قرارات محكمة التمييز الأردنية في موضوع وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين
2365/2010
1. يستفاد من المادة (15/3) من قانون وضع الاموال غير المنقولة ان المشرع استثنى من تطبيق أحكام البندين (أ ، ب) الواردة في هذه المادة التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذا تحققت الشروط التالية :-
1- ان يكون العقار مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/12/2008 .
2- ان لا يكون المحال عليه العقار نقل ملكية العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر .
3- أن لا يكون المحال عليه العقار قد أحدث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار.

2879/2010
1.*اذا احيل العقار موضوع الدعوى إحالة قطعية على البنك الأهلي الأردني بتاريخ 26/3/2002 وأنه ما زال مسجلاً باسمه كما هو ثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي شمال عمان وأنه لم يتم إجراء أية إضافات أو تحسينات جوهرية أو منشآت من قبل المحال عليه كما هو ثابت من كتاب أمانة عمان الكبرى كما يتطلب الاستثناء الوارد في البند (ج) من الفقرة (3) من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 8 لسنة 2009 وبذلك تغدوا الإجراءات المتعلقة بالبيع باطلة.
1183/2010
1. يستفاد من الفقرة [ أ] من البند 3 من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين أن المشرع قد أخذ بمبدأ رجعية القوانين بالنسبة للتبليغات المتعلقة بمعاملات التنفيذ على الأموال غير المنقولة التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل إنفاذ أحكام القانون رقم [8] لسنة 2009 في 1/3/ 2009 واعتبرت تلك التبليغات صحيحة منتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير سواء تمت وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو تعليمات تنفيذ سندات الدين الصادر عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بما في ذلك تبليغات معاملات التنفيذ موضوع القضايا التي لازالت منظورة أمام المحاكم.
269/2010
1. تعتبر اللائحة التي قدمها وكيل المميز بصورة مخالفة لأحكام المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية اذا تضمنت في طياتها أسباب التمييز والمذكرة التوضيحية بصورة مطولة تزيد عن ثلاثين صفحة بما يخرج عن غايات المادة 193/ أصول مدنية التي أوجبت ذكر أسباب التمييز واضحة خالية من الجدل وان للطاعن أن يقدم مذكرة توضيحية حول أسباب الطعن ولما كان المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة المادة 193/ المشار إليها فيكتفي بالإشارة لذلك لوجوب احترام مقتضى النص حتى لو لم يكن له جزاء.
2. اذا تمت الإحالة والتسجيل قبل أكثر من تسعين يوماً السابقة لصدور القانون المعدل مما يوجب تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة 15/3/ج من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين.
3. تعتبر التبليغات وإجراءات تنفيذ سند الدين باطلة بما يعني إبطال إجــراءات الإخلاء للعقار المترتبة على تلك الإجراءات الباطلة . اذا بطل تبليغ الإنذار الأولي والإنذار النهائي وعدم تبليغ المدين تقرير وضع اليد وتقدير القيمة وعدم تنظيم تقرير الكشف وفقاً لما تتطلبه المادة 5/أ من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين .
4. إذا كانت الدعوى ببطلان إجراءات تنفيذ سند الدين تقوم على أسباب أخرى عدا بطلان التبليغات وجب على المحكمة بحث هذه الأسباب والبت فيها سلباً أو إيجاباً.
1391/2010
وباستقراء نصوص البنود ( أ ، ب ، ج ) من الفقرة (3) من المادة 15 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين يتبين أن المشرع :-

1- أخذ بمبدأ رجعية القوانين بالنسبة للتبليغات المتعلقة بمعاملات التنفيذ على الأموال غير المنقولة التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009 في 1/3/2009 واعتبر تلك التبليغات صحيحة منتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير سواء تمت وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية أو تعليمات تنفيذ سندات الدين الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بما في ذلك تبليغات معاملات التنفيذ موضوع القضايا التي لا زالت منظورة أمام المحاكم .
2- لم يأخذ بالمبدأ المشار إليه فيما يتعلق بتبليغات معاملات التنفيذ على المال غير المنقول:-
” الذي كان بتاريخ 1/12/2008 مسجلاً باسم المحال عليه :-
” ولم يتم إحداث إنشاءات عليه أو تحسينات جوهرية فيه .
إذ تجري التبليغات في هذه الحالة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية إعمالاً لحكم المادة (13/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وتعديلاته رقم 46 لسنة 1953 . وقد هدف المشرع من النصوص المشار إليها حماية غير الحسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المبيع بالمزاد العلني.
وحيث انه لم يرد في ملف الدعوى فيما إذا كان المحال عليه العقار المبيع بالمزاد العلني موضوع الدعوى قد قام بإحداث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار موضوع الدعوى لغايات تطبيق أحكام الاستثناء الواردة في الفقرة (3) من المادة (15) من القانون المعدل . وحيث أن التحقق من هذه الواقعة على ضوء صدور القانون رقم 8 لسنة 2009 سالف الذكر هو أمر ضروري للفصل في الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه من هذه الجهة وحري بالنقض .
782/2009
1. استثنى المشرع من تطبيق أحكام البندين ( أ ، ب ) الواردة في المادة 15/3 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ إذا تحققت الشروط التالية :-
1- أن يكون المال غير المنقول مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من نفاذ أحكام هذا القانون أي قبل 1/12/2008 .
2- أن لا يكون المحال عليه العقار نقل ملكية العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر .
3- أن لا يكون المحال عليه أحدث منشآت أو تحسينات جوهرية على العقار والمال .
وحيث أن القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 أصبح سارياً قبل الفصل في هذه الدعوى بصورة قطعية فإن أحكامه واجبة التطبيق عليها
1330/2008
1. يستفاد من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة من قانون وضع الاموال غير المنقولة وتعديلاته أن المشرع قد اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 والذي هو 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير ومنها القضايا التي لم يتم الفصل فيها من القضايا المنظورة إلا أن المشرع وبالفقرة ج من المادة المشار إليها قد استثنى من صحة التبليغات الحالة التي تتوافر فيها الشروط التالية :-
1. التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول .
2. أن يكون هذا المال غير المنقول مسجلاً باسم المحال عليه ولم تنتقل ملكيته إلى شخص أخر .
3. أن يتم تسجيل المال غير المنقول قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
4. أن لا يقوم المحال عليه المسجل باسمه المال غير المنقول بإحداث منشآت أو تحسينات جوهرية على هذا العقار وقد هدف المشرع من هذا النص حماية الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المباع بالمزاد العلني .
وحيث أن العقار موضوع الدعوى قد أحيل إحالة قطعية على الجهة الطاعنة بتاريخ 21/6/2001 ولم يرد في ملف الدعوى ما يفيد فيما إذا كان هذا العقار قد سجل رسمياً في دوائر التسجيل على اسم المحال عليه . كما لم يرد ما يثبت انه قد تم أم لم يتم إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه حتى يتسنى البحث في الاستثناء الوارد في المادة 15/3/ج من القانون المعدل . وحيث أن التحقق من هذه الواقعة أمر ضروري للفصل في هذه الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه .
1634/2006
1. يستفاد من نص المادة 15 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين قبل التعديل بالقانون رقم 8 لسنة 2001 أن المشرع وضع قيداً مؤقتاً على الدائن بالتصرف بالعقار الذي احيل عليه قبل مرور مدة سنة على الإحالة حتى يتاح للمدين من استرداد عقاره إذا اوفى دينه.
2. ان مدة السقوط المشار إليها في المادة 99/3 من قانون الاجراء الذي كان ساري المفعول أثناء البيع والتي تحكم البيع بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء فانها لا تطبق على دعاوى ابطال إجراءات تنفيذ سند الدين الذي يجري لدى دائرة التسجيل ذلك أن قانون بيع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين خلت نصوصه من تحديد مدة معينة لعدم سماع الدعوى بإبطال إجراءات تنفيذ الدين فإن الاستناد للمادة 99 من قانون الإجراء لا يقوم على أساس قانونـي وتغــدو هذه الدعوى مسـموعة بمقتضى المادة 168/3 مــن القانون المدني لعدم انقضاء المـدة المنـصوص عليها فيها (تمييز حقوق 291/2006).
3. يستفاد من المادة 12 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين تولي دائرة التسجيل بيع العقار الذي وضع تأميناً للدين يكون في حال استحقاق الدين وتخلف المدين عن الوفاء . (انظر قرار هـ .ع 225/88). وفي الحالة المعروضة علينا فإن اقفال الحساب واخطار المدين بالمديونية كان بتاريخ 20/3/2002 في حين أن طلب التنفيذ الموجه إلى مدير تسجيل أراضي الكرك كان في 10/5/98 وسابق لاغلاق الحساب فيغدو هذا الإجراء مخالف للقانون .
4. يستفاد من المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة رقم 46 لسنة 53 قبل إلغاءه بموجب القانون رقم 8 لسنة 2006 على أن التبليغ يكون وفق الأصول المبينة في قانون الإجراء .
5. يستفاد من تعليمات معاملات تنفيذ الدين لسنة 53 قبل إلغاءها بموجب تعليمات تنفيذ الدين لسنة 2002 انها بينت في الفقرة (ب) من المادة (1) على وجوب تبليغ الإنذار إلى نفس المدين أو محل اقامته. والفقرة (ج) من هذه المادة بينت الجهة المناط بها التبليغ ويكون ذلك بارسال كتاب إلى قائد درك المقاطعة ويوقع التبليغ من مأمور* التبليغ ويعاد الإنذار إلى قائد الدرك للمصادقة عليه . وفي الفقرة (د) من هذه المادة أنه إذا كان المدين غير موجود واقتضى الأمر تبليغ محل اقامته فيوقع الإنذار من أحد افراد عائلته غير المنفصلين عنه والمقيمين معه في بيت واحد وهم الوالد والاخوة والزوجة واولاده الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر. وفي ضوء ما تقدم فقد جاء التبليغ مخالفاً لتعليمات تنفيذ الدين بالإضافة إلى انه جاء مخالفاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المنصوص عليها بالمادة الرابعة المتعلقة بيوم وساعة التبليغ باعتباره القانون العام.
863/2006
1. أوجبت المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين عند طرح أي عقار للبيع بالمزاد العلني ذكر أوصافه بالكامل من حيث المساحة وطبغرافية الأرض وقربها من الخدمات وما عليها من أبنية . وقد ظهرت النواقص في التقرير الأول وثبت ذلك من خلال التقرير الثاني إلا أن مدير تسجيل أراضي جنوب عمان استمر بإجراءات التنفيذ ومن ثم إحالة العقار على المدعى عليها ( المميزة ) . وأن عدم وصف العقار بشكل واضح ودقيق من الممكن أن يؤدي إلى إنقاص الثمن الذي سيحال به على المزور الأخير . ولا يرد القول أن نسبة النقص في الإحالة هي نسبة بسيطة غير مؤثرة . حيث يوجب القانون أن يتم وصف العقار بشكل واضح ودقيق .
*1089/2005
1.*اذا صدر تقريرا الكشف عن لجنة مشكلة استناداً لاحكام القانون وجاء وصفها للعقارين وصفاً دقيقاً وشاملاً ولا يرد عليه أي طعن قانوني ، فإن استناد محكمة الاستئناف إلى هذين التقريرين يتفق وأحكام المادة 13/3/ب من قانون وضع الاموال غير المنقولة محكمة الاستئناف ، وعليه فان قرار اللجنة المطعون فيه أوضحت وبالتفصيل الإجراءات التي تمت فيما يتعلق بالكشوفات الجارية على قطعتي الأرض موضوع الدعوى وبأن الكشف الذي تم من قبل اللجنة التي شكلها مدير عام دائرة الأراضي والمساحة استناداً للصلاحيات المعطاة له والمنصوص عليها في المادة 13/3/ب من القانون المعدل رقم 8 لسنة 2001 المشار إليه آنفاً والذي جاء نتيجة للإعتراض المقدم من المميز ، هو الواجب الأخذ به والذي يعتبر قطعياً استناداً لأحكام المادة 13/3/ب المشار إليها ، وعليه وحيث أن تقريري الكشف المشار إليهما صدرا عن لجنة مشكلة استناداً لاحكام القانون وجاء وصفها للعقارين وصفاً دقيقاً وشاملاً ولا يرد عليه أي طعن قانوني ، فإن استناد محكمة الاستئناف إلى هذين التقريرين المؤرخين في 26/1/2002 يتفق والقانون .

797/2005
1. اذا قضى القرار الطعين أن الدعوى قد اسست على ادعاء بوجود اخطاء شكلية في اجراءات وانها قد أقيمت بتاريخ 26/6/1999 وان القطعة موضوع الدعوى قد احيلت على المدعى عليها شركة بنك الأردن* بتاريخ 5/8/97 فتكون قد قدمت بعد مرور اكثر من سنة على تسجيل القطعة باسم الشركة المدعى عليها وبالتالي فان الدعوى تغدو غير مسموعة لمرور الزمن عليها وفقاً لاحكام المادة 99/3 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1953 مما يقتضي ردها . وحيث أن محكمة الاستئناف قد استندت في قرارها إلى نصوص واحكام قانون الاجراء* مع أن اجراءات بيع العقار الموضوع تأميناً للدين تتم بموجب* قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 والمادة 1/أ من تعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالاستناد إلى المادتين 10 ، 11 من نظام تسجيل الاراضي وتعديلاته رقم 1 لسنة 53 الصادر بمقتضى الفقرة 3 من المادة 27 من قانون تسوية الاراضي رقم 40 لسنة 1952 . فان مؤدى ذلك أن احكام هذا القانون الخاص تغدو هي الواجبة التطبيق وبالتالي فان نص احكام المادة 99/3 من قانون الاجراء على الدعوى المعروضة لا سند له من الواقع والقانون ( انظر قرار محكمة التمييز رقم 2086/98 تاريخ 4/1/99 وحيث أن قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين قد خلت نصوصه من عدم سماع الدعوى لمرور اكثر من سنة على احالة العقار وتسجيله باسم المدعى عليها احالة قطعية بموجب احكام هذا القانون فيكون التقادم الطويل هو المطبق على هذه الحالة . وحيث أن محكمة الاستئناف قد ذهبت في قرارها الطعين مذهباً مغايراً فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للاصول والقانون ومستوجباً للنقض .*
243/2005
1. اذا لم تراع في معاملة تنفيذ سند الدين أن التعليمات المنصوص عليها في المادتين الثالثه والرابعة من تعليمات تنفيذ الدين لسنة 1953 من حيث :-
** المدد الفاصله بين نشر كل اعلان وآخر
** المدد المحددة للمناداة على بيع المال غير المنقول موضوع سند الدين في مركز دائرة التسجيل وعلى رقبة العقار وفي المحال التي يزدحم بها الناس 0
** التصديق على قائمة المزاد من قبل مختار القرية أو الحي* .
كما لم تراع أحكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين التي توجب على دائرة التسجيل تبليغ المدين الاخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية لقيام الدائرة المذكوره بإجراء تلك التبليغات بواسطــة الشرطة* . مما ينبنى عليه أن اجراءات معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى جاءت مخالفة لاحكام القانون ، مما يترتب عليه بطلان تلك الاجراءات .
2. ان عدم مراعاة دائرة التسجيل أحكام القانون في اجراءات معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى يوجب الحكم على الخزينة مع المسؤولين الاخرين للمدعي بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وفقاً لاحكام المادتين 161 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

3420/2004
1. إن تبليغ المدين الاخطار المنصوص عليه في المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته بلزوم اداء الدين خلال مدة اسبوع في حالة الطلب إلى دائرة التسجيل ببيع المحل الذي وضع تأميناً للدين انما يتم وفقاً للاصول المبينة في قانون الاجراء الذي كان ساري المفعول عند إجراء البيع. وان التبليغات تتم بمقتضى المادة 13 من قانون الاجراء من قبل مباشري دائرة الاجراء وفقاً للقواعد المقررة لتبليغ الأوراق القضائية. وفي الحالة المعروضة فإن مدير تسجيل لم يرسل الاخطارات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 46 لسنة 1953 إلى دائرة الاجراء المختصة لتبليغها من قبل المباشرين وانما ارسلها إلى رئيس مركز امن الحسين والشميساني اللذين اعاداها دون تبليغ بحجة عدم العثور على المطلوب تبليغهم واعتمد هذه المشروحات مع انها صادرة عن جهة غير مختصة بالتبليغ (تمييز حقوق رقم 1591/2001 تاريخ 3/1/2002 و 1770/2000 تاريخ 24/12/2000 و803/2004 تاريخ 26/7/204) بإجراء التبليغ بالنشر خلافاً لاحكام القانون، وبذلك يكون تبليغ الاخطار للمدينة والكفيلة باطلاً بمقتضى المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو القانون العام الذي يرجع إليه بشأن قواعد التبليغ في الاحوال التي لم ينص عليها قانون الاجراء سيما وان المميز ضدها قد تمسكت بالبطلان في جميع المراحل. وحيث أن اجراءات البيع والمزايدة استندت إلى تبليغات باطلة على النحو الذي بيناه فانها هي الاخرى تكون اجراءات باطلة لان ما بني على الباطل فهو باطل.

121/2004
1. اذا اوفى المميز الدين موضوع سند الرهن ، ولم يقم بابطال معاملة التأمين على مقتضى المادة 11 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46/ 953 النافذ في حينه ، فإن تضمين سند الدين الجديد على المدينين سند الدين القديم كضمان للدين الجديد يكون نافذاً وصحيحاً لعدم مخالفة ذلك للقانون أو للنظام العام أو الاداب العامة على اعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين ، يستخلص من كل ذلك ان سند التأمين هو من ضمن ضمانات الدين الجديد الممنوح مما يجعل طلب وقف التنفيذ ورفع الرهن واقعاً في غير محله

2538/2003
* اذا وقع مدير التسجيل في اخطاء محاسبية من حيث مساحة الارض والقيمة الاجمالية للعقار واعترض المميز ضده على ذلك الا أنّ مدير التسجيل لم يعالج هذه الاخطاء واعاد المعاملة إلى مدير تسجيل اراضي شرق عمان لمتابعة التنفيذ بالرغم من تحققه من وجود هذه الاخطاء فعلاً ، فيكون بذلك قد خالف احكام المادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1973 مما يوجب ابطال اجراءاته .

2730/2003
* اذا كان الرهن التأميني الذي رتبه المدين على عقاره يشمل التسهيلات الممنوحة له في الحساب الجاري مدين والاعتمادات والكفالات و …… واية تسهيلات اخرى ممنوحة له فيكون هذا الرهن شاملاًُ لكافة التسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها عقد التسهيلات الموقع بين المدين والبنك العربي .
* يستفاد من المادة 111/ 2 من قانون التجارة انها قضت بزوال التأمينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الطرفين .
* اذا اتفق طرفا الخصومة على وضع عقار المدعي تأمينا للتسهيلات الممنوحة للمدين بما فيها الحساب الجاري مدين فيكون التأمين العقاري الذي رتبه الكفيل غير مشمول باحكامها .
وعن السبب الثالث الذي مفاده النعي على القرار الطعين مخالفة احكام المادة 1332 من القانون المدني وفي ذلك * اذا كان الرهن التأميني الذي رتبه المميز على عقاره كان لقاء تسهيلات مالية قيمتها خمسون الف دينار منحت للمكفول ، فان الشروط الواردة في المادة 1332 من القانون المدني تغدو قد تحققت .
* ان الجهة المختصة والمخولة بتنظيم سندات وضع الاموال غير المنقولة تأمين للدين هي دوائر التسجيل وفقاً لاحكام المادة السادسة من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 953 وتعديلاته ويكون ذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة وموافقتهم ووفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون ، ويستوي في ذلك ان يكون المال المرهون عائداً للمدين او الكفيل .

3124/2001
* من الرجوع الى عقد التمويل نجد انه تضمن تعهد المدين ابراهيم بوضع الاموال غير المنقولة ( الشقة ) حال نقل ملكيتها باسمه من الدرجة الاولى ، وذلك رهنا غب الطلب لصالح الفريق الاول ، وان تكون قيمة الدين الواردة في المادة الاولى قرضا بذمة الفريق الثاني ، وحيث اثبتت البينة المقدمة ان الشقة محل القرض تعود للمدعو صالح ومسجلة باسمه ثم جرى بيعها للمدعو خلف بموجب معاملة البيع ولا تزال مسجلة باسم الاخير .
* ان القاعدة القانونية المقررة في اعتبار المشتري مستلما للمبيع اذا تم التسليم بتسجيل المبيع باسم المشتري عندما تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية على التسجيل الرسمي .
* ان المادة 637 من القانون المدني نصت صراحة على انه يتوقف تمام عقد القرض على قبض المال والشئ المستقرض .
* حيث لم يثبت ان المميزة قامت بتسليم المال محل القرض للمميز ضده ولم يقبضه وفقا لاحكام القانون ومتطلبات شروط عقد التمويل الامر المميزة غير محقة بدعواها .
432/2001
* حيث ان محكمة الاستئناف لم تبحث صورية عقد الايجار المدعى بها ولم تعالج هذا الادعاء من المدعي المميز على ضوء البينات المقدمة ، اذ ان الاكتفاء منها بالقول ان عقد الايجار حجة على المدعي ( المميز ) لانه موقع منه ولم ينكره ، هو رد قاصر وينقصه التحقيق القانوني السليم المتفق مع العقل والمنطق والقانون . وحيث انها لم تفعل فان قرارها يكون قاصرا في التعليل والتسبيب ومتعينا نقضه .
* حيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج عقد البيع الخارجي هذا ، من حيث مدلول مشتملاته ، وما حواه من شروط، وهل يعتبر التزام البائع برهن ارضه لصالح المشتري شرطا من شروط البيع بقصد ضمان تسجيل الشقة باسمه بتاريخ 1/ 6/ 1999 وما مدلول شرط ان الرهن يفك عن التسجيل وانه في حالة عدم التسجيل تتم مطالبة البائع بالعطل والضرر ومبلغ العشرة الاف دينار الرهن وهل يشكل مديونية حقيقة ام انه مجرد شرط لضمان حقوق المشتري في التسجيل وهل يطاله ما يطال العقد الباطل بطلانا مطلقا من اثر قانوني ام لا . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تعالج ذلك ولم تتحقق منه والبت في ذلك سلبا او ايجابا له تاثير في الحكم فان قرارها يكون قاصرا والطعن يرد عليه مما يقتضي نقضه .
* من المحكمة ان يرد على سند تامين الدين الدفوع لابطاله امام المحاكم بخلاف ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من انه يمتنع على المحاكم التصدي لموضوع تلك السندات ، ذلك ان تنص المادة ( السابعة والسادسة ) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم ( 46/ 1953 ) لا يفيد المعنى الذي ذهبت اليه محكمة الاستئناف ولا يمنعها من النظر في ادعاء بطلان سند التامين موضوع الدعوى .
16/2001
* اذا وقعت الوريثة بالاصالة عن نفسها كزوجة للمدين وكونها وصية على ابنائه القاصرين ووكيلة عن اولادها البالغين ، الاقرار المتضمن بان اجراءات البيع المنشورة في الصحف والمتعلقة ببيع العقار صحيحة ، وحيث انها تبلغت الانذارات بشكل صحيح وسليم استنادا لنص المادة 17 من قانون الاجراء والمادة 13 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المميز بان التبليغات جرت بصورة غير صحيحة وان الاعلانات غير قانونية في غير محله .
* ان عدم ذكر عبارة بالاضافة للتركة في الاخطار او الانذار لا يؤثر على صحته ، لان اجراءات التبليغ لاخطارات الدفع والانذار النهائي قد شملتهم جميعا ، وان الوريثة بصفتها سابقة الذكر قد تبلغت ذلك بصورة صحيحة .
* ان المدين وورثته من بعده ، في حال بيع الاموال غير المنقولة تامينا لدين ، ليسوا خصوما للمميز، لان الجهة الرسمية هي التي تقوم بهذه الاجراءات .
* ان الخصم لورثة المدين هو الدائن وليس المزايد ، وحيث ان المميز هو المزايد على العقار موضوع الدعوى ، فانه لا يكون خصما للمدين او ورثته ، وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من وجوب اختصام ورثة المدين في غير محله .
3546/2000
* حيث ان مامور الاجراء باشر بالتنفيذ تنفيذا للكتاب الموجه اليه من مدير التسجيل اعمالا لاحكام المادة (13/ 5) من قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين ، وحيث ان المدعي خاصم مامور الاجراء بالاضافة لوظيفته ، ، فيكون المحامي العام المدني او من ينتدبه خصما في الدعوى وان كانت خصومته شكلية ولا يحكم بالرسوم والمصاريف والاتعاب .
* ان الاجتهاد القضائي قد ذهب الى انه عند تنفيذ سند التامين فان المستاجر يلزم باخلاء العقار الذي استاجره عندما يحل اجل الدين سندا لاحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم 46/ 1953 .
* لا يرد احتجاج المستاجر بالحماية التي اسبغها عليه قانون المالكين والمستاجرين لان المشرع اراد ان يحفظ حق الدائن في استيفاء دينه من قيمة العقار المرهون طليقا من أي قيد او اجارة تنتقض من هذه القيمة التي كانت محل اعتبار عند تنظيم سند التامين .
* لا يحتج بعقد الايجار غير الثابت التاريخ المنظم قبل سندا لتامين تجاه الدائن المرتهن باعتبار ان هذا العقد هو سند عادي ولا يكون السند العادي حجة على الغير في تاريخه الا منذ ان يكون تاريخا ثابتا وفق متطلبات احكام المادة (12) من قانون البينات .
* حيث ان سند التامين نظم بتاريخ 25/ 11/ 92 فيكون عقد الايجار قد انعقد صحيحا بتاريخ سابق لتنظيم سند الدين ويعتبر حجة على الدائن والمدعى عليه تيسير، وعليه فان يد المدعي على العقار موضوع الدعوى هي يد صحيحة تسند الى عقد ايجار سابق لتنظيم سند الدين وتكون الدعوى غير قائمة على اساس من القانون ، وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله .
1501/2000
*حيث قررت محكمة التمييز نقض قرار محكمة الاستئناف واعادة الاوراق اليها باعتبار ان عقد الايجارة الذي يحتج به المدعى لاحق لسند التامين وانه قد جرى بعد ان تم وضع ذلك العقار تامينا لدين البنك المدعى عليه وبما يجعل المدعي ملزما باخلاء الشقة عملا باحكام قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين رقم (46) لسنة 1953 الواجب التطبيق على حالة هذه الدعوى ، وبعد ان اتبعت محكمة الاستئناف ما جاء بقرار محكمة التمييز المشار اليه وذلك بالدعوى رقم ( 1553/ 99) اصدرت قرارها المميز المتضمن فسخ قرار محكمة الصلح رقم (200/ 98) ورد الدعوى المقامة من المدعي ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد اتبعت في القرار المميز ما جاء بقرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بالدعوى رقم (1553/ 99 ) وعملت بمقتضاه ، وحيث ان ما تضمنه هذا القرار من العلل والاسباب ما يكفي للرد على الاسباب التي يثيرها المميز فان هذه الاسباب تغدو غير واردة على القرار المميز ، فنقرر رد التمييز موضوعا وتصديق القرار المميز .

3126/1999
* ان اجراءات البيع في القضية موضوع التمييز قد قام بها مدير تسجيل اراضي ناعور . وحيث ان المحامي العام المدني يمثله بالاضافة لوظيفته قانونا فانه تبعا لذلك ينتصب خصما للمميز ضده .
* حيث انه ربما كان من شان وصف قطعة الارض التاثير على الثمن الذي ستباع به ، فاننا نجد انه كان على محكمة الاستئناف اجراء خبرة بمعرفة اصحاب الخبرة في هذا المجال لبيان فيما اذا كان هذا الوصف بتاريخ اعلانات المزايدة يؤثر على الثمن الذي كانت ستباع به هذه القطعة والفرق المتحصل نتيجة ذلك بين الثمن الذي بيعت به والثمن الذي ستباع به لو ذكر في الاعلانات انها ( منطقة سكن ب وملك ) وفي حال وجود فرق في الثمن بيان نسبة هذا الفرق وهل سبب ضررا فاحشا ام لا ، وعلى ضوء ذلك اصدار القرار المقتضي . وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بهذا الاجراء ، فاننا نجد ان هذا السبب يرد على القرار المميز وينال منه .
* حيث ان المدعي لم يقدم طعنا استئنافا ضد الحكم الصادر عن محكمة البداية ، فان الاستئناف التبعي في مثل هذه الحالة هو استئناف مردود ، وحيث قضت محكمة الاستئناف بذلك فانها اصابت فيما قضت به .
* حيث نجد انه لم يرد نص في قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين يمنع سماع الدعوى ببطلان معاملة البيع بعد مرور مدة معينة على اجرائها كما هو الحال في نص المادة (99/ 3) من قانون الاجراء الذي يطبق على الاموال غير المنقولة التي تباع بواسطة دائرة الاجراء فقط ، فان الادعاء ببطلان معاملة البيع في هذه الدعوى جائز ومسموع الى حين انقضاء مدة مرور الزمن العادي خاصة وان المعاملة موضوع هذه الدعوى قد تمت وفق قانون وضع الاموال غير المنقولة تامينا للدين .

المواضيع المتشابهه: