قرار محكمة التمييز الاردنية بصفتها الحقوقية رقم 542/1991 (هيئة ثلاثية) تاريخ 27/5/1991
LawJO
1. ان القاعدة في تقدير قيمة الضرر هي ان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط ان يكون ذلك نتيجة للفعل الضار وبما ان نقصان قيمة الارض ثابت حسب الادعاء عن انشاء محطة التنقية فلا يكون نقص القيمة نتيجة طبيعية لانشاء المحطة لان تصرف السلطة في ارضها تصرف قانوني وليس فيه اضرار بحد ذاته ولما كان التصرف على الرعية منوط بالمصلحة العامة بحيث اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفها لان الضرر الخاص يتحمل لدرء الضرر العام ولما كانت المادة 1021 من القانون المدني قد اشتملت على حالتين الاولى ان ليس للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا يضر بالغير ضرر فاحشا .
ثانيا ان ليس له ان يتصرف به تصرفا مخالفا للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة .
والضرر المزعوم في هذه الدعوى ليس ضررا فاحشا وليس من النوع المخالف للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة لان الفقه الاسلامي الذي يسترشد به استنادا للمادتين (2 ، 3) من القانون المدني يعتبر الضرر الذي ينقص فيه ربع المال ضررا فاحشا ، كما ان محطة التنقية التي اقيمت لغايات المصلحة العامة فان الادعاء بقيمة الضرر ونقصان القيمة لا يكون مسموعا في هذه الحالة .

المواضيع المتشابهه: