أكدت دائرة الافتاء العام التزام الاوراق الناظمة لصندوق الحج باحكام الشريعة الاسلامية والتزامها بالضوابط الشرعية التي تحقق نجاح الصندوق وأهدافه باذن الله تعالى وتوفيقه.
وجاء في الفتوى التي أصدرتها الدائرة امس الاحد ردا على سؤال يتعلق بحكم الاشتراك في صندوق الحج ونظامه وتعليماته، « لقد اطلعت لجنة الفتوى في دائرة الإفتاء العام على الأوراق الناظمة لصندوق الحج، التي تمثلت في النظام رقم (35) لعام 2010م، وفي كل من تعليمات الادخار والاستثمار ولجنة الرقابة الشرعية، فكانت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ملتزمة بالضوابط الشرعية التي تحقق للصندوق بإذن الله نجاحه وأهدافه».
وأضافت دائرة الافتاء في الفتوى التي تلقت (بترا) نسخة منها، « وبناء عليه فقد رأت اللجنة مباركة هذه الجهود، وحث الناس على احتساب الأجر عند الاشتراك فيه، فالساعي في سبيل الحج له أجر عظيم، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة جهادا لا قتال فيه كما جاء في «مسند الإمام أحمد» بسند صحيح». ودعت الفتوى «لجنة الرقابة الشرعية» القائمة على الصندوق مسؤولية تحقيق الضوابط الشرعية في جميع التعاملات. بترا

المواضيع المتشابهه: