التمثيل الدبلوماســــــي

يعد التبادل حقا للدول ذات السيادة الكاملة فهذه الدول هي المؤهلة لايفاد
واستقبال البعثات الدبلوماسية ويتم هذا باتفاق بين الدول المعنية وبالتالي
فإن شروط التبادل الدبلوماسي هي :
1_أن تكون الدولة كاملة السيادة: فالدولة كاملة السيادة هي التي تتمتع
بالحقوق وتلتزم بالواجبات التي يفرضها النظام الدولي على أشخاصه وبما أن
إقامة العلاقات الدبلوماسية تعد من مظاهر المساواة في السيادة فلا يمكن
استقبال البعثات الدبلوماسية أو ارسالها إلا من قبل الدول التي تتمتع
بالشخصية الدولية وبناء على ذلك فإن الدويلات الأعضاء في الدولة الاتحادية
لاتتمتع بحق التمثيل لأنه ليس لها شخصية دولية .
2_ أن يكون هناك اتفاق للتبادل الدبلوماسي :
إن التمثيل الدبلوماسي هو حق للدول كاملة السيادة وليس واجبا عليها وهذا
ما ذهبت إليه المادة الثامنة من معاهدة فينا لعام /1961 / الخاصة
بالعلاقات والامتيازات الدبلوماسية والتي نصت على إقامة العلاقات
الدبلوماسية بين الدول وايفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم بتراضي الطرفين )
.لذا لا يقوم التبادل الدبلوماسي بين دولتين إلا عندما تتفقان على التبادل
فيما بينهما ولايكون هذا التبادل مفروضا بقرارات دولية كقرار مجلس الأمن
1559 الذي دعا إلى إقامة علاقات دبلوماسية بين سورية ولبنان .


أولا_ تأليف السلك الدبلوماسي :

يتألف السلك الدبلوماسي من هيئات مركزية توجد في الدولة وهيئات لامركزية تمثل الدولة في الخارج.
1_ الهيئات المركزية :
أ_ رئيس الدولة :يهتم القانون الدولي برئيس الدولة لأنه رأس السلطة فيها
وممثلها في العلاقات الخارجية إضافة إلى ابرامه المعاهدات الدولية مع
الدول الأخرى لذلك فهو يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية لدى
زيارته للدول الأخرى .ويحدد دستور كل دولة صلاحيات رئيسها فيما يتعلق
بتمثيلها في المعاهدات الدولية .
ب_ رئيس الوزراء :برز دور رئيس الوزراء في الدول ذات الأنظمة البرلمانية
التي قلصت من صلاحيات رئيس الدولة فيها فحل محل رئيس الدولة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية .ولكي يستطيع رئيس الوزراء
ممارسة مهامه بحرية لدى زياراته الرسمية للدول فإنه يتمتع بالحصانات
والامتيازات الدبلوماسية اللازمة.
ج_ وزير الخارجية :
يعد وزير الخارجية المسؤول المباشر عن العلاقات الدولية وهو رئيس الجهاز
الخارجي حيث تتم الاتصالات الدبلوماسية بواسطة وزارته مع الدول
الأخرىويقوم بتنفيذ السياسة الخارجية لدولته وهو صلة الوصل بين دولته
والبعثات الخارجية المعتمدة لديها لذلك يسمى برئيس الدبلوماسية .وهو أيضا
يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية في سفراته وجولاته لدى الدول
الأخرى.
2_ الهيئات اللامركزية :
أ_ دبلوماسيو البعثة :
1- رؤساء البعثات الدبلوماسية: صنفت معاهدة فيينا رؤساء البعثات الدبلوماسية في ثلاثة مراتب هي :
_مرتبة السفراء ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول .
_مرتبة الوزراء المفوضين ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي وكيل المعتمدين لدى رؤساء الدول .
_مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزاراء الخارجية .
ولايجوز التمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية بحسب مراتبهم إلا فيما يتعلق بحق التقدم والمراسم.
2- إداريو وفنيو البعثة : تضم البعثة الدبلوماسية أشخاصا يقومون بأعمال
الترجمة والنسخ والمحفوظات وغيرها وهؤلاء لايعدون دبلوماسيين وبالتالي لا
يسجلون في اللائحة الدبلوماسية.
3- مستخدمو البعثة :وهم الأشخاص الذين تستخدمهم البعثة ذاتها ويسجلون لمصلحتها كالسائقون والسعاة والطباخون .




ثانيا_ بدء المهمة الدبلوماسية :لكل


دولة حرية مطلقة في اختيار ممثليها الدبلوماسيين غير أن هؤلاء يمثلون
الدولة لدى الدولة المضيفة مما يقتضي موافقة الدولة المضيفة وبخاصة أنهم
سيتمتعون بالحصانات الدبلوماسية لديها .لذلك يتم استطلاع رأي الحكومة
المضيفة من أجل تسمية رئيس بعثة الدولة لديها وهذا يسمى بالاستمزاج.
وحينما توافق الدولة المضيفة على تعيين مرشح الدولة المعتمدة ليكون رئيسا
لبعثتها تبادر إلى تعيينه رسميا وتزوده بكتاب الاعتماد الذي يتوجب عليه
تقديمه إما لرئيس الدولة أو وزير خارجيتها .
كما يمكن لدولة أن تعتمد ممثلا لها لدى أكثر من دولة ولكن شريطة أن لاتعترض الدولة المضيفة على ذلك .


ثالثا _ الحصانات الدبلوماسية والمزايا التي تتمتع بها البعثة الدبلوماسية :


أ_ حصانة مقر البعثة : فمقر البعثة يتمتع بالحصانة الكاملة فلا يمكن
لسلطات الدولة المضيفة دخوله بدو إذن رئيس البعثة وعلى الدولة المضيفة أن
تؤمن حماية مقر البعثة حتى لاتتعرض لدخول من يعكر صفوها أو ينقص من هيبتها
وللبعثة ورئيسها حق رفع علم دولته على أماكن البعثة ومكان إقامة رئيسها
ووسائل المواصلات الخاصة به .
ب_ حصانة محفوظات البعثة : فلا يجوز الاطلاع عليها ولها حصانة مطلقة كحصانة المقر أيا كانت الأمكنة المحفوظة فيها .
ج_ حصانة ممتلكات البعثة :كالأثاث ووسائل النقل والحساب المصرفي وغيرها
فهذه الممتلكات لها حرمة فلا يجوز تفتيشها أو الحجز عليها أو الاستيلاء أو
التنفيذ عليها .
د_ حصانة وسائل اتصال البعثة :تحتاج البعثة لوسائل اتصال للاتصال باستمرار
وسهولة مع مختلف الجهات التي تتطلبه مهامها وخاصة مع حكومة دولتها
والبعثات التابعة لها سواء برقيا أو هاتفيا أو بريديا ويجب على الدولة
المضيفة أن تؤمن هذا الاتصال .ولكن لايجوز للبعثة أن تركب جهاز اتصال
لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة . كما يتوجب على الدولة المضيفة ضمان
حرية هذا الاتصال وعدم انتهاك سريته .كما أن الحقيبة الدبلوماسية تعد
وسيلة للاتصال لها حرمتها وسريتها ويجب على الدولة المضيفة عدم فتحها من
حيث المبدأ لأن عليها أن تضمن الحماية اللازمة لها وللرسول الدبلوماسي
الذي يرافقها .
ه_ المزايا الضريبية للبعثة : تعفى البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة
أو الاقليمية أو المحلية عدا رسوم الخدمات العامة كرسوم الهاتف والكهرباء
.كما تعفى من الرسوم الجمركية على مستورداتها ومن ضريبة الدخل عن الأعمال
الناجمة عن أعمالها .


رابعا_ حصانة ومزايا دبلوماسيي البعثة:أ_


الحصانة الشخصية :ويقصد بها حرمة شخص الدبلوماسي وعدم التعرض له أو إيذاؤه
أو توقيفه أو احتجازه ويتوجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة الاجراءات
لمنع ذلك ومعاملته بالاحترام اللازم وهذه الحصانة مطلقة مبدئيا ولكن يجوز
استثنائيا للدولة المضيفة عندما يقدم الدبلوماسي على عمل خطير جدا اتخاذ
الاجراءات اللازمة لمنعه شريطة التصرف بكل حيطة وحذر وإلا كانت معرضة
للمسؤولية الدولية .
ب_ حصانة مسكن الدبلوماسي وأمواله: يتمتع مسكن الديلوماسي بذات الحصانة
المقررة للمقرفلا يجوز لسلطات الدولة دخوله أو تفتيشه. كما لايجوز المساس
بأموال الدبلوماسي وأشياؤه ومنها الوثائق والمراسلات وغيرها فلا يجوز
مصادرتها أو حجزها إلا في الحالات التي لاتتمتع بها بالحصانة القضائية .
ج_ الحصانة القضائية: يقصد بالحصانة القضائية عدم إجبار الدبلوماسي على
المثول أمام الجهات الادارية والقضائية للدولة المضيفة مهما كان العمل
المنسوب إليه بسسب ممارسته لمهامه الرسمية وفق مايلي :
1- القضايا المدنية : يتمتع الدبلوماسي بحصانة مطلقة بالنسبة للأعمال التي
يقوم بها بصفته الرسمية ولايتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال التي يقوم بها
بصفته الشخصية وهي :
_الدعاوى العينية المتعلقة بالعقارات التي يملكها في الدولة المضيفة .
_الدعاوى المتعلقة بتركة يكون الدبلوماسي طرفا فيها كمنفذ للوصية أو مديرا للتركة .
_الدعاوى الناشئة عن ممارسة الدبلوماسي لمهنة أو نشاط تجاري .
2- القضايا الجزائية : لايمكن ملاحقة الدبلوماسي عن الجرائم التي يرتكبها
في الدولة المضيفة فله حصانة جزائية مطلقة سواء ارتكب الجريمة بصفته
الشخصية أم بصفته الرسمية ومهما كانت خطورة الجرم ولايمكن ملاحقته إلا إذا
رفعت عنه دولته الحصانة .
3- الإعفاء من أداء الشهادة :ذهبت معاهدة فيينا على أنه لايلزم الدبلوماسي
على أداء الشهادة ولا يجوز للدولة المضيفة ارغامه على المثول أمام القضاء
للشهادة ولكن هذا لا يعني أنه لايمكنه الادلاء بها إذا رغب .
4- الحصانة ضد الإجراءات :في الحالات التي يتمتع فيها الدبلوماسي بالحصانة
القضائية يتمتع أيضا بالحصانة ضد اجراءات التنفيذ وهذه الحصانة منفصلة عن
الحصانة القضائية وتحتاج إلى طلب رفع حصانة منفصل أما في الحالات التي لا
يتمتع فيها الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يتمتع بالحصانة ضد اجراءات
التنفيذ ولكن شريطة أن لايمس التنفيذ حرمة شخص المبعوث أو حرمة مسكنه .
5- المزايا الضريبية :
أ_ الضرائب المباشرة :يعفى الدبلوماسي من الضرائب والرسوم الشخصية
والعينية كافة التي تفرضها الدولة المضيفة فيما عدا الرسوم والضرائب على
الأموال العقارية الخاصة في الدولة المضيفة مالم يكن الدبلوماسي يستخدمها
لأغراض البعثة وكذلك الضرائب المتعلقة بالتركات إذا كان الدبلوماسي وارثا
أو موصى له .
ب_ الضرائب غير المباشرة لايمكن الاعفاء منها لأنها تدخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات
ج_الرسوم الجمركية : يعفى الدبلوماسي من الرسوم الجمركية على الأشياء
الشخصية أو المخصصة لأفراد أسرته الذين يقيمون معه تحت سقف واحد .
د_ التنازل عن الحصانة : شرعت الحصانة الدبلوماسية لصالح الدولة المعتمدة
وهي ليست حقا مكتسبا للدبلوماسي لذلك يجوز للدولة المعتمدة التنازل عن
الحصانة الدبلوماسية والقضائية التي يتمتع بها دبلوماسييها أما الدبلوماسي
فلا يحق له التنازل عنها .

وأخيرا يجب الإشارة إلى أن الدبلوماسي الذي يكون من جنسية الدولة المضيفة
أو يكون محل إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية إلا بالنسبة
للأعمال الرسمية فقط إلا إذا منحته الدولة المضيفة مزايا وحصانات أكثر .


خامسا _ انتهاء المهمة الدبلوماسية :



1_ انتهاء مهمة البعثة الدبلوماسية :تنتهي مهمة
البعثة الدبلوماسية إما بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية أو بسبب الحرب فلا
تلجأ الدولة إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة ما إلا في الحالات
الخطرة عندما تتدهور العلاقات بينهما وعندما تقطع الدولة علاقاتها
الدبلوماسية مع دولة ما فإنها تعمد إلى سحب بعثتها الدبلوماسية لدى تلك
الدولة كما تطرد بعثة تلك الدولة من أراضيها . أما حالة الحرب فإنها تؤدي
إلى انتهاء التبادل الدبلوماسي بين الدولتين المتحاربتين لأن العلاقات
الدبلوماسية لا تقام إلا إذا كانت العلاقات سلمية بين الطرفين وإضافة
لهذين السببين الرئيسيين يمكن أن تنتهي المهمة الدبلوماسية بزوال الشخصية
الدولية لإحدى الدولتين أو بسبب عدم اعتراف أحداهما بحكومة الأخرى الفعلية
أو بسبب إلغاء البعثة لأسباب اقتصادية .
2_ انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي:تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي لأسباب تتعلق بالدولتين أو لأسباب شخصية تتعلق بالدبلوماسي ذاته .
أ _ حالات الانتهاء التي تتعلق بالدولتين :
1- بإرادة الدولة المعتمدة( الاستدعاء): حيث تستدعي الدولة المعتمدة رئيس
بعثتها لدى الدولة المضيفة تعبيرا عن عدم رضاها عن سياسة حكومة الدولة
المضيفة .
2- بإرادة الدولة المضيفة ( الطرد):حيث تعمد الدولة المضيفة إلى طرد رئيس
البعثة الدبلوماسية لدولة كرد فعل على طرد تلك الدولة لرئيس البعثة لديها .
ب_ حالات الانتهاء الشخصية :
1- بإرادة الدولة المعتمدة : تتعدد الأسباب التي تدفع الدولة لإنهاء مهمة
الدبلوماسي لدى الدولة المضيفة فمنها لبقائه مدة طويلة في الدولة المضيفة
ومنها لإحالته على التقاعد ومنها لنقله إلى دولة أخرى أو للإدارة المركزية
أو بسسبب سلوكه الشخصي المخالف لمهامه بناء على طلب الدولة المضيفة .
2- بإرادة الدولة المضيفة :تعد الدولة غير راغبة بالدبلوماسي المعتمد
لديها لأسباب عديدة منها تدخله في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة أو
ممارسته مهنة أو عمل تجاري أو بسبب سلوكه أو سلوك أحد أفراد أسرته .وحين
تعلن الدولة المضيفة أن الدبلوماسي غير مرغوب فيه عليها أن تقدم التبريرات
القانونية التي حملتها على اعتباره كذلك وإلا تتحمل المسؤولية الدولية .

المواضيع المتشابهه: