هناك نظام للرسوم يشمل جميع المحاكم باستثناء محكمة العدل العليا التي ترك أمر تحديد رسوم الدعاوى فيها لرئيس المحكمة في استثناء لا مبرر له.
لأن الرسوم يجب أن تخضع لقواعد محددة تستوفى حسبها، كما هو الحال في نظام الرسوم الذي يشمل جميع المحاكم، ويحدد بدقة الرسم الواجب دفعه عند إقامة كل دعوى.
وإذا كان من الصعب تحديد رسوم دعاوى محكمة العدل العليا بدقة، إلا أن ذلك ليس مستحيلا، فمن الممكن تحديد الرسوم حول صفة أصحاب تلك الدعاوى.
فيقال مثلا إن الرسم الذي يدفعه الموظفون للطعن في القرارات الصادرة بحقهم من نقل أو انتداب أو إنهاء خدمات أو إحالة على التقاعد أو أي دعوى أخرى هو 50 ديناراً.
والدعوى التي تقام من تاجر للطعن في قرار استيراد وتصدير أو تصنيف أو علامة تجارية أو اسم تجاري وكل ما يتعلق بذلك هو 200 دينار.
والدعوى التي تقام من المواطنين للطعن في قرارات التوقيف الإداري 50 ديناراً.
أما الدعاوى الأخرى التي تقام للطعن في أي قرار إداري آخر فهي مائة دينار.
والدعاوى التي تقام في أمور غير مذكورة في هذا النظام، فيستوفى عنها رسم مقطوع يبلغ 200 دينار.
وبذلك يكون لدينا نظام رسوم يشمل جميع أنواع الدعاوى، ولا حاجة إلى ترك تعيين الرسوم حسب تقدير أو رغبة شخص معين.
إن الأصل في التشريع الشمولية والمساواة، ولا يجوز أن يخضع للرغبة أو التقدير،
ومن الرجوع للبلاد العربية المجاورة أو غير المجاورة، نجد أنها تتبع أنظمة مشابهة للنظام المقترح.
بالإضافة إلى كون القضاء الإداري فيها على درجتين وهو الأصلح؛ لأن تعدد الدرجات أقرب إلى الإنصاف.
ولا توجد دولة عربية أو حتى غير عربية تتبع نظاما يشبه النظام الأردني، الذي يترك أمر تقدير الرسوم للرغبة والتقدير، وما ينتج عن ذلك من عدم مساواة بين المواطنين في حالات متماثلة ،ويرهق كاهل بعضهم برسوم باهظة لا يقوى على دفعها، ويضطر إلى العدول عن إقامة الدعوى. بالإضافة إلى أن قرار محكمة العدل العليا في الأردن قطعي وغير قابل للطعن.
وإذا كانت الزيادة في الرسوم قد تؤدي إلى التخفيف من الدعاوى أو زيادة الدخل، فكلا الأمرين غير سائغ.
ونرجو من المسؤولين المختصين إعادة النظر في الأمر، والتفكير في نظام الدرجتين، وإصدار نظام للرسوم.

المواضيع المتشابهه: