قرار محكمة تمييز حقوق رقم 281/2007


1 . يستفاد من المادة 116 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل التعديل الواجبة التطبيق أن المشرع لم يحدد الوقت الذي يتوجب على المدعى عليه ( المدعي بالتقابل ) فيه تقديم إدعاءه المتقابل مع الإشارة إلى أن تحديد وقت تقديم الإدعاء إنما جاء نص المادة 116 المشار إليها بعد التعديل والذي حدد وقت تقديمها مع اللائحة الجوابية وهذا لا ينطبق على حالتنا هذه لصدور التعديل بعد تقديم لائحة الإدعاء المتقابل موضوع الدعوى .
2 . اذا اسس الطاعن طلبه رقم 663/2005 لرد الإدعاء بالتقابل لعلة مرور الزمن سندا للمادة 791 من القانون المدني بداعي أن دعوى الضمان لا تسمع بعد انقضاء سنة على إكتشاف العيب وأن مطالبة المدعية بالتقابل هي مطالبة بالتعويض ( الضمان ) عن العيوب المصنعية في عمل الطاعن في المشروع موضوع العطاء كما ورد في استدعاء الطلب المشار إليه . وحيث أن موضوع الإدعاء المتقابل وحسب ما ورد في لائحة الإدعاء المتقابل هو المحاسبة والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر نتيجة مخالفة المدعى عليه بالتقابل ( الطاعن ) لبنود الإتفاقية وعدم قيامه بإنجاز الأعمال المتفق عليها حسب الشروط المطلوبة وعدم قيامه بتقديم الكفالات وأنه نتيجة ذلك ألحق بالمدعية بالتقابل أضرار فادحة نتيجة فرض غرامات التأخير من قبل سلطة المياه والمجاري وتوقف صرف المستحقات المالية للمدعية بالتقابل وتوقف العمل في باقي المشاريع نتيجة الغرامات وتأخير صرف المستحقات وأن المدعية بالتقابل قامت بإكمال الأعمال حسبما ورد في لائحة الإدعاء بالتقابل يتبين من ذلك كله أن دعوى المدعية بالتقابل لم تكن مؤسسة على ضمان العيب الخفي الوارد في المادة 791 من القانون المدني كما يدعي الطاعن وإنما مؤسسة على مخالفة المدعي عليه بالتقابل بنود الإتفاقية المبرمة بينه وبين المدعية بالتقابل وتضررها نتيجة ذلك وبالتالي تبقى الدعوى المتقابلة مسموعة .


المصدر : القسطاس

المواضيع المتشابهه: