قرار تفسيري رقم 3 لسنة 2013 (قرار بالإجماع) تاريخ 2013/1/28

صادر عن الهيئة العامة للمحكمة الدستورية

المنعقدة برئاسة السيد طاهر حكمت وعضوية السادة : مروان دودين - أحمد طبيشات - فؤاد سويدان - يوسف الحمود - الدكتور عبد القادر الطورة - الدكتور محمد سليم الغزوي .

بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27/1/2013 والمتضمن طلب تفسير نص المادة (73) من الدستور وفيما اذا كانت تجيز لجلالة الملك ان يرجىء اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الامة بدلالة المادة (78) من الدستور ذاته.
وبعد التدقيق والمداولة تجد المحكمة ان الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور تنص على ما يلي : " للملك ان يحل مجلس النواب " وتنص المادة (73) من الدستور على ما يلي :
" 1. اذا حل مجلس النواب فيجب اجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتاجيل.
2. اذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الاربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ، ويستمر في اعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
3. لا يجوز ان تتجاوز هذه الدورة غير العادية في اي حال يوم 30 ايلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الاولى في شهر تشرين الاول واذا حدث ان عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الاول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ اول دورة عادية لمجلس النواب ".

وتنص المادة (78) من الدستور على ما يلي :
1. يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجئ بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية ، اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
2. اذا لم يدع مجلس الامة الى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها .
3. تبدا الدورة العادية لمجلس الامة في التاريخ الذي يدعى فيه الى الاجتماع وفق الفقرتين السابقتين ، وتمتد هذه الدورة العادية ستة اشهر ، الا اذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة ويجوز للملك ان يمدد الدورة العادية مدة اخرى لا تزيد على ثلاثة اشهر لانجاز ما قد يكون هنالك من اعمال ، وعند انتهاء الاشهر الستة او اي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة .

وحيث ان مجلس النواب السابق قد حل بتاريخ 4/10/2012 ، وتم اجراء الانتخابات النيابية العامة بتاريخ 23/1/2013 ، وبذلك يكون اجراء انتخاب مجلس النواب الجديد قد تم قبل انقضاء اربعة اشهر من تاريخ حل المجلس السابق ، اي ضمن المدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى والثانية من المادة (73) من الدستور.

اما بالنسبة لموعد اجتماع المجلس الجديد فقد نصت المادة على وجوب اجتماعه في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل باربعة اشهر على الاكثر ، واعتبرت هذه الدورة كالدورة العادية وفق احكام المادة (78) من الدستور بما في ذلك التمديد والتاجيل.
وحيث ان الفقرة الاولى من المادة (78) من الدستور نصت على " يدعو الملك مجلس الامة الى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة واذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي اول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية على انه يجوز للملك ان يرجىء بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية ، اجتماع مجلس الامة لتاريخ يعين في الارادة الملكية على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين ".
وحيث ان مجلس النواب الجديد قد جرى انتخابه بتاريخ 23/1/2013 فان دورته سوف تكون دورة غير عادية ، الا ان الفقرة الاولى من المادة (73) من الدستور قد نصت صراحة على اعتبار هذه الدورة كالدورة العادية وتطبق بشانها احكام المادة (78) من الدستور بما في ذلك شروط التمديد والتاجيل.
وفي ضوء ما سبق بيانه وحسب احكام المادة (73) وبدلالة المادة (78) من الدستور فان مقتضى هذه النصوص الدستورية هو " انه يجوز للملك ان يرجىء بارادة ملكية اجتماع مجلس الامة لتاريخ اخر على ان لا تتجاوز مدة الارجاء الشهرين المنصوص عليها في الدستور " .

هذا ما تقرره المحكمة في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر في 16 ربيع الاول 1434 الموافق 28/1/2013 .


المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: