بسم الله الرحمن الرحيم



  • * هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
  • اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
  • الموضوع : حكم أكل المال الحرام والتهافت على الدنيا
  • رقم الفتوى : 1740
  • التاريخ : 2011/06/09
  • التصنيف : الأموال المحرمة.
  • الكلمات المفتاحية : مال . وقف . تحريم .
  • نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال

قوله عليه السلام: (ليجيئن أقوام يوم القيامة لهم حسنات كأمثال الجبال، فيؤمر بهم إلى النار، فقيل: يا نبي الله أمصلون؟ قال: كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهناً من الليل، لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه) أخرجه أبو نعيم في الحلية ومعناه في الصحيحين؟


الجواب

هذا محمول على إبدال الأموال المحرمة، لإِجماع المسلمين على أن المباح الذي يخرج حقوقه وزكاته لا عقاب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، وقد رأينا من يصوم النهار، ويقوم الليل، وإذا لاح له مال محرم وثب عليه وإن أفتي بتحريمه لم يتلفت على الفتوى، وهم كثيرون في هذا الوقت، ولا سيما من أخذ أموال اليتامى، والأوقاف، والمصالح العامة، والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/217)



المواضيع المتشابهه: