مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “هل هنالك اثر للفرق بين عمر الزوجين في انعقاد عقد الزواج ؟؟
ج. الاصل ان لا أثر لفرق العمر بتوافر التراضي ولكن منعاً لاجبار المرأءه من الزواج بمن يكبرها عمراً بفارق كبير نص قانون الاحوال الشخصيه الاردني على منع إجراء العقد عليها إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين سنة إلا بعد أن يتحقق القاضي من رضاها واختيارها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. #1
    مديرة الموارد البشرية Array الصورة الرمزية Haneen Nassar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2012
    الدولة
    الاردن - عمان
    المشاركات
    1,029
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 320/1
    Given: 551/1
    معدل تقييم المستوى
    165




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة مؤتة

    افتراضي تعليمات الاجراءات التأديبيه للطلبة

    تعليمات الاجراءات التأديبيه للطلبة



    تعليمات الاجراءات التأديبيه للطلبة
    في جامعة الزرقاء رقم (4) لسنة 1994 وتعديلاتها


    الماده (1)
    تسمى هذه التعليمات " تعليمات الاجراءات التأديبيه وتعديلاتها للطلبة في جامعة الزرقاء " ويعمل بها من بداية عام 2012-2013


    الماده (2)
    يكون للكلمات الاتيه المعاني المخصصه لها ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك :-
    الجامعة : جامعة الزرقاء
    الرئيس : رئيس الجامعة
    العماده : عمادة شؤون الطلبه
    العميد : عميد الكلية أو عميد شؤون الطلبه وفق ما تدل القرينه


    المادة (3)
    تسري احكام هذه التعليمات على جميع الطلبه المسجلين في الجامعة بما فيهم طلبة التعليم المستمر ويخضعون للاحكام والاجراءات التأديبيه المنصوص عليها فيها


    الماده (4)
    تعد الاعمال و/أو الافعال الاتيه التي يقوم بها الطالب سواء اكان ( فاعلا أو شريكا أو محرضا أو متدخلا ) مخالفه تستوجب العقوبه التأديبيه :-

    أ- مخالفة انظمة الجامعة وتعليماتها
    ب- الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات والانشطه الجامعيه الاخرى التي تقتضي الانظمة المحافظه عليها
    ج- اي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة او مرافقها او نشاطاتها ماسا بالشرف او الاخلاق او مخلا بحسن السيره والسلوك او أي فعل من شأنه الاساءة الى سمعة الجامعه او العاملين فيها داخل الجامعة او خارجها
    د- الغش او محاولة الغش في الامتحانات او الواجبات الاكادميه الاخرى والاخلال بتعليمات او نظام الامتحانات
    هـ- القيام بأي تنظيم للجمعيات داخل الجامعة او مرافقها او نشاطاتها او الاشتراك باي نشاط جماعي يخل بتعليمات الجامعه و أنظمتها من غير موافقه مسبقه من الجهات المختصه في الجامعه
    و- استعمال مباني الجامعه ومرافقها وملحقاتها لغير الاغراض المسموح بها من الجهات المختصه
    ز- اصدار او استخدام المطبوعات او الادوات او توزيعها او الصاقها او جمع التبرعات داخل الجامعه ومرافقها او نشاطاتها من غير الحصول على موافقه الجهات المختصه في الجامعه او اساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الانشطه المذكوره
    ح- اي اهانه او اساءه يوجهها الطالب لعضو هيئة التدريس او لاي من العاملين في الجامعه او للطلبة
    ط- الحاق الضرر في اي من ممتلكات الجامعة المنقولة و غير المنقوله ، أو اية ممتلكات تعود للاخرين داخل الجامعة ومرافقها
    ي- التزوير في الوثائق الجامعيه او الاحتيال في الحصول عليها او استعمال الاوراق المزوره في الاغراض الجامعيه
    ك- الاخلال بالنظام او الضبط داخل الجامعة ومرافقها ونشاطاتها
    ل- حمل السلاح بمختلف انواعه داخل حرم الجامعه ومرافقها ونشاطاتها ولو كان مرخصا
    م- انتحال شخصية الغير في اية امور لها علاقه بالجامعه وشؤونها


    الماده (5)
    تحدد العقوبات التأديبيه التي يجوز فرضها على الطالب بما يأتي :-
    أولا :-
    أ- التنبيه الخطي
    ب- اخراج الطالب من قاعة التدريس واستدعاء امن الجامعه عند الضروره لاخراجه
    ج- حرمان الطالب من حضور بعض المحاضرات التي يخل الطالب فيها بالنظام اثناء تدريسها
    د- الحرمان لمده محدده من ممارسة نشاط أو اكثر من الانشطه الطلابية التي ارتكب فيها المخالفه
    هـ- الحرمان لمدة محدده من الاستفاده من الخدمات التي يقدمها مرفق او اكثر من المرافق الجامعية التي ارتكبت فيها المخالفه .
    و- التغريم بمثل الثمن الحالي للشيء او الاشياء المتلفة اضافه الى نفقات اصلاحه
    ز- الحرمان من صندوق الطلبه
    ح- الانذار الاول او الانذار الثاني او الانذار المزدوج
    ط- الانذار النهائي
    ي- اعتبار الطالب راسبا في ماده او اكثر من مواد الفصل الذي تقع فيه المخالفه
    ك- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او اكثر ، وسحب الهوية الجامعية والحرمان من الدخول الى الحرم الجامعي ، ولا يعد الفصل الصيفي فصلا لغايات احتساب عقوبة الفصل المؤقت .
    ل- الفصل النهائي من الجامعة
    م- الغاء قرار منح الشهاده اذا ثبت ان هنالك عملية تزوير او احتيال في اجراءات منحها .


    ثانيا :-
    أ- التدخين داخل مباني الجامعه ومرافقها (خارج الاماكن المخصصه للتدخين) مخالفه يعاقب عليها بالتنبيه الخطي ثم الانذار بعد ذلك
    ب- يعاقب بالانذار النهائي كل من ينتهك حرمة شهر رمضان بالمجاهرة بالافطار سواء بالاكل او الشرب أو التدخين
    ج- الاساءه الى العقيده الاسلاميه ومنها سب الذات الالهيه مخالفة يعاقب عليها بالانذار النهائي في المرة الاولى ، واذا عاد الطالب الى الى المخالفة نفسها فيعاقب بالفصل لمدة عام جامعي .
    د- كل من اعتدى بالضرب على زميل له داخل مباني الجامعه ومرافقها يعاقب بالفصل لمدة فصل دراسي واحد او اكثر وفق تقدير الجهة المختصه بطبيعة المخالفة وظروفها
    ه- انتحال الشخصيه في الامتحان مخالفة يعاقب عليها بالترسيب في جميع مواد الفصل الدراسي الذي حدثت فيه المخالفة ، اضافة الى عقوبة الفصل المؤقت من الفصل الدراسي الذي يليه لكلا الطرفين
    و- كل من ارتكب سرقه لاي من الممتلكات الخاصه بالجامعة او بالعاملين فيها او بطلبتها او بزوارها يعاقب بعقوبه لا تقل عن الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد
    ز- كل من اشترك او حرض او تدخل في اعمال عنف او شغب او مشاجرات ضد طلبه او اشخاص اخرين داخل الجامعه او خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعه او اي نشاط تقوم به يعاقب بعقوبه لا تقل عن الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد
    ح- كل من حاز مشروبات روحية او مواد مخدرة او تعاطاها او روّج لها او حضر تحت تأثيرها الى الجامعة او مرافقها او انشطتها يعاقب بعقوبة لا تقل عن الفصل المؤقت لمدة فصل دراسي واحد



    المادة (6)
    يجوز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في التعليمات



    المادة (7)
    تحفظ قرارات ايقاع العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى العمادة وتبلغ الجهة المسؤولة بإيقاع العقوبة الى ولي أمر الطالب وللجهة الموفدة ان وجدت.



    المادة (8)
    أولاً
    :
    اذا ضبط الطالب متلبساً بالغش أثناء أي من امتحانات المواد المسجل فيها او الواجبات الاكاديمية فتوقع عليه العقوبات الآتية منفصلة أو مجتمعة :
    أ- اعتباره راسباً في ذلك الامتحان
    ب- اعتباره راسباً في المادة الدراسية التي ضبط متلبساً بالغش فيها
    ج- اعتباره راسباً في بعض المواد المسجل لها في ذلك الفصل الدراسي او فيها جميعاً
    د- اعتباره راسباً في مواد الفصل الدراسي الذي ضبط متلبساً بالغش فيه
    هـ- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد ، وهو الفصل التالي للفصل الذي ضبط فيه

    ثانياً:
    يقوم عضو هيئة التدريس بتنظيم ضبط في واقعة الغش وتبلغ الى عميد الكلية



    المادة (9)
    أ- يؤلف مجلس كل كلية في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة للتحقيق على مستوى الكلية في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الجامعة و مرافقها ، او مع احد العاملين في الكلية ، او الاعتداء على مرافق الكلية، وذلك من ثلاثة اعضاء من هيئة التدريس فيها ، ويتولى عميد الكلية إحالة المخالفات الى هذه اللجنة للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة لمجلس الكلية .
    ب- يسمى مجلس الكلية رئيساً لهذه اللجنة وتبلغ رئاسة الجامعة العمادة بأسماء اعضائها .
    ج- يؤلف مجلس العمداء في الشهر الاول من كل عام جامعي لجنة او اكثر للتحقيق على مستوى الجامعة في المخالفات التي يرتكبها الطلبة في مرافق الجامعة وانشطتها من ثلاثة اعضاء من هيئة التدريس وعضوين احتياط ويسمى رئيساً لها، ويتولى عميد شؤون الطلبة إحالة هذه المخالفات الى لجنة التحقيق، ولرئيس الجامعة او نائبه إحالة أية مخالفات الى هذه اللجنة، للتحقيق فيها وتنسيب العقوبة المناسبة.



    المادة (10)
    أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع العام الجامعي لجنة تأديب تتكون من خمسة اعضاء من الهيئه التدريسيه من بينهم عميد شؤون الطلبه وعضوين احتياط للنظر في مخالفات الطلبه المحاله اليها من لجان التحقيق ويكون عميد شؤون الطلبة رئيسا لهذه اللجنه
    ب- تكون جلسة اللجنة التأديبية قانونية بحضور أغلبية الاعضاء وتتخذ قراراتها بالأغلبية
    ج- لمجلس العمداء أن يعفي أياً من اعضاء لجنة التأديب، كما يجوز لأي من الاعضاء انيطلب من مجلس العمداء اعفاءه، وفي كلتا الحالتين يحل عضو الاحتياط بديلاًلمن تم إعفاؤه .
    د-
    1. تنظر لجنة التحقيق على مستوى الجامعة اوعلى مستوى الكلية المعنية في المخالفة المحالة إليها خلال اسبوع من تاريخ إحالتها وتصدر قرارها خلال اسبوع من تاريخ انتهاء اجراءات التحقيق .
    2. تبلغ لجتة التأديب على رئاسة الجامعة او مجلس الكلية بقرار اللجنة الوارد في البند (1) خلال اسبوع من تاريخ اتخاذ القرار
    3. يصدر مجلس الكلية او لجنة التأديب على مستوى الجامعة قرارهـ/ـا بشأن المخالفة المحالة إليهـ/ـا من اللجنة المختصة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار ويبلغ الطالب القرار حال الانتهاء من الاجراءات السابقة
    4. في حالة تعذر تبليغ المطلوب تبليغه من الطلبة بالذات لغايات التحقيق أو التأديب أو العقوبة يجري التبليغ على لوحة إعلانات خاصة في عمادة شؤون الطلبة ونسخة على لوحة إعلانات الكلية التي يتبع لها الطالب ويعتبر بحكم المتبلغ بمرور ثلاثة أيام على إعلانها .


    المادة (11)
    إذا انتهت المدة المحددة لأية لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب تستمر كل من لجان التحقيق و التأديب في ممارسة صلاحياتها إلى ان تشكل لجان جديدة تحل محلها .


    الماده (12)
    تكون جميع قرارات العقوبات التأديبيه نهائيه ، باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ك) و (ل) و (م) من الماده (5) من هذه التعليمات ، اذ يحق للطالب ان يستأنف القرار الصادر بحقه منها الى مجلس العمداء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار ، ولمجلس العمداء ان يصادق على العقوبه او يعدلها او يلغيها .



    الماده (13)
    تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبيه على الطلبه على النحو الاتي :-
    أ- لعضو هيئة التدريس او من يدرس الماده حق توقيع جميع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من الماده (5) من هذه التعليمات شريطة الا يؤدي حرمان الطالب من المحاضرات أو اخراجه منها في هذه الحاله الى حرمانه من الماده الا بقرار من العميد
    ب- للعميد المختص حق توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده (5) من هذه التعليمات في الفقرات من (أ-ز) من البند أولا ، ورقم (أ) من البند ثانيا من الماده نفسها
    ج- لمجالس الكليات او لجنة التأديب حق توقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في الماده (5) من هذه التعليمات


    الماده (14)
    أ- اذا اقيمت دعوى جزائيه ضد طالب فلا يجوز اتخاذ اي اجراءات تأديبيه بحقه ناشئه عن التهمه الجزائيه الموجهه اليه قبل صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى
    ب- ان صدور القرار في الدعوى الجزائيه بعدم مسؤوليه الطالب او تبرئته من التهمة المنسوبة اليه لا يمنع من اتخاذ الاجراءات التأديبيه بحقه


    الماده (15)
    لمجلس العمداء ان يتولى اختصاصات لجنة التأديب في الجامعه في حال حدوث اضطراب او اخلال بالنظام في الجامعه يتسبب عنه عدم انتظام الدراسه او وقوع حالة تهدد بذلك مما يستدعي البت السريع


    الماده (16)
    لا يجوز لاي طالب ان يحتج بعدم علمه بقانون الجامعه وانظمتها وتعليماتها او بعدم اطلاعه على ما ينشر في لوحات الاعلانات فيها


    الماده (17)
    1. تعتبر العقوبات الوارده بالماده (5/اولا/أ،ز) ملغاه حكما بعد مرور فصلين دراسيين علة ايقاعها بحق الطالب اذا لم يرتكب خلال هذه المده مخالفة اخرى
    2. تعتبر العقوبات الوارده بالماده (5/اولا/ح) ملغاه حكما بعد مرور اربعة فصول دراسيه على ايقاعها بحق الطالب اذا لم يرتكب خلال هذه المده مخالفة اخرى
    3. تعتبر العقوبات الوارده بالماده (5/اولا/ط) ملغاة حكما بعد مرور خمسة فصول دراسيه على ايقاعها بحق الطالب اذا لم يرتكب خلال هذه المده مخالفه اخرى
    4. لا يعتبر الفصل الصيفي فصلا لغايات احتساب مدة الالغاء الحكمي لمفعول العقوبه


    الماده (18)
    يصدر مجلس العمداء التعليمات الخاصه باجراءات التحقيق في مخالفات الطلبة كما يبت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات


    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!



  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


  3. #2
    عضو نشيط Array
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    42
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 12/0
    Given: 8/0
    معدل تقييم المستوى
    0




    بيانات اخرى

    الجنس :  انثى

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  جامعة الزرقاء الخاصة

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    افتراضي رد: تعليمات الاجراءات التأديبيه للطلبة


    ان شاء الله ما نعوزهم


    0 Not allowed! Not allowed!

  4. #3
    المهم ان اكسب القضيه Array الصورة الرمزية Essa Amawi
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    32,471
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 637/6
    Given: 660/2
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (ماجستير)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  البراغماتية

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي رد: تعليمات الاجراءات التأديبيه للطلبة


    كم اتمنى رؤية نظام تأديب طلبه يحاكي المنطق والعدالة.
    للاسف في كثير من الاحيان يساء استخدام السلطات المطلقه الواردة في انظمة التأديب في الجامعات. وما نظام التأديب في جامعتكم الكريمة الا نقطة صغيرة في بحر نظام التأديب في الجامعة الأردنية.

    وللاسف ايضا... لا يطبق هذا النظام الا على اؤلائك غير حائزي لبطاقات (فايتمن.و).


    0 Not allowed! Not allowed!
    Know Your Right | إِعــرفْ حـقّـك

    N . Y . R


    من حقك ان تعرف اكثر ...
    انضم الينا من هنا




    ===++==++===


    شَـبـكـَة قـَـــانـُـونـِـي الأردن

    الشبكة القانونية الأولى في الاردن

    http://www.LawJO.net

    ===++======++===
    المحامي: عيسى العماوي
    أُسعَد دوماً بالتواصل معكم: 0786000977
    ===++======++===


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •