء في الفقرة السابعة منها يكون لصاحب العلاقة الحق في الاعتراض على القيمة المقدرة او القيمة المعدلة التي يجريها مدير التسجيل الى المدير الذي ينظر في الاعتراض ويصدر قرار قطعيا بشانه وعليه وحيث ان مدة الثلاثة اشهر المذكورة اعلاه هي مدة صلاحية ولم يقدم المدعي دليلا على ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد امر باعادة النظر بقيمة الرسوم بعد انقضاء المدة المذكورة كما ان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة قد نطر بالاعتراض المقدم من المميز على القيمة المقدرة والمعدلة واصدر قرارا قطعيا بشانه فبالتالي لا يحق للمدعي في هذه الحالة اللجوء الى المحاكم النظامية بدعوى منع مطالبة ببدل فرق الرسم وذلك وفق المادة الثالثة من القانون المذكور اعلاه .

*

2748/1999

* اذا قنعت محكمة التسوية من البينات المقدمة في الدعوى ان المميز ضده كان يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى ان المميز ضده كان يستغل قطعة الارض موضوع الدعوى منذ فترة طويلة بدات في عام 1975 وان والده سبقه في استغلالها من تاريخ سابق وانه قام ببناء غرفة من الطوب فيها وغرفة من الزينكو تستعمل لحفظ اعلاف الماشية وانه ووالده كانا يستغلان قطعة الارض دون منازعة من احد ويحوزانها حيازة هادئة ومستمرة فيكون تسجيلها باسم المميز ضده في محله وموافقا للقانون .

*

*

2659/1999

* ان اختصاص المحكمة النوعي من النظام العام .
* حيث ان الجزء المعترض عليه ليس حصة مشاعا من قطعة الارض وانما هو جزء محدد كما تبين على المخطط الذي نظمه الخبير فقد كان يتوجب تكليف الخبير بتقدير قيمة المساحة المعترض عليا في ضوء القيمة المقدرة في قيود التسوية وكذلك تقدير قيمة البناء المقام على الجزء المؤشر عليه بحرف ( ب ) في المخطط هو موضوع الاعتراض وذلك للتاكد ان كان الحكم بالنسبة لنا / قابلا للطعن ام لا سواء استئنافا او تمييزا عملا بالمادة ( 13 ) من قانون تسوية الاراضي والمياه .
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بذلك ودون حاجة للتعرض لاسباب التمييز في هذه المرحلة . وحيث ان اختصاص المحكمة النوعي من النظام العام نقرر نقض القرار المميز واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف للسير بالقضية وفق ما بيناه .

*

2387/1999

* حيث ان عقد البيع العادي الجاري بين الفريقين لم يسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي وفقا لاحكام المادتين 105 ، 1148 ق.م والمادة (16) من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة والمادتين 3،20/ 1 من قانون ملكية الطوابق والشقق فانه يعتبر باطلا لانتفاء شرط الصحة بالمعنى المقصود بالمادة 168 من القانون المدني .
* حيث ان المدعي وبعد (42) يوما من تاريخ عقد البيع العادي المشار اليه اقام مع الجهة المدعى عليها علاقة جديدة بان اشترى وبصفته وليا لولديه القاصرين احمد ومحمد لهما بموجب عقدي البيع المنظمين لدى دائرة تسجيل عمان من الجهة المدعى عليها شقة تقع في حوض خربة الصويفية رقم 15 فان منازعة المدعي للمدعى عليها بثمن فرق مساحة الشقة مدار البحث انما تكون بصفته وليا لولديه القاصرين وليس بصفته الشخصية وفقا لمقتضيات المادة 112 ق. م وحيث انه اقام الدعوى بصفته الشخصية فانه تغدو مستوجبة للرد لعدم الخصومة وحيث ان محكمة الموضوع انتهت بقرارها المميز لهذه النتيجة فان اسباب التمييز لا ترد عليه .

*

2247/1999

* اذا نصت الاتفاقية الخطية المبرزة والموقعة من المدعي ومن المدعى عليها ، على ان يبيع الفريق الاول الى الفريق الثاني ما مساحته خمسة دونمات وأربعمائة متر مربع …. وجاء بالبند الثاني منها يكون سعر المتر المربع الواحد ثمانون دينارا … وورد بالبند الخامس منها دفع الفريق الثاني مبلغ عشرة آلاف دينار لكل من احمد وعباد عربون الشراء … على ان يقوم الفريقان باستكمال الاجراءات اللازمة لانهاء معاملات البيع والشراء في اسرع وقت ، فان هذه الشروط الواضحة في هذه الاتفاقية ، قد وضحت الغاية منها ببيان رقم قطعة الارض وبيان المساحة المباعة وثمن المتر الواحد منها . كما تم دفع مبلغ عشرين الف دينار من ثمنها كعربون بموجب شيكين مذكورين بالاتفاقية . لذلك فهي تشكل عقد ” الوعد بالبيع ” .
* يجب ان يسجل عقد الوعد بالبيع الذي يرد على العقار ، في دائرة التسجيل كشرط لانعقاده عملاً بالمادتين 105و1148 من القانون المدني والمادة 16 من قانون تسوية الاراضي والمياه والمادة الثانية من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة .
* اذا التزم المدعي بدفع كامل الثمن بموجب شيكات مصدقة تدفع عند عملية التنازل ولم يسجل العقد ، فإنه يعتبر باطلاً عملاً باحكام المادة ( 168) من القانون المدني بما يبرر للمدعي باسترداد ما دفعه ثمناً لهذه الارض واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان العقد الباطل لا يرتب اثراً ولا يصلح سبباً للضمان ، تمييز حقوق
( 1198/ 89 و2367/ 90 ) .
* لا يصلح تكرار الاقوال والمرافعات كسبب للطعن بالقرار المميز مما يتعين الالتفات عنه لانه مخالف للاسباب الوارده في المادة 198 من الاصول المدنية .

*

1680/1999

* ان البيع بين الاطراف لا يكون تاما الا من تاريخ التسجيل في سجل الاموال غير المنقولة بشطب اسم البائع ووضع اسم المشتري عملا باحكام المادة 3/أ من نظام تسجيل الاراضي والمادة 1148 من القانون المدني .
* حيث ان المميز احتفظ باوراق البيع لديه ولم يسجل عقد البيع ولم يتم بسبب فعله تسجيل البيع في سجل الاموال غير المنقولة ، فان هذا البيع لم يكن تاما ولا ينتج أي اثر ، وتبعا لذلك يكون البيع الذي تم بموجب عقد البيع بيعا صحيحا مما نرى معه ان التمييز لا يرد على القرار المستانف من حيث قضاؤه برد الدعوى من حيث طلب فسخ البيع والحكم بالتعويض

*

1139/1999

* اقامة الدعوى ضد مدير الاراضي ومدير التسجيل لامتناع دائرة الاراضي عن تسجيل الارض باسم المزاود الاخير الذي احيلت عليه قطعة الارض احالة قطعية هو نزاع مدني ومن اختصاص المحاكم المدنية ولا ينصب على قرار اداري سواء لمدير الاراضي او مدير التسجيل

*

1081/1999

* من الرجوع لاحكام قانون تسوية الاراضي وما تضمنته احكام المادتين 13 و 14 من قانون التسوية نجد انه لم يرد فيهما ما يتعلق بالطعن بالحكم القطعي .
وحيث ان قانون تسوية الاراضي والمياه لم يعالج حالة الطعن بالحكم المكتسب الدرجة القطعية فانه يرجع الى القانون العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية ، الذي اجاز في المادة 213 للخصوم ان يطلبوا اعادة المحاكمة في الاحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات المذكورة في هذه المادة ، وعليه فان ادعاء طالب اعادة المحاكمة لصدور حكم قطعي برد دعواه لاستبعاد اقرارات التنازل عن حصة الورثة بالارض لانها مزورة ، وحصل بعد ذلك على حكم جزائي قطعي بان الاقرارات غير مزورة يجعل من طلبه اعادة المحاكمة متفقا والقانون ..

*

1958/1999

* اذا كانت الارض قد تمت فيها التسويه وان الغايه من التأجير استعمالها كمزرعه ابقار ، فإن قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 هو الواجب التطبيق على وقائع الدعوى ، لذلك فان قانون المالكين والمستأجرين لا تطبق احكامه على وقائع الدعوى وانما تطبق احكام الماده 16/ 4 من قانون التسوية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى بالإجاره ان لم تكن مسجله في دوائر التسجيل بمعنى أنه حتى ولو أبرم عقد الاجاره فلا يكون الادعاء به مسموعاً ، اما القول انه دفع الغرامه والرسم على عقد الايجاره لتصحيحه هو قول لا ينطبق على وقائع هذه الدعوى وانما ينطبق على العقارات المؤجره لغايات تجاريه او سكنيه .
* يعتبر تأجير العقارات لأغراض الاستغلال الزراعي او تربية الحيوان مستثناه من احكام قانون المالكين والمستأجرين الماده (2/أ) لذلك فإن قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 73 يسري على العقارات المؤجره لغايات تجاريه او صناعيه او سكنيه ، ولا يسري على العقار موضوع الدعوى .
* استقر اجتهاد محكمة التمييز بالعديد من قراراتها ان عقد ايجار الارض الزراعيه الذي يتم خارج دائرة التسجيل هو عقد باطل وان دفع الغرامة عنه لا يصححه كما هو الحال في قانون تنظيم عقود ايجار العقار رقم 3 لسنة 73 * اذا كان عقد الإيجار موضوع الدعوى هو عقد باطل بسبب عدم تسجيله في دائرة تسجيل الاراضي ، فانه لا يرتب أثراً وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بعدم الحكم بقيمة المطالبه والحكم برد الدعوى موافقاً للقانون .

المواضيع المتشابهه: