قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 653/1998 (هيئة خماسية) تاريخ 22/4/1998
LawJO
2. من المباديء العامة التي أوجبتها المــــادة 66 من القانون المدني، الباحثة في إساءة إستعمال الحق ، ومما يوجبه تنفيذ العقود بحسن نية من قبل إطرافها ، الواردة في الفقرة الأولى من المادة 202 مدني ، وما تقول به المادة 64 منه ، من أن درء المضار أولى من كسب المنافع ، وكل هذه المباديء إنمّا يوجبها تحقيق العدالة بين طرفي العقود ، بحيث لا تطغى حقوق إحدهما على حقوق الأخر ، وقواعد العدالة ، هيّ إحدى مصادر القانون المدني الأردني ، حيث ورد النصّ عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه . وعليه ، فإنّ ما يمكن إعتماده كقواعد وشروط لإنسحاب الشريك ، يتلخص بإعلام الشريك المنسحب لبقيتهم برغبته في ذلك ، ودون أن تتحدد طريقة الإعلام هذا بشكل معين ، وأن لا يسيء الشريك إستعمال حقه حسب القواعد الواردة في المادة 66 مدني ، وان يتوافر لديه حسن النية ، وأن لا يتمّ بوقت غير مناسب ، بحيث يؤدي للإضرار بباقي الشركاء .وان التثبت من توافر هذه الشروط ، يتوجب أن يخضع لتقدير وتمحيص المحاكم ، لا أن تترك للإرادة المنفردة للشريك، لأنّ الإنسان ميّال غالباّ بطبعه لترجيح مصالحه ، وقناعاته يبنيها على رؤيته الشخصية، مما يكون من أثره فقدان الموضوعية والعدل والمساواة ، مما هو غير جائز وغير مقبول . وحيث أنّ المميز سبق له ، وأقام دعوى لدى محكمة بداية معان ، لفسخ العقد المبرم بينه وبين المميز ضدها ، وقضت المحكمة بفسخه ، إلاّ أنّ هذا الحكم ، كان قد فسخ بقرار محكمة إستئناف عمان ، وأنّ هذا الحكم كان قد إكتسب الدرجة القطعية ، بقرار محكمة التمييز ، فإنّ مؤدى ذلك أن محكمة الإستئناف والتمييز لم تجدا في الدعوى شروطاً وأسباباً لفسخ العقد ، وبالتالي وجوب بقائه قائماً .

المواضيع المتشابهه: