مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “لا يلزم العامل بالقيام بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاًً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نجم عنه أو في حالة القوة القاهرة وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون على أن يكون ذلك في حدود طاقته وفي حدود الظرف الذي أقتضى هذا العمل.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مشرفة Array الصورة الرمزية يارا النجادات
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    إربد
    المشاركات
    3,251
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 123/2
    Given: 99/0
    معدل تقييم المستوى
    304




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة اليرموك

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي ق. السجل التجاري الاماراتي

    ق. السجل التجاري الاماراتي



    البلد: اﻻمارات
    نوع التشريع: قانون اتحادي
    رقم التشريع: 5
    1975/8/9 :التشريع تاريخ
    عنوان التشريع: السجل التجاري
    نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اﻻمارات العربية المتحدة، بعد اﻻطﻼع على احكام الدستور المؤقت، وعلى القانون اﻻتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصﻼحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير اﻻقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني اﻻتحادي، وتصديق المجلس اﻻعلى لﻼتحاد،
    اصدرنا القانون اﻵتي-:
    مادة 1
    في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بعبارة "السلطة المختصة" الدوائر الحكومية المعنية في اﻻمارات اﻻعضاء في اﻻتحاد.
    مادة 2
    ينشأ دفتر يسمى (السجل التجاري) تتولى شئونه السلطة المختصة لقيد اسماء التجار من المواطنين واﻻجانب افرادا كانوا ام شركات سواء كان مركز تجارتهم الرئيسي بالدولة او كان لهم بها فرع او وكالة .
    وتدون في السجل المذكور جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون ويؤشر فيه بكل تغيير او تعديل يطرأ على هذه البيانات.
    مادة 3
    على كل تاجر او مدير فرع او وكالة خﻼل شهرين من تاريخ افتتاح محله التجاري او تملكه لمحل تجاري او من تاريخ افتتاحه فرعا او وكالة في الدولة اذا كان محله الرئيسي في الخارج ان يقدم طلبا من نسختين موقعتين منالطالب الى السلطة المختصة لقيد اسمه في السجل التجاري مشتمﻼ على بيانات والمستندات اﻻتية :
    -1اسم ولقب التاجر وتاريخ ومحل ميﻼده وجنسيته .
    -2اسم مدير الفرع او الوكالة ولقبه وتاريخ ومحل ميﻼده وجنسيته .
    -3اﻻسم الذي يباشر به التاجر تجارته .
    -4اسم المحل التجاري ، والسمة التجارية ان وجدت، بشرط اﻻ يكون مطابقا ﻻي اسم آخر مسجل او مشابها اسما مسجﻼ يمكن ان يضلل الجمهور .
    -5نوع التجارة .
    -6تاريخ بداية مباشرة التاجر اعماله التجارية بالدولة .
    -7تاريخ افتتاح التاجر لمحله التجاري .
    -8عنوان المحل الرئيسي والفروع والوكاﻻت التجارية ان وجدت سواء بالدولة او بالخارج .
    -9اسماء والقاب الوكﻼء المفوضين وتاريخ ومحل ميﻼد كل منهم وجنسيته .
    -10المحال التجارية المملوكة للتاجر بدائرة التسجيل او خارجها مع بيان نوع تجارة وعنوان كل منها وتاريخ افتتاح المحال ورقم قيدها بالسجل التجاري .
    -11المحال التجارية التي كانت للتاجر سابقا في الدولة مع ذكر نوع تجارة كل محل وعنوانه وتاريخ غلقه ورقم قيده بالسجل التجاري ان وجد .
    -12شهادة بعضوية التاجر في غرفة التجارة والصناعة التي يباشر تجارته في دائرتها ويعفى الطالب من تقديم هذه الشهادة في حالة عدم وجود غرفة تجارة وصناعة في الدائرة التي يباشر فيها نشاطه التجاري .
    -13رقم تسجيل العﻼمات التجارية وبراءات اﻻختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم التاجر ان وجدت.
    مادة 4
    يجب على التاجر او مدير الفرع او الوكالة ان يطلب طبقا لﻼوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بكل تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك خﻼل شهر من تاريخ التصرف او الواقعة المنشئة للتغيير او التعديل.
    مادة 5
    على مدراء الشركات التجارية والوكﻼء للشركات اﻻجنبية، ان يقدموا طلبا من نسختين موقعتين من الطالب، الى السلطة المختصة لقيد الشركة في السجل التجاري وذلك خﻼل شهرين من تاريخ تأسيسها او افتتاح الفرع اوالوكالة مشتمﻼ على البيانات اﻻتية :
    -1نوع الشركة .
    -2عنوان المركز الرئيسي للشركة واسمها والسمة التجارية ان وجدت .
    -3الغرض من تأسيس الشركة .
    -4عنوان الفرع والوكاﻻت سواء كانت داخل الدولة او خارجها .
    -5مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة منه وما تعهد الشركاء بأدائه مع بيان حصص الشركاء الموصين وقيمة الحصص العينية ان وجدت .
    -6تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها .
    -7اسماء والقاب الشركاء المتضامنين وتاريخ ومحل ميﻼد كل منهم وجنسيته .
    -8اسماء والقاب مديري الشركة ومن لهم حق التوقيع باسمها وحدود سلطتهم في اﻻدارة والتوقيع مع بيان تاريخ ومحل ميﻼد كل منهم وجنسيته .
    -9اسم ولقب مدير الفرع او الوكالة وتاريخ ومحل ميﻼده وجنسيته .
    -10رقم تسجيل العﻼمات التجارية وبراءات اﻻختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة باسم الشركة ان وجدت.
    مادة 6
    على طالب قيد الشركة في السجل التجاري ان يقدم عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه من الجهة الرسمية المختصة لﻼطﻼع عليه على ان يرفق بطلبه صورة رسمية منه لﻼحتفاظ بها لدى السلطة المختصة.
    مادة 7
    على المسئولين عن ادارة الشركات التجارية او الفرع او الوكاﻻت المصفين حسب اﻻحوال ان يطلبوا طبقا لﻼوضاع المقررة للقيد، التأشير في السجل التجاري بما يأتى :
    -1اي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة .
    -2كل تصرف قانوني او حكم قضائي يقضي بعزل مدير الشركة او باخراج احد الشركاء او بحل الشركة او بوضعها تحت التصفية مع بيان اسماء المصفين وحدود سلطاتهم وكل تغيير يحدث في اشخاصهم ويكون تقديم الطلب خﻼل شهر على اﻻكثر من تاريخ التصرف او الحكم او الواقعة الموجبة للطلب.
    مادة 8على كل تاجر او مدير فرع او وكالة وعلى المسئول عن ادارة الشركة التجارية ان يودع لدى السلطة المختصة صورة من التوقيع المعتمد في معامﻼت المنشأة او الشركة التجارية على ان يكون التوقيع مصدقا عليه رسميا من الجهة المختصة، ويكون اﻻيداع في ذات الوقت الذي يقدم فيه طلب القيد او طلب التأشير في السجل اذا تضمن
    تعديﻼ في بيان اﻻشخاص السابق ايداع صور توقيعاتهم عند طلب القيد.
    مادة 9
    تدون بيانات الطلب في السجل التجاري وعلى السلطة المختصة اعادة احدى النسختين الى الطالب مؤشرا عليها بما يفيد القيد في السجل او برفضه حسب اﻻحوال وذلك بكتاب مسجل، ويعتبر توقيع الطالب على النسخة المحفوظة لدى السلطة المختصة والمؤشر عليها بالقرار الصادر منها بمثابة اعﻼن له.
    مادة 10
    اذا تعلق التغيير في البيانات بشخص من له حق التوقيع وجب ان يرفق بالطلب صورة من التوقيع الجديد طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون.
    مادة 11
    يتم الغاء القيد من السجل التجاري في الحاﻻت اﻻتية -:
    -1ترك التاجر لتجارته .
    -2وفاة التاجر .
    -3تصفية الشركة .
    وعلى التاجر او ورثته او المصفين حسب اﻻحوال، ان يطلبوا طبقا لﻼوضاع المقررة للقيد الغاء القيد خﻼل شهرين على اﻻكثر من تاريخ الواقعة الموجبة له ومع ذلك فانه يجوز لورثة التاجر ان يطلبوا لصالحهم او لصالح بعضهم استمرار القيد في السجل باسم مورثهم .
    وللسلطة المختصة الغاء القيد من تلقاء نفسها اذا لم يقدم ذو الشأن طلب الغاء القيد او اﻻستمرار فيه وذلك في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة متى تحققت من حدوث الواقعة الموجبة لﻼلغاء.
    مادة 12
    على السلطة المختصة ان تتحقق من استيفاء طلب القيد او التأشير او اﻻلغاء للبيانات والمستندات التي يتطلبها هذا القانون والقرارات المنفذة له .
    ويجوز لها بدﻻ من رفض الطلب ان تكلف الطالب باستيفاء البيانات والمستندات الﻼزمة.
    مادة 13
    اذا رفضت السلطة المختصة طلب القيد او التأشير او اﻻلغاء كان لذي الشأن ان يطعن على قرار الرفض امام المحكمة المختصة خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ علمه به.
    مادة 14
    على كل تاجر وكل مسئول عن ادارة شركة ان يبين في جميع المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية رقم القيد في السجل التجاري، وان يثبت على واجهة المحل الذي يزاول فيه العمل التجاري وباللغة العربية اسمه التجاري مشفوعا برقم القيد.
    مادة 15
    على قلم كتاب المحكمة التى تصدر منها اﻻحكام الواردة فيما بعد، ضد احد التجار او احدى الشركات التجارية، ان يرسل صورة من الحكم خﻼل شهر على اﻻكثر من تاريخ صدوره الى السلطة المختصة للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري .
    -1احكام اشهار افﻼسه او الغائه .
    -2احكام التصديق علىالصلح الواقي من اﻻفﻼس او بطﻼنه .
    -3احكام توقيع الحجر على التاجر او تعيين القوم والوكﻼء عن الغائبين اوعزلهم او رفع الحجر .
    -4احكام عزل المسئولين عن ادارة الشركة .
    -5احكام حل الشركة او بطﻼنها وتعيين المصفين وعزلهم .
    -6احكام اعادة اﻻعتبار.مادة 16
    يجوز لكل ذي شأن ان يحصل من السلطة المختصة على مستخرج رسمي من صفحة القيد في السجل التجاري، وفي حالة عدم القيد تعطى السلطة المختصة شهادة بذلك .
    وﻻ يجوز ان يتضمن المستخرج احكام اشهار اﻻفﻼس او الحجر اذا قضى برد اﻻعتبار او برفع الحجر.
    مادة 17
    تحدد رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والحصول على مستخرج من صفحة القيد على النحو اﻻتي :
    100درهم رسم القيد بالسجل التجاري .
    50درهم رسم تجديد القيد سنويا .
    10درهم رسم عن طلب الحصول على مستخرج من صفحة القيد في السجل التجاري.
    مادة 18
    يعاقب على مخالفة اي حكم من احكام هذا القانون بغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻتجاوز خمسة اﻻف درهم وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
    مادة 19
    مع عدم اﻻخﻼل بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون جزائي اخر يعاقب بالحبس مدة ﻻ تزيد على ثﻼثة اشهر وبغرامة ﻻ تقل عن خمسمائة درهم وﻻ تزيد على خمسة اﻻف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة ﻻثباتها بالسجل التجاري فاذا ترتب على البيانات غير الصحيحة قيد او تأشير او شطب على خﻼف احكام هذا القانون امرت المحكمة فضﻼ عن العقوبة المقررة بتصحيح البيانات او شطب القيد او بالغاء التأشير او الغاء الشطب حسب اﻻحوال، وذلك وفقا لﻼوضاع وفي المواعيد التي تعينها لذلك.
    مادة 20يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل من اثبت على خﻼف الحقيقة رقم قيد بالسجل التجاري سواء في مكاتباته او على واجهة محله التجاري.
    مادة 21
    على التجار والشركات المرخص لها حاليا بمزاولة اﻻعمال التجارية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها ان يتقدموا الى السلطة المختصة بطلب القيد في السجل التجاري المنشأ طبقا ﻻحكام هذا القانون خﻼل ثﻼثة اشهر من تاريخ العمل به.
    مادة 22
    يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون او يتعارض معها.
    مادة 23
    على السلطات المختصة كل فيما يخصها تنفيذ احكام هذا القانون وعليها اخطار وزارة اﻻقتصاد والتجارة بأسماء المقيدين في السجل التجاري لديها والبيانات المتعلقة بهم وكل تعديل او تغيير يطرأ عليها وذلك خﻼل ثﻼثين يوما من تاريخ القيد او التأشير بالتعديل او التغيير ولوزير اﻻقتصاد والتجارة اﻻشراف على تنفيذ السلطات المختصة باﻻمارات ﻻحكام هذا القانون واصدار اللوائح الﻼزمة لتنفيذه.
    مادة 24
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
    زايد بن سلطان آل نهيان
    رئيس دولة اﻻمارات العربية المتحدة


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    1 Not allowed! Not allowed!
    العلاقة بين لوجو و العالم...بنيان شامخ!!

    سقفه المستحيل...وأرضيته الثقة...وأساسه الابداع و التميز

    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •